حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في قوله الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى قال : كانوا لا يقتلون الرجل»· 15 نتيجة

الترتيب:
عنِ ابنِ عبَّاسٍ ، قالَ : كانَ في بَني إسرائيلَ القِصاصُ ولم تَكُن فيهم الدِّيةُ - قالَ اللَّهُ تعالى : كُتِبَ عَلَيْكُمَ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فالعَفوُ : أن تقبلَ الدِّيةَ في العمدِ ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ . قالَ : فَعلى هذا أن يتبعَ بالمعروفِ ، وعلى ذلِكَ أن يؤدِّيَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ .
الراوي
مجاهد بن جبر المكي
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/462
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ حيَّينِ منَ العربِ كان بينهما دَمٌ في الجاهِلِيَّةِ وكان لأحدِهما طَوْلٌ على الآخَرِ فأقسَموا لنقْتُلَنَّ الحُرَّ مِنكمْ بالعبدِ والذَّكرَ بالأنثى والاثنينِ بالواحدِ فتحاكموا إلى رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ حين جاء اللَّهُ بالإسلامِ فنزلتِ الحرُّ بالحرِّ والعبدُ بالعبدِ الآية وأمرهُم أن يتباوَءُوا .
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
تخريج الكشاف · 1/109
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريب جدا
إنَّ حَيَّينِ مِنَ العربِ كان بينَهما دمٌ في الجاهِليةِ، وكان لِأحدِهما طَوْلٌ على الآخَرِ، فأقسَموا لَنقتُلَنَّ الحُرَّ مِنكم بالعبدِ، والذَّكرَ بالأُنثى، والاثنَينِ بالواحِدِ، فتحاكَموا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حينَ جاء اللهُ بالإسلامِ؛ فنزَلَتْ: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} [البقرة: 178] الآية، وأمَرَهم أنْ يَتساوَوْا. .
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الكافي الشاف · 27
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم أجده
عن ابن عباس: كان في بني إسرائيلَ القصاصُ، ولم تكن فيهم الديةُ، فأنزل اللهُ عز وجل: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. إلى قولِه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فالعفو أن يقبلَ الدِّيةَ في العمد. واتباعٌ بمعروفٍ، يقولُ: يتَّبِعُ هذا بالمعروفِ. وأداءٌ إليه بإحسانٍ ويؤدي هذا بإحسانٍ ذلك (تخفيف من ربكم ورحمة) مما كُتِبَ على من كان قبلكم، إنما هو القصاصُ ليس الدِّيةَ. .
الراوي
مجاهد
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4795
الحُكم
صحيحصحيح
سَمِعتُ ابنَ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما يقولُ: كان في بَني إسرائيلَ القِصاصُ، ولَم تَكُنْ فيهمُ الدِّيةُ، فقال اللهُ تَعالى لهذه الأُمَّةِ: {كُتِبَ عليكمُ القِصاصُ في القَتلى الحُرُّ بالحُرِّ والعَبدُ بالعَبدِ والأُنثى بالأُنثى فمَن عُفيَ لَه مِن أخيه شَيءٌ} [البقرة: 178]، فالعَفوُ أن يَقبَلَ الدِّيةَ في العَمدِ {فاتِّباعٌ بالمَعروفِ وأداءٌ إلَيه بإحسانٍ} يَتَّبِعُ بالمَعروفِ ويُؤَدِّي بإحسانٍ {ذلك تَخفيفٌ مِن رَبِّكُم ورَحمةٌ} ممَّا كُتِبَ على مَن كان قَبلَكُم {فمَنِ اعتَدى بَعدَ ذلك فلَه عَذابٌ أليمٌ} قَتَلَ بَعدَ قَبولِ الدِّيةِ. .
الراوي
مجاهد بن جبر المكي
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 4498
الحُكم
صحيح[صحيح]
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَرَضَ زَكاةَ الفِطرِ على الحُرِّ والعَبدِ، والذَّكَرِ والأُنثَى مِمَّن يَمُونونَ. .
الراوي
محمد بن علي
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 6/75
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
[ أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فرضَ زكاةَ الفطرِ على الحرّ والعبدِ والذكرِ والأُنْثَى ] ممن تُمونُونَ .
الراوي
محمد الباقر بن علي بن الحسين
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 3/432
الحُكم
ضعيفمرسل، [وروي] عن علي وهو منقطع وعن ابن عمر وإسناده ضعيف أيضا
أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرَضَ زكاةَ الفِطرِ على الحُرِّ والعَبدِ، والذَّكَرِ والأُنْثى، ممَّنْ يَمُونُونَ. .
الراوي
محمد الباقر بن علي بن الحسين
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
تنقيح التحقيق · 3/91
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فرضَ زَكاةَ الفِطرِ على الحرِّ والعبدِ والذَّكرِ والأُنثى مِمَّن تُمَوِّنونَ .
الراوي
جعفر بن محمد عن أبيه
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 4/161
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يخلو من ضعف
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فرض زكاةَ الفطرِ ، على الحرِّ والعبدِ ، والذكرِ والأنثى ، ممن تَمُونُون .
الراوي
محمد الباقر بن علي بن الحسين
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 5/623
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
فرَضَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صَدَقةَ رَمَضانَ على الحُرِّ والعَبدِ، والذَّكَرِ والأُنثى، صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ. قال: فعَدَلَ النَّاسُ به نِصفَ صاعٍ مِن بُرٍّ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 984
الحُكم
صحيح[صحيح]
فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ زَكاةَ رمضانَ على الحُرِّ والعبدِ ، والذَّكرِ والأُنثى ، صاعًا من تمرٍ ، أو صاعًا من شعيرٍ . فعدلَ النَّاسُ بِهِ نِصفَ صاعٍ من بُرٍّ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 2499
الحُكم
صحيحصحيح
فرضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ صدقةَ الفطرِ على الحُرِّ والعبدِ والصغيرِ والكبيرِ والذكرِ والأنثى صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ أو صاعًا من بُرٍّ قال ثم عدَلَ الناسُ نصفَ صاعٍ من بُرٍّ بصاعٍ مما سواهُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الطحاوي
المصدر
شرح مشكل الآثار · 9/17
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا نعلم أحدا من أصحاب أيوب تابع ابن شوذب على زيادة هذا الجنس وفي حديثه ما يدل على خطئه فيه
فَرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صَدقةَ الفِطرِ على الحُرِّ والعَبدِ، والصَّغيرِ والكَبيرِ، والذَّكرِ والأُنثى صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، أو صاعًا مِن بُرٍّ، قال: ثُمَّ عَدَلَ النَّاسُ نِصفَ صاعٍ مِن بُرٍّ بصاعٍ ممَّا سِواه. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 3392
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
فرَض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم زكاةَ الفطرِ صاعًا مِن تمرٍ أو صاعًا مِن شعيرٍ على الحُرِّ والعبدِ والذَّكَر والأنثى مِن المسلِمينَ وأمَر بها أنْ تؤدَّى قبْلَ خروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 3303
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه

لا مزيد من النتائج