نتائج البحث عن
«في قوله تعالى : قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه ، قال : الطاعم :»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عَبَّاسٍ في قَوْلِه -عَزَّ وجلَّ-: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ}، قالَ: الطَّاعِمُ الآكِلُ، فأمَّا السِّنُّ، والقَرْنُ، والعَظْمُ، والصُّوفُ، والشَّعَرُ، والوَبَرُ، والعَصَبُ، فلا بَأسَ به؛ لأنَّه يُغسَلُ. .
عن ابنِ عباسٍ في قولهِ عز وجلَ { قُلْ لَا اَجِدُ فَي مَا أُوْحِيَ إِلَيّ مُحَرّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ } قال الطاعمُ الآكلُ فأما السنُ والقرنُ والعظمُ والصوف والشعرُ والوبرُ والعصبُ فلا بأسَ بهِ لأنه يُغسلُ وقال شبَابَةُ إنما حرمَ من الميتةِ ما يُؤكَلُ منها وهو اللحمُ فأما الجلدُ والسنُ والعظمُ والشعرُ والصوفُ فهو حلالٌ .
{ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ } ألا كُلّ شيء من الميتةِ حلالٌ إلا ما أُكلَ منها فأمّا الجلدُ والقرنُ والشعرُ والصوفُ والسنُّ والعظمُ فكلُّ هذا حلالٌ لأنه لا يُذكّى .
{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} [الأنعام: 145]، ألَا كلُّ شيءٍ مِن المَيْتةِ حَلالٌ إلَّا ما أُكِلَ منها، فأمَّا الجِلدُ والقَرنُ والشَّعرُ والصُّوفُ والسِّنُّ والعَظمُ، فكلُّ هذا حَلالٌ؛ لأنَّه لا يُذَكَّى. .
سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال : { قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ } ألا كلُّ شيءٍ من الميتةِ حلالٌ إلا ما أُكلَ منها ، فأما الجلدُ والقدّ والشعرُ والصوفُ والسنُّ والعظمُ فكل هذا حلالٌ ، لأنه لا يُؤْكلُ .
سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قالَ: "{قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ}، أَلا كلُّ شيءٍ مِن المَيْتةِ حَلالٌ إلَّا ما أُكِلَ مِنها، فأمَّا الجِلْدُ، والقَدُّ، والشَّعَرُ، والصُّوفُ، والسِّنُّ، والعَظْمُ، فكلُّ هذا حَلالٌ؛ لأنَّه لا يُذَكَّى". .
سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ}: "أَلَا كلُّ شيءٍ مِن المَيْتةِ حَلالٌ إلَّا ما أُكِلَ مِنها، فأمَّا الجِلْدُ والقَدُّ والشَّعَرُ والصُّوفُ والسِّنُّ والعَظْمُ، فكلُّ هذا حَلالٌ لأنَّه يُذَكَّى". .
ماتت شاةٌ لسودةَ بنتِ زَمعةَ فذكرت ذلك للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال أفلا أَخذتُم إهابَها فقالت سبحانَ اللهِ مَيتةٌ قال إنكِ لستِ تأكُلينها ثم قرأ { قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَّ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ } ثم قال أفلا أخذتُموه فدَبغتُموه ثم صنعتُموه سِقاءً .
سُئِلَ ابنُ عمرَ رضِيَ اللهُ عنهما عن القنفذِ فقرأ قولَه تعالَى : قُلْ لَا أَجِدُ في مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُه إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ الآية . فقال شيخٌ عندَه: إن أبا هريرةَ روى عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنه قال : إنه خبيثٌ من الخبائثِ فقال ابنُ عمرَ: إن كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال ذلك ، فهو كما قاله .
ماتت شاة لسودة فقالت يا رسولَ اللهِ ماتت فلانة يعني الشاة قال فهلا أخذتم مسكها قالت أنأخذ مسك شاة قد ماتت فقال لها إنما قال الله تعالى { قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ } فإنكم لا تطعمونه أن تدبغوه فتنتفعوا به قال فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ : كانَ أهلُ الجاهليَّةِ يأكلونَ أشياءَ ويترُكونَ أشياءَ تَقذُّرًا فبعثَ اللَّهُ نبيَّهُ صلَّى اللَّهُ عليهِ وعلَى آلِه وسلَّمَ وأنزلَ كتابَهُ وأحلَّ حلالَهُ وحرَّمَ حرامَهُ فما أحلَّ فَهوَ حلالٌ وما حرَّمَ فَهوَ حرامٌ وما سكتَ عنهُ فَهوَ عَفوٌ وتَلا : قُلْ لَا أجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلى آخرِ الآيةِ .
عن عيسى بنِ نميلةَ الفَزاريِّ عن أبيه قال: "كُنتُ عِندَ ابنِ عُمَرَ فسُئِل عن أكلِ القُنفُذِ، فتَلا هذه الآيةَ {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} الآية، فقال شَيخٌ عِندَه: سَمِعتُ أبا هرَيرةَ يَقولُ: ذُكِر عِندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: خَبيثةٌ مِنَ الخَبائِثِ، فقال ابنُ عُمَرَ: إن كان قاله رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسَلَّمَ فهو كَما قال" .
كُنتُ عِندَ ابنِ عُمَرَ، فسَألَه رَجُلٌ عن أكْلِ القُنفُذِ، فقَرَأ عليه: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} [الأنعام: 145] الآيةَ، فقالَ شَيخٌ عِندَه: سَمِعتُ أبا هُرَيرةَ يَقولُ: ذُكِرَ عِندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: خَبيثٌ مِنَ الخَبائِثِ. فقال ابنُ عُمَرَ: إنْ كانَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَه فهو كما قال. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: ماتَتْ شاةٌ لسَوْدَةَ، فقالت: يا رسولَ اللهِ، ماتَتْ فُلانةُ - تعني الشَّاةَ - قال: فلولا أخَذْتُم مَسْكَها؟ قالوا: أنأخُذُ مَسْكَ شاةٍ قد ماتَتْ؟ فقال لها: إنَّما قال اللهُ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} [الأنعام: 145]، وأنتم لا تَطْعَمونَه؛ إنَّما تدبُغُونَه فتنتفِعونَ به.. .
عن عائشةَ : أنَّها كانت لا ترَى بلحومِ السِّباعِ بأسًا ، والحُمرةِ والدَّمِ يكونان على القِدرِ بأسًا ، وقرأت هذه الأيةَ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .
لا مزيد من النتائج