نتائج البحث عن
«في قوله الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى قال : كانوا لا يقتلون الرجل»· 15 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عبَّاسٍ ، قالَ : كانَ في بَني إسرائيلَ القِصاصُ ولم تَكُن فيهم الدِّيةُ - قالَ اللَّهُ تعالى : كُتِبَ عَلَيْكُمَ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فالعَفوُ : أن تقبلَ الدِّيةَ في العمدِ ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ . قالَ : فَعلى هذا أن يتبعَ بالمعروفِ ، وعلى ذلِكَ أن يؤدِّيَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ .
أنَّ حيَّينِ منَ العربِ كان بينهما دَمٌ في الجاهِلِيَّةِ وكان لأحدِهما طَوْلٌ على الآخَرِ فأقسَموا لنقْتُلَنَّ الحُرَّ مِنكمْ بالعبدِ والذَّكرَ بالأنثى والاثنينِ بالواحدِ فتحاكموا إلى رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ حين جاء اللَّهُ بالإسلامِ فنزلتِ الحرُّ بالحرِّ والعبدُ بالعبدِ الآية وأمرهُم أن يتباوَءُوا .
إنَّ حَيَّينِ مِنَ العربِ كان بينَهما دمٌ في الجاهِليةِ، وكان لِأحدِهما طَوْلٌ على الآخَرِ، فأقسَموا لَنقتُلَنَّ الحُرَّ مِنكم بالعبدِ، والذَّكرَ بالأُنثى، والاثنَينِ بالواحِدِ، فتحاكَموا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حينَ جاء اللهُ بالإسلامِ؛ فنزَلَتْ: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} [البقرة: 178] الآية، وأمَرَهم أنْ يَتساوَوْا. .
عن ابن عباس: كان في بني إسرائيلَ القصاصُ، ولم تكن فيهم الديةُ، فأنزل اللهُ عز وجل: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. إلى قولِه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فالعفو أن يقبلَ الدِّيةَ في العمد. واتباعٌ بمعروفٍ، يقولُ: يتَّبِعُ هذا بالمعروفِ. وأداءٌ إليه بإحسانٍ ويؤدي هذا بإحسانٍ ذلك (تخفيف من ربكم ورحمة) مما كُتِبَ على من كان قبلكم، إنما هو القصاصُ ليس الدِّيةَ. .
سَمِعتُ ابنَ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما يقولُ: كان في بَني إسرائيلَ القِصاصُ، ولَم تَكُنْ فيهمُ الدِّيةُ، فقال اللهُ تَعالى لهذه الأُمَّةِ: {كُتِبَ عليكمُ القِصاصُ في القَتلى الحُرُّ بالحُرِّ والعَبدُ بالعَبدِ والأُنثى بالأُنثى فمَن عُفيَ لَه مِن أخيه شَيءٌ} [البقرة: 178]، فالعَفوُ أن يَقبَلَ الدِّيةَ في العَمدِ {فاتِّباعٌ بالمَعروفِ وأداءٌ إلَيه بإحسانٍ} يَتَّبِعُ بالمَعروفِ ويُؤَدِّي بإحسانٍ {ذلك تَخفيفٌ مِن رَبِّكُم ورَحمةٌ} ممَّا كُتِبَ على مَن كان قَبلَكُم {فمَنِ اعتَدى بَعدَ ذلك فلَه عَذابٌ أليمٌ} قَتَلَ بَعدَ قَبولِ الدِّيةِ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَرَضَ زَكاةَ الفِطرِ على الحُرِّ والعَبدِ، والذَّكَرِ والأُنثَى مِمَّن يَمُونونَ. .
[ أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فرضَ زكاةَ الفطرِ على الحرّ والعبدِ والذكرِ والأُنْثَى ] ممن تُمونُونَ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرَضَ زكاةَ الفِطرِ على الحُرِّ والعَبدِ، والذَّكَرِ والأُنْثى، ممَّنْ يَمُونُونَ. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فرضَ زَكاةَ الفِطرِ على الحرِّ والعبدِ والذَّكرِ والأُنثى مِمَّن تُمَوِّنونَ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فرض زكاةَ الفطرِ ، على الحرِّ والعبدِ ، والذكرِ والأنثى ، ممن تَمُونُون .
فرَضَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صَدَقةَ رَمَضانَ على الحُرِّ والعَبدِ، والذَّكَرِ والأُنثى، صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ. قال: فعَدَلَ النَّاسُ به نِصفَ صاعٍ مِن بُرٍّ. .
فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ زَكاةَ رمضانَ على الحُرِّ والعبدِ ، والذَّكرِ والأُنثى ، صاعًا من تمرٍ ، أو صاعًا من شعيرٍ . فعدلَ النَّاسُ بِهِ نِصفَ صاعٍ من بُرٍّ .
فرضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ صدقةَ الفطرِ على الحُرِّ والعبدِ والصغيرِ والكبيرِ والذكرِ والأنثى صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ أو صاعًا من بُرٍّ قال ثم عدَلَ الناسُ نصفَ صاعٍ من بُرٍّ بصاعٍ مما سواهُ .
فَرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صَدقةَ الفِطرِ على الحُرِّ والعَبدِ، والصَّغيرِ والكَبيرِ، والذَّكرِ والأُنثى صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، أو صاعًا مِن بُرٍّ، قال: ثُمَّ عَدَلَ النَّاسُ نِصفَ صاعٍ مِن بُرٍّ بصاعٍ ممَّا سِواه. .
فرَض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم زكاةَ الفطرِ صاعًا مِن تمرٍ أو صاعًا مِن شعيرٍ على الحُرِّ والعبدِ والذَّكَر والأنثى مِن المسلِمينَ وأمَر بها أنْ تؤدَّى قبْلَ خروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ .
لا مزيد من النتائج