حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في قوله تعالى : وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم»· 14 نتيجة

الترتيب:
عن ابنِ عباسٍ أنه قال في الرجلِ يُزوَّجُ المرأةَ يخلو بها ولا يمَسَّها ثم يطلقُها : ليس لها إلا نصفُ الصداقِ ، لأن الله تعالَى يقولُ : { وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ } .
الراوي
طاووس بن كيسان اليماني
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 7/688
الحُكم
ضعيفضعيف منقطع
عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّه قال في الرَّجُلِ يَتزوَّجُ المرأةَ، فيخلو بها، ولا يمَسُّها، ثم يُطلِّقُها: ليس لها إلَّا نِصْفُ الصداقِ؛ لأنَّ اللهَ يقولُ: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237]. .
الراوي
طاووس بن كيسان اليماني
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 2306
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: ما قالَها ابنُ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه، وإنْ يكُنْ قالها، فإنَّها زَلَّةٌ من عالِمٍ، في الرجُلِ يقولُ: إنْ تزَوَّجْتُ فُلانةَ، فهي طالقٌ، قال اللهُ تَبارَك وتعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} ولم يقُلْ: إذا طلَّقْتُموهُنَّ ثم نَكَحْتُموهُنَّ. .
الراوي
عكرمة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج زاد المعاد · 5/197
الحُكم
صحيحإسناده حسن
بلغَ ابنَ عباسٍ أنَّ ابنَ مسعودٍ يقولُ إنْ طلَّقَ ما لم ينكحْ فهو جائِزٌ قال ابنُ عباسٍ أخْطَأَ في هذا إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يقولُ: إذا نَكَحْتُمُ المؤْمِناتِ ثمَّ طلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَلَمْ يَقُلْ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثمَّ طلَّقْتُمُوهُنَّ نَكَحْتُمُوهُنَّ .
الراوي
عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/337
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده منقطع ورجاله ثقات
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما، أنَّه تلا قولَ اللهِ تَعالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُن} [الأحزاب: 49]. قالَ: فلا يكونُ طلاقٌ حتَّى يكونَ نِكاحٌ. .
الراوي
طاوس
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 3613
الحُكم
صحيحصحيح الإسناد
عن ابنِ عباسٍ ، في قولِه : {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا } وقال : { وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ} الآية ، وقال : {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ } . فأول ما نسخ من القرآنِ القبلةُ ، وقال : { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ } وقال : { وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ } فنسخ من ذلك قال تعالى : { ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} .
الراوي
عكرمة مولى ابن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 3499
الحُكم
صحيححسن صحيح
عنِ ابنِ عباسٍ قال : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ) وقال ( وَالَّلائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ) فنُسخ من ذلك وقال ( ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) .
الراوي
عكرمة مولى ابن عباس
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 2282
الحُكم
صحيحسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] وقال: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق: 4] فنُسِخَ من ذلك، وقال: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49]. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 2282
الحُكم
صحيحإسناده حسن
عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ}، [البقرة: 228]، وقالَ: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق: 4]، فنُسِخَ مِن ذلك، وقالَ: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49]. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
المنذري
المصدر
مختصر سنن أبي داود · 2/77
الحُكم
ضعيف[فيه] علي بن الحسين بن واقد، وهو ضعيف
في قوله – تعالى - : { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ } الآيةَ ، قال : وذلكَ أنَّ الرَّجلَ كانَ إذا طلَّقَ امرأتَهُ فهوَ أحقُّ برجعتِها ، وإن طلَّقها ثلاثًا ، فنسخَ ذلكَ : {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
التعليقات الرضية · 266/2
الحُكم
صحيححسن أو صحيح لغيره
عن ابنِ عباسٍ في قولِه تعالى { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ البقرة } الآية وذلك أن الرجلَ كان إذا طلقَ امرأتَه فهو أحقُّ برجعتِها وإن طلقَها ثلاثًا فنسخ ذلك الطلاقُ مرتان الآية .
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 7/41
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال
عن ابنِ عبَّاسٍ في قَولِه تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} الآية، قال: وذلك أنَّ الرَّجُلَ كان إذا طَلَّقَ امرَأتَه فهو أحَقُّ برَجعَتِها، وإن طَلَّقَها ثَلاثًا فنَسَخَ ذلك: الطَّلاقُ مَرَّتانِ" .
المحدِّث
صديق خان
المصدر
الروضة الندية · 2/58
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال
عن ابن عبَّاس ٍ في قوله تعالَى : { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ } . الآيةِ . ( البقرة : 228 ) قال : وذلك أنَّ الرَّجلَ كان إذا طلَّق امرأتَه فهو أحقُّ برجعتِها وإن طلَّقها ثلاثًا فنسخ ذلك : { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ } .
الراوي
[عكرمة مولى ابن عباس]
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
الدراري المضية · 225
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال
عن ابن عباس في قوله تعالى:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة:228] الآية، وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثًا فنسخ ذلك (( الطَّلاقُ مَرَّتَانِ)) الآية .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الرباعي
المصدر
فتح الغفار · 1521/3
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال

لا مزيد من النتائج