نتائج البحث عن
«في قوله تعالى : والذين لم يبلغوا الحلم منكم قال : كان أهلونا يعلموننا أن نسلم ،»· 15 نتيجة
الترتيب:
«سألْتُ ابنَ عبَّاسٍ قُلْتُ: إنَّ لي أُخْتَينِ، أَفَأسْتَأْذِنُ عليهما؟ قالَ: نَعمْ، قالَ: إنَّهما في حِجْري وأنا أَمونُهما، وأُنفِقُ عليهما، قالَ: اسْتَأْذِنْ عليهما، أَتُحِبُّ أن تَراهما عُرْيانتَينِ، إنَّ اللهَ قالَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ}، الآية، ثُمَّ قالَ: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ}، قالَ: فالإذْنُ واجِبٌ على خَلْقِ اللهِ أجْمَعينَ». .
سألتُ ابنَ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، فقلتُ: أَستأذِنُ على أُختي؟ فقال: نعم، فأَعَدْتُ، فقلتُ: أُخْتانِ في حِجْري، وأنا أَمُونُهما، وأُنْفِقُ عليهما، أَستأذِنُ عليهما؟ قال: نعم، أَتُحِبُّ أنْ تَراهُمَا عُريانتَيْنِ؟! ثمَّ قرَأَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ} [النور: 58]، قال: فلَمْ يُؤْمَرْ هؤلاءِ بالإذنِ إلَّا في هذهِ العَوْراتِ الثَّلاثِ، قال: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} [النور: 59]، قال ابنُ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: فالإذنُ واجِبٌ [على النَّاسِ كلِّهِم]. .
أن نفرًا من أهلِ العراقِ قالوا: يا ابنَ عباسٍ كيف ترى في هذه الآيةِ ، التي أُمِرنا فيها بما أُمِرنا، ولا يعملُ بها أحدٌ: قولُ اللهِ عز وجل يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم إلى عليم حكيم . .
«أنَّ نَفَرًا مِن أهْلِ العِراقِ قالوا لابنِ عبَّاسٍ: كيف تَرى في هذه الآيةِ؛ أُمِرْنا فيها بما أُمِرْنا، فلا يَعمَلُ بها أحَدٌ، قَوْلُ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الفَجْرِ} … إلى آخِرِ الآيةِ، فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: إنَّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ رَفيقٌ حَليمٌ رَؤوفٌ رَحيمٌ بالمُؤْمِنينَ يُحِبُّ السُّتْرةَ، وكانَ النَّاسُ ليستْ لبُيوتِهم سُتورٌ ولا حِجابٌ، فرُبَّما دَخَلَ الخادِمُ أو الوَلَدُ والرَّجُلُ على أهْلِه، فأمَرَهم اللهُ عَزَّ وجَلَّ بالاسْتِئْذانِ عن تلك العَوْراتِ، فجاءَهم اللهُ بالسِّتْرِ والخَيْرِ، فلم أرَ أحَدًا بِذلك يَعمَلُ». .
ما من مسلمينِ يموتُ لهما ثلاثةٌ لم يَبلغوا الحُلمَ إلا أدخلَهُ الجنةَ بفضلِ رحمتِهِ إيَّاهم ، فقلْتُ : واثنانِ ؟ قال : واثنانِ .
من قدَّمَ ثلاثةً لم يبلغوا الحُلُمَ كانوا لهُ حصنًا حصينًا من النارِ .
أنَّ نَفَرًا مِن أهلِ العِراقِ قالوا: يا ابنَ عبَّاسٍ، كيف ترى في هذه الآيةِ التي أُمِرْنا فيها بما أُمِرْنا، ولا يَعمَلُ بها أحدٌ؛ قَول اللهِ عزَّ وجَلَّ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ} [النور: 58] إلى {عَلِيمٌ حَكِيمٌ} قال ابنُ عبَّاسٍ: إنَّ اللهَ حَليمٌ رَحيمٌ بالمُؤمِنينَ، يُحِبُّ السَّترَ، وكان النَّاسُ ليس لبُيوتِهم سُتورٌ ولا حِجالٌ، فرُبَّما دخَلَ الخادِمُ، أو الوَلَدُ، أو يتيمةُ الرَّجُلِ، والرَّجُلُ على أهْلِه، فأمَرَهمُ اللهُ بالاستِئْذانِ في تلك العَوراتِ، فجاءَهم اللهُ بالسُّتورِ والخَيرِ، فلم أرَ أحدًا يعمَلُ بذلك بعدُ. .
أنَّ نَفَرًا من أهْلِ العِراقِ قالوا: يا ابنَ عبَّاسٍ، كيف تَرى في هذه الآيةِ التي أُمِرْنا فيها بما أُمِرْنا، ولا يعمَلُ بها أحَدٌ، قَولُ اللهِ عزَّ وجلَّ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم} قرَأَ القَعنَبيُّ إلى {عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [النور: 58]؟ قال ابنُ عبَّاسٍ: إنَّ اللهَ حَليمٌ رَحيمٌ بالمُؤمِنينَ، يُحِبُّ السَّترَ، وكان النَّاسُ ليس لبُيوتِهم سُتورٌ ولا حِجالٌ، فرُبَّما دخَلَ الخادِمُ، أو الوَلَدُ، أو يتيمةُ الرَّجُلِ، والرَّجُلُ على أهْلِه، فأمَرَهمُ اللهُ بالاستِئْذانِ في تلك العَوراتِ، فجاءَهم اللهُ بالسُّتورِ والخَيرِ، فلم أرَ أحدًا يعمَلُ بذلك بعدُ. .
عن عِكْرِمةَ: أنَّ نَفَرًا مِن أهْلِ العِراقِ قالوا: يا بنَ عبَّاسٍ، كيف تَرى هذه الآيةَ الَّتي أُمِرْنا فيها بما أُمِرْنا، ولا يَعمَلُ بها أحَدٌ: قَوْلُ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكْمُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ}، قَرَأَ القَعْنَبيُّ إلى: {عَلِيمٌ حَكْيمٌ} [النور: 58]. قالَ ابنُ عبَّاسٍ: إنَّ اللهَ حَليمٌ رَحيمٌ بالمُؤمِنينَ، يُحِبُّ السِّتْرَ، وكانَ النَّاسُ ليس لِبُيوتِهم سُتورٌ ولا حِجالٌ، فرُبَّما دَخَلَ الخادِمُ أو الوَلَدُ، أو يَتيمةُ الرَّجُلِ، والرَّجُلُ على أهْلِه، فأمَرَهم اللهُ بالاسْتِئْذانِ في تلك العَوْراتِ، فجاءَهم اللهُ بالسُّتورِ والخَيْرِ، فلم أرَ أحَدًا يَعمَلُ بِذلك بَعْدُ. .
مَن قدَّمَ ثلاثةً لم يبلُغوا الحلُمَ كانوا حِصْنًا حصينًا منَ النَّار قالَ أبو ذرٍّ قدَّمتُ اثنينِ قالَ واثنينِ فقالَ أبيُّ بنُ كعبٍ سيِّدُ القرَّاءِ قدَّمتُ واحِدًا قالَ وواحِدًا ولكن إنَّما ذاكَ عندَ الصَّدمَةِ الأولى .
عن ابنِ عباسٍ في قوله تعالى { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} نُسخ ذلك بآية الميراثِ بما فرض اللهُ لها من الربعِ والثمنِ ونسخ أجلُ الحولِ أن جعل أجلها أربعةَ أشهرٍ وعشرًا .
عن ابن عباس في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: 240] نسخ ذلك بآية المواريث مما فرض الله لها من الربع والثمن ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرًا .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما في قَولِه تَعالى: (إن يَكُنْ مِنكُم عِشرونَ صابرونَ يَغلبوا مِائَتَينِ) الآيَتَينِ، قال: إن فرَّ رَجُلٌ مِن ثَلاثةٍ لَم يَفِرَّ، وإن فرَّ مِنِ اثنَينِ فقد فرَّ. .
عن ابنِ عمرَ قال قولُه تعالى { فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} نسخها قولُه تعالى { وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ } الآية .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّ النَّاسخَ لقولِهِ تعالى وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ قوله تعالى في الأنفال وَأُوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ .
لا مزيد من النتائج