نتائج البحث عن
«في قوله تعالى : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قال : هن السبايا اللاتي»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عبَّاسٍ والصَّلْتِ بنِ بَهْرامَ، عن إبْراهيمَ قالا: «في قَوْلِه عَزَّ وجَلَّ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} مِن السَّبايا اللَّاتي لهنَّ أزْواجٌ، فلا بأسَ بِهنَّ، هنَّ لك حَلالٌ». .
عن ابنِ عبَّاسٍ، في قولِهِ عزَّ وجلَّ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]: هُنَّ السَّبايا اللَّائي لهنَّ أزواجٌ، هُنَّ لكم حلالٌ. .
عَن عليٍّ في قولِهِ تعالى وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ المسبيَّاتُ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ في قولِهِ تعالى وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ المسبيَّاتُ .
في قولِه عزَّ وجلَّ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]، قال عليٌّ: المُشرِكاتُ إذا سُبِينَ حَلَلْنَ به، وقال ابنُ مسعودٍ: المشرِكاتُ والمسلِماتُ. .
عن أنسِ بنِ مالكٍ؛ أنَّه قال في قولِهِ تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ} [النساء: 24]: ذواتُ الأزواجِ الحرائرُ، {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]: فإذا هو لا يرى بما ملَك اليمينُ بأسًا أن يَنزِعَ الرَّجُلُ الجاريةَ مِن عبدِهِ فيطأَها. .
فينا نزَلتْ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]، قال سَبَيْنَا نساءً فيهنَّ نساءٌ لهنَّ أزواجٌ، فجعَلَ أحدُنا يَكرَهُ أنْ يَطَأَ المرأةَ مِن أجْلِ زوجِها، فنزَلتْ هذه الآيةُ أنَّه فرَّق بينَهنَّ وبينَ أزواجِهنَّ السِّبَاءُ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]. .
عن علِيٍّ وابنِ مسعودٍ في قولِهِ وَالَمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ قال علَي المشركاتِ إذا سُبِينَ حَلَّتْ له وقال ابنُ مسعودٍ المشركاتُ والمسلِماتُ .
في قولِهِ عزَّ وجلَّ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]، قال علِيٌّ رضيَ اللهُ عنه: المُشرِكاتُ إذا سُبينَ. وقال ابنُ مَسعودٍ رضِيَ اللهُ عنه: المُشرِكاتُ والمُسلِماتُ. .
عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ رضِيَ اللهُ عنه، أنَّه قال: فِينا نزلَتْ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]، قال: سبَيْنَا سَبْيًا فيهم نِساءٌ لهنَّ أزواجٌ، فجعَلَ أحدُنا يَكرَهُ أنْ يطَأَ المرأةَ مِن أجْلِ زَوجِها، فنزَلَتْ هذه الآيةُ؛ فرْقًا بيْنهنَّ وبيْن أزواجِهنَّ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]. .
لمَّا كانَ يومُ أَوْطَاسٍ أصبنا نساءً لَهنَّ أزواجٌ في المشرِكينَ فَكرِهَهنَّ رجالٌ منَّا، فأنزلَ اللَّهُ تعالى وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ .
نزَلتْ هذه الآيةُ في سَبْيِ أَوْطَاسٍ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} [النساء: 24]. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعَثَ جيشًا إلى أَوْطاسَ، فلَقُوا عدُوًّا فقاتَلوهم، فظَهَروا عليهم، فأصابوا لهم سَبَايا لهنَّ أزواجٌ في المُشركينَ، فكان المُسلمونَ يتحرَّجونَ مِن غِشْيانِهنَّ، فأنزَلَ اللهُ تبارَكَ وتعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]، أي: هُنَّ لكم حلالٌ إذا مَضَت عِدَدُهنَّ. .
عن أنسِ بن مالكٍ أنه قال في قولِه تعالى : والْمُحْصَنَاتُ ذواتُ الأزواجِ الحرائرُ إلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فإذا هو لا يرى بما مَلكَ اليمينَ بأسًا أن ينزعَ الرَّجلُ الجاريةَ من عبدِهِ فيطأها .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما، أنَّه قالَ هذه الآيةَ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24] قالَ: كُلُّ ذاتِ زَوجٍ إتيانُها زِنًا إلَّا ما سُبِيَتْ. .
لا مزيد من النتائج