نتائج البحث عن
«في قوله : ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء قال يقول : إنك لجميلة»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عبَّاسٍ: «{وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} قالَ: يُعَرِّضُ يقولُ: إنِّي أُريدُ أن أَتَزَوَّجَ». .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: {فيما عَرَّضتُم بِه مِن خِطبةِ النِّساءِ} [البقرة: 235]، يقولُ: إنِّي أُريدُ التَّزويجَ، ولَودِدتُ أنَّه تَيَسَّرَ لي امرَأةٌ صالِحةٌ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ في قولِه: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ يقولُ إذا تزوَّج أحدُكم المرأةَ ثمَّ نكحها مرَّةً واحدةً فقد وجب صداقُها كلُّه والاستمتاعُ هو النِّكاحُ وهو قولُه: وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً وقولُه: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ قال: التَّراضي أن يُوفِّيَها صداقَها ثمَّ يُخيِّرُها .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما، قالَ: حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سبعٌ، ومِنَ الصِّهْرِ سبعٌ، ثُمَّ قَرَأَ هذه الآيةَ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [النساء: 23]؛ هذا مِنَ النَّسَبِ. {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِن أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: 23]، {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22]. .
عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: {لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29]، فكانَ الرَّجُلُ يَحرَجُ أن يَأكُلَ عنْدَ أحَدٍ مِن النَّاسِ بَعْدَما نَزَلَتْ هذه الآيةُ، فنَسَخَ ذلك الآيةُ الَّتي في النُّورُ، قالَ: ليس عليكم جُناحٌ {أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ}، إلى قَوْلِه: {أَشْتَاتًا} [النور: 61]، كانَ الرَّجُلُ الغَنيُّ يَدْعو الرَّجُلَ مِن أهْلِه إلى الطَّعامِ، قالَ: إنِّي لأَجَّنَّحُ أن آكُلَ مِنه -والتَّجَنُّحُ: الحَرَجُ- ويقولُ: المَسْكينُ أَحَقُّ به مِنِّي، فأَحَلَّ في ذلك أن يَأكُلوا ممَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عليه، وأَحَلَّ طَعامَ أهْلِ الكِتابِ. .
عَن مُجاهِدٍ {وَالَّذِينَ يُتَوفَّونَ مِنكُم ويَذَرونَ أزواجًا} [البقرة: 234]، قال: كانَت هذه العِدَّةُ تَعتَدُّ عِندَ أهلِ زَوجِها واجِبًا، فأنزَلَ اللهُ: {والذينَ يُتَوفَّونَ مِنكُم ويَذَرونَ أزواجًا وصيَّةً لأزواجِهِمْ مَتاعًا إلى الحَولِ غيرَ إخراجٍ فَإِنْ خَرَجنَ فلا جُناحَ علَيكُم فيما فعَلنَ في أنفُسِهنَّ مِن مَعروفٍ} قال: جَعَلَ اللهُ لَها تَمامَ السَّنةِ سَبعةَ أشهُرٍ وعِشرينَ لَيلةً وصيَّةً، إن شاءَت سَكَنَت في وصيَّتِها، وإن شاءَت خَرَجَت، وهو قَولُ اللهِ تَعالى: {غَيرَ إخراجٍ فَإِنْ خَرَجنَ فلا جُناحَ علَيكُم} [البقرة: 240]، فالعِدَّةُ كما هي واجِبٌ عليها، زَعَمَ ذلك عن مُجاهِدٍ، وقال عَطاءٌ: قال ابنُ عَبَّاسٍ: نَسَخَت هذه الآيةُ عِدَّتَها عِندَ أهلِها، فتَعتَدُّ حَيثُ شاءَت، وقَولُ اللهِ تَعالى: {غَيرَ إخراجٍ} [البقرة: 240]، وقال عَطاءٌ: إن شاءَتِ اعتَدَّت عِندَ أهلِها، وسَكَنَت في وصيَّتِها، وإن شاءَت خَرَجَت؛ لقَولِ اللهِ: {فلا جُناحَ علَيكُم فيما فعَلنَ في أنفُسِهنَّ} [البقرة: 234] قال عَطاءٌ: ثُمَّ جاءَ الميراثُ فنَسَخَ السُّكنى، فتَعتَدُّ حَيثُ شاءَت، ولا سُكنى لَها. .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29] فكان الرَّجُلُ يَتحَرَّجُ أنْ يَأكُلَ عِندَ أحَدٍ مِنَ الناسِ بَعدَما نَزَلتْ هذه الآيةُ، فنَسَخَ ذلك الآيةُ التي في النُّورِ، قال: ((لَيسَ عَليكُمْ جُناحٌ أنْ تَأكُلوا مِن بُيوتِكم)) إلى قَولِه: {أَشْتَاتًا} [النور: 61]، كان الرَّجُلُ الغَنيُّ يَدعو الرَّجُلَ مِن أهلِه إلى الطَّعامِ، فقال: إنِّي لَأتَجنَّحُ أنْ آكُلَ منه -والتَّجَنُّحُ: الحَرَجُ- ويَقولُ: المِسكينُ أحَقُّ به مِنِّي. فأُحِلَّ في ذلك أنْ يأكُلوا مِمَّا ذُكِرَ اسمُ اللهِ عليه، وأُحِلَّ طَعامُ أهلِ الكِتابِ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ، «في قَوْلِه: {وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا * قَوَارِيرَا مِنْ فِضَّةٍ}، قالَ: لو أنَّك أخَذْتَ مِن فِضَّةِ أهْلِ الدُّنْيا فصَنَعْتَها حتَّى تكونَ مِثلَ جَناحِ الذُّبابِ؛ ما رَأيْتَ الماءَ مِن وَرائِها، ولكنَّ قَواريرَ الجنَّةِ في بَياضِ الفِضَّةِ في صَفاءِ القَواريرِ!». .
أنَّه قال في خُطبةِ الحاجةِ: إنَّ الحَمدَ للهِ، نَستعينُه ونَستغفِرُه، ونَعوذُ باللهِ مِن شُرورِ أنفُسِنا، مَن يَهدِه اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له، أشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأشهَدُ أنَّ محمَّدًا عبدُه ورسولُه، ثُمَّ قَرَأَ ثلاثَ آياتٍ مِن كِتابِ اللهِ: {اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102]، و{اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1]، {اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} [الأحزاب: 70]، إلى آخِرِ الآيةِ. .
شهدتُ خطبةَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بمِنى فكان فيما خطب به أن قال ولا يحلُّ لامرئٍ من مالِ أخيه إلا ما طابت به نفسُه قال فلما سمعتُ ذلك قلتُ يا رسولَ اللهِ أرأيتَ لو لقيتُ غنمَ ابنَ عمي فأخذتُ منها شاةً فاحترزتُها هل عليَّ في ذلك شيءٌ قال إن لقيتَها نعجةً تحملُ شفرةً وزنادًا فلا تمَسَّها .
شَهِدتُ خُطبةَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بمِنًى، فكان فيما خَطَبَ به أن قال: ولا يَحِلُّ لامرِئٍ مِن مالِ أخيه إلَّا ما طابَت به نَفسُه، قال: فلَمَّا سَمِعتُ ذلك قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، أرَأيتَ لَو لَقيتُ غَنَمَ ابنِ عَمِّي فأخَذتُ مِنها شاةً فاجتَزَرتُها؟ هَل عليَّ في ذلك شَيءٌ؟ قال: إن لَقيتَها نَعجةً تَحمِلُ شَفرةً وزِنادًا فلا تَمَسَّها .
عن عائشة رضي الله عنها قالتْ له ، وهو يسألها عن قول الله تعالى : { حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ } . قال : قُلْت : أكُذِبوا أم كُذِّبوا ؟ قالتْ : عائِشةُ : كُذِّبوا ، قُلْت : فقَدِ استَيقَنوا أنَّ قَومَهُم كَذَّبوهُم فما هو بالظَّنِّ ؟ قالتْ : أجَل لَعَمري لقدِ استَيقَنوا بذلك ، فقلتُ لها : وظنُّوا أنهم قد كُذِبوا ، قالتْ : مَعاذَ اللهِ ، لم تكُنِ الرسلُ تظُنُّ ذلك بربِّها ، قلتُ : فما هذه الآيةُ ؟ قالتْ : هم أتباعُ الرسلِ الذينَ آمَنوا بربِّهم وصدَّقوهم ، فطال عليهمُ البَلاءُ واستَأخَر عنهمُ النصرُ ، حتى إذا استَيأَس الرسلُ ممن كذَّبهم من قَومِهم ، وظنَّتِ الرسلُ أنَّ أتباعَهم قد كذَّبوهم ، جاءهم نصرُ اللهِ عِندَ ذلك .
شهدتُ خطبةَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ بمنى وكان فيما خطب به أن قال ولا يحلُّ لامرئٍ من مالِ أخيهِ إلا ما طابتْ به نفسُه قال فلما سمعتُ ذلك قلتُ يا رسولَ اللهِ أرأيتَ لو لقيتُ في موضع غنمِ ابنِ عمي فأخذتُ منها شاةً فاجتزَرتُها هل عليَّ في ذلك شيءٌ قال إنْ لقِيتَها نعجةً تحمل شفرةً وأزنادًا فلا تمسَّها .
إنَّ قولَهُ : وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُم جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ نزلَت بسبَبِ القَصرِ في السَّفَرِ من غيرِ خَوفٍ ، وأنَّ بقيَّةَ الآيةِ مع الآيتينِ بعدَها نزلت بسبَبِ صلاةِ الخوفِ .
عنِ ابنِ عباسٍ في قولِهِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فهو لا حرجَ عليْكُم في الشراءِ والبيعِ قبلَ الإحرامِ وبعدَهُ فأمَّا الإحرامُ فَإِنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى أنْ يَتَزَوَّجَ أوْ يُزَوِّجَ أوْ يَنْحَرَ حتى يفرَغَ من إحرامِهِ .
لا مزيد من النتائج