نتائج البحث عن
«في قوله تعالى : ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ، قال : النساء ، فإن الرجال»· 15 نتيجة
الترتيب:
عنْ عَليٍّ رَضيَ اللهُ عنه، في قولِهِ تَعالَى: {لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النور: 58]، قالَ: النِّساءُ، فإنَّ الرِّجالَ يَستأذِنونَ. .
عن ابنِ عمرَ (لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ ملَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) هيَ للرِّجالِ دونَ النساءِ .
عن ابن عباسٍ قال : غلبَ الشيطانُ الناسَ على ثلاثِ آياتٍ فلَمْ يعملوا بهن : { يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لِيَسْتَأْذِنْكُمْ الّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } إلى آخر الآية .
عَن عليٍّ في قولِهِ تعالى وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ المسبيَّاتُ .
سَمْعْتُ ابنَ عبَّاسٍ يقولُ: «إنَّه لن يُؤمِنَ بها أكْثَرُ النَّاسِ؛ آيةَ الإذْنِ: {لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}، ثُمَّ قالَ: إنِّي لآمُرُ هذه الجارِيةَ أن تسْتَأْذِنَ علَيَّ. جارِيةٌ بَيْضاءُ قَصيرةٌ». .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ في قولِهِ تعالى وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ المسبيَّاتُ .
عن أنسِ بنِ مالكٍ؛ أنَّه قال في قولِهِ تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ} [النساء: 24]: ذواتُ الأزواجِ الحرائرُ، {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]: فإذا هو لا يرى بما ملَك اليمينُ بأسًا أن يَنزِعَ الرَّجُلُ الجاريةَ مِن عبدِهِ فيطأَها. .
«سألْتُ ابنَ عبَّاسٍ قُلْتُ: إنَّ لي أُخْتَينِ، أَفَأسْتَأْذِنُ عليهما؟ قالَ: نَعمْ، قالَ: إنَّهما في حِجْري وأنا أَمونُهما، وأُنفِقُ عليهما، قالَ: اسْتَأْذِنْ عليهما، أَتُحِبُّ أن تَراهما عُرْيانتَينِ، إنَّ اللهَ قالَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ}، الآية، ثُمَّ قالَ: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ}، قالَ: فالإذْنُ واجِبٌ على خَلْقِ اللهِ أجْمَعينَ». .
في قولِه عزَّ وجلَّ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]، قال عليٌّ: المُشرِكاتُ إذا سُبِينَ حَلَلْنَ به، وقال ابنُ مسعودٍ: المشرِكاتُ والمسلِماتُ. .
قيل[ يعني لابنِ عبَّاسٍ] كيفَ ترى في هذِه الآيةِ الَّتي أمرنا فيها بما أمرنا ولا يعملُ بِها أحدٌ ليستأذنكمُ الَّذينَ ملَكت أيمانُكم إلى عليمٌ حَكيمٌ [ النور : 58 ] ؟ قالَ إنَّ اللَّهَ حَكيمٌ رؤوفٌ بالمؤمنينَ يحبُّ السَّترَ وَكانَ النَّاسُ ليسَ لبيوتِهم ستورٌ ولا حجالٌ فربَّما دخلَ الخادمُ أوِ الولدُ أو يتيمةُ الرَّجلِ والرَّجلُ علَى أهلِه فأمرَهمُ اللَّهُ تعالي بالاستئذانِ في تلكَ العوراتِ فجاءَهمُ اللَّهُ بالسُّتورِ والخيرِ فلم أرَ أحدًا يعملُ بذلِك بعدُ .
في قولِهِ عزَّ وجلَّ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]، قال علِيٌّ رضيَ اللهُ عنه: المُشرِكاتُ إذا سُبينَ. وقال ابنُ مَسعودٍ رضِيَ اللهُ عنه: المُشرِكاتُ والمُسلِماتُ. .
عَن ابْنِ عَبَّاسٍ في قوله: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء: 3]، قال ابنُ عبَّاسٍ: فكما خِفْتم ألَّا تَعدِلوا في اليَتامى، فخَافوا في النساءِ إذا اجتَمَعْنَ عندَكم ألَّا تَعدِلوا. .
عن علِيٍّ وابنِ مسعودٍ في قولِهِ وَالَمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ قال علَي المشركاتِ إذا سُبِينَ حَلَّتْ له وقال ابنُ مسعودٍ المشركاتُ والمسلِماتُ .
عن ابنِ عبَّاسٍ، في قولِهِ عزَّ وجلَّ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]: هُنَّ السَّبايا اللَّائي لهنَّ أزواجٌ، هُنَّ لكم حلالٌ. .
أنَّه سَألَ عائِشةَ عن قَولِه تَعالى: {وإن خِفتُم ألَّا تُقسِطوا في اليَتامى فانكِحوا ما طابَ لكم مِنَ النِّساءِ مَثنى وثُلاثَ ورُباعَ، فإن خِفتُم ألَّا تَعدِلوا فواحِدةً أو ما مَلَكَت أيمانُكُم ذلك أدنى ألَّا تَعولوا} [النساء: 3] قالت: يا ابنَ أُختي، اليَتيمةُ تَكونُ في حَجرِ وليِّها فيَرغَبُ في مالِها وجَمالِها، يُريدُ أن يَتَزَوَّجَها بأدنى مِن سُنَّةِ صَداقِها، فنُهوا أن يَنكِحوهنَّ إلَّا أن يُقسِطوا لهنَّ، فيُكمِلوا الصَّداقَ، وأُمِروا بنِكاحِ مَن سِواهنَّ مِنَ النِّساءِ. .
لا مزيد من النتائج