نتائج البحث عن
«في قوله تعالى : إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن»· 14 نتيجة
الترتيب:
بلغَ ابنَ عباسٍ أنَّ ابنَ مسعودٍ يقولُ إنْ طلَّقَ ما لم ينكحْ فهو جائِزٌ قال ابنُ عباسٍ أخْطَأَ في هذا إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يقولُ: إذا نَكَحْتُمُ المؤْمِناتِ ثمَّ طلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَلَمْ يَقُلْ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثمَّ طلَّقْتُمُوهُنَّ نَكَحْتُمُوهُنَّ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما، أنَّه تلا قولَ اللهِ تَعالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُن} [الأحزاب: 49]. قالَ: فلا يكونُ طلاقٌ حتَّى يكونَ نِكاحٌ. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: ما قالَها ابنُ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه، وإنْ يكُنْ قالها، فإنَّها زَلَّةٌ من عالِمٍ، في الرجُلِ يقولُ: إنْ تزَوَّجْتُ فُلانةَ، فهي طالقٌ، قال اللهُ تَبارَك وتعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} ولم يقُلْ: إذا طلَّقْتُموهُنَّ ثم نَكَحْتُموهُنَّ. .
عنِ ابنِ عباسٍ قال : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ) وقال ( وَالَّلائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ) فنُسخ من ذلك وقال ( ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) .
{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] وقال: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق: 4] فنُسِخَ من ذلك، وقال: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49]. .
عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ}، [البقرة: 228]، وقالَ: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق: 4]، فنُسِخَ مِن ذلك، وقالَ: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49]. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ ما قالَها ابن مسعودٍ وإن يَكُن قالَها فزلَّةٌ من عالمٍ في الرَّجلِ يقولُ إذا تزوَّجتُ فلانةَ فَهيَ طالق قالَ اللَّهُ تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ولم يقل إذا طلَّقتُمُ المُؤْمِناتِ ثمَّ نَكَحتُموهنَّ .
عن ابنِ عباسٍ ، في قولِه : {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا } وقال : { وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ} الآية ، وقال : {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ } . فأول ما نسخ من القرآنِ القبلةُ ، وقال : { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ } وقال : { وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ } فنسخ من ذلك قال تعالى : { ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} .
ما قالها ابنُ مسعودٍ وإن يكن قالَها فزَلَّةٌ من عالمٍ في الرجلِ يقول إن تزوَّجتْ فلانة فهي طالقٌ قال اللهُ عزَّ وجلَّ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ } ولم يقلْ إذا طلَّقتُم المؤمناتِ ثم نكحتُموهنَّ .
ما قالَها ابنُ مسعودٍ وإنْ يكنْ قالَها، فزَلَّةٌ مِن عالِمٍ في الرَّجلِ، يقولُ: إنْ تَزوَّجتُ فلانةَ فهي طالِقٌ، قالَ اللهُ عزَّ وجلَّ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} [الأحزاب: 49]. ولمْ يَقُلْ: إذا طلَّقتُم المؤمناتِ ثُمَّ نَكَحْتُموهُنَّ. .
ذُكِرَ لابنِ عبَّاسٍ قولُ ابنِ مسعودٍ: إنْ تزوَّجْتُ فُلانةَ فهي طالِقٌ، أنَّه إنْ تزوَّجْها طُلِّقَتْ، فقال ابنُ عبَّاسٍ: ما أظُنُّ أنَّه قال هذا، ولَئِنْ كان قالها فرُبَّ زَلَّةٍ من عالِمٍ، إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يقولُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} [الأحزاب: 49]. .
عن ابنِ عباسٍ أنه قال في الرجلِ يُزوَّجُ المرأةَ يخلو بها ولا يمَسَّها ثم يطلقُها : ليس لها إلا نصفُ الصداقِ ، لأن الله تعالَى يقولُ : { وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ } .
بلَغ ابنَ عبَّاسٍ أنَّ ابنَ مسعودٍ يقولُ... فذكَرهُ بنَحْوِهِ. يعني حديثَ: ذُكِرَ لابنِ عبَّاسٍ قولُ ابنِ مسعودٍ: إنْ تزوَّجْتُ فُلانةَ فهي طالِقٌ، أنَّه إنْ تزوَّجْها طُلِّقَتْ، فقال ابنُ عبَّاسٍ: ما أظُنُّ أنَّه قال هذا، ولَئِنْ كان قالها فرُبَّ زَلَّةٍ من عالِمٍ، إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يقولُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} [الأحزاب: 49]. .
عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّه قال في الرَّجُلِ يَتزوَّجُ المرأةَ، فيخلو بها، ولا يمَسُّها، ثم يُطلِّقُها: ليس لها إلَّا نِصْفُ الصداقِ؛ لأنَّ اللهَ يقولُ: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237]. .
لا مزيد من النتائج