حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في قوله عز وجل : وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه»· 15 نتيجة

الترتيب:
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما في قولِهِ عزَّ وجلَّ: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} [النساء: 8]. قالَ: يُرضَخُ لهم، فإنْ كان في المالِ تَقصيرٌ اعتُذِرَ إليهم. .
الراوي
عكرمة
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 3225
الحُكم
صحيحصحيح الإسناد
[قولُهُ تَعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ} الرواياتُ عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّها منسوخةٌ]. .
المحدِّث
القسطلاني
المصدر
إرشاد الساري · 7/77
الحُكم
ضعيفروايات ضعيفة
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما: {وإذا حَضَرَ القِسمةَ أولو القُربى واليَتامى والمَساكينُ} [النساء: 8]، قال: هي مُحكَمةٌ وليسَت بمَنسوخةٍ. .
الراوي
عكرمة مولى ابن عباس
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 4576
الحُكم
صحيح[صحيح]
أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عبدِ الرحمنِ بنَ أبي بكرٍ قسم ميراثَ أبيهِ عبدِ الرحمنِ في حياةِ عائشةَ فلم يدع في الدارِ ذا قُربةٍ ولا مسكينًا إلا أعطاهُ من ميراثِ أبيهِ وتلا الآيةَ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ .
الراوي
القاسم بن محمد بن أبي بكر
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 8/91
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن ابنِ عباسٍ : إنَّ ناسًا يزعمون أنَّ هذه الآيةَ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ نُسِخَتْ ، ولا واللهِ ما نُسِخَتْ ولكنها مما تهاونَ الناسُ بها ، هما واليانِ : والٍ يرثُ وذلك الذي يرزقُ ، ووالٍ لا يرثُ وذلك الذي يقال لهُ بالمعروفِ ، يقول : لا أملكُ لك أن أُعطيكَ .
الراوي
سعيد بن جبير
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 8/90
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
من ختم عملَه ، فلم يرضخ لقرابتِه ممن لم يرِثُه ؛ ختم عملَه بمعصيةٍ . قال ابنُ مسعودٍ : اقرأوا إن شئتم وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوْا الْقُرْبَى الآيةُ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الضعيفة · 5689
الحُكم
ضعيفمنكر
عن قَيسِ بنِ مُسلمٍ، قالَ: سألتُ الحسنَ بنَ محمَّدِ بنَ عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهم عَن قولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ قالَ: أمَّا قولُهُ فأنَّ للَّهِ خمسَهُ فَهوَ مِفتاحُ كلامٍ، للَّهِ الدُّنيا والآخرةُ، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ فاختلفَ النَّاسُ بعدَ وَفاةِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فَقالَ قائلٌ: مِنهُم سَهْمُ ذَوي القُربَى لقرابةِ الخليفةِ، وقالَ قائلٌ: سَهْمُ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ للخَليفةِ مِن بعدِهِ ثمَّ اجتَمع رأيُهُم أن جَعلوا هذينِ السَّهمينِ في الخَيلِ والعدَّةِ في سبيلِ اللَّهِ فَكانَ ذلِكَ في إمارةِ أبي بَكْرٍ وعمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُما .
الراوي
الحسن بن محمد بن علي
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 12/296
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّه لمَّا قرأ هذه الآيةَ { فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ } قال : هذه عمَّتْ المسلمينَ كلَّهم .
المحدِّث
ابن تيمية
المصدر
منهاج السنة · 6/108
الحُكم
صحيحثابت
عنِ ابنِ عباسٍ في سورةِ الأنفالِ قوله (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ) قال الأنفالُ المغانمُ كانت لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ خاصَّةً ليس لأحدٍ منها شيءٌ ما أصاب سرايا المسلمين أتَوا به فمن حبس منه إبرةً أو سلكًا فهو غُلولٌ فسألوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُعطيَهم منها قال اللهُ تبارك وتعالى يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ لي جعلتها لرسولي ليس لكم منها شيءٌ (فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ) إلى قوله ( إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) ثم أنزل اللهُ عزَّ وجلَّ (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيءْ فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهِ وَلِلرَّسُولِ ) ثم قسم ذلك الخُمسَ لرسولِ اللهِ ولذي القُربى يعني قرابةَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ واليتامَى والمساكينَ والمجاهدينَ في سبيلِ اللهِ وجعل أربعةَ أخماسٍ الغنيمةَ بينَ الناسِ الناسُ فيه سواءٌ للفرسِ سهمانِ ولصاحبِه سهمٌ وللراجلِ سهمٌ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 5/63
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
كانت الغنائمُ تُجمعُ ، فإذا جُمِعَتْ كان للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ منها سهمٌ يسمى الصَّفِيُّ جعلَه اللهُ لهُ ، فكان يجعلُه لليتامى والفقراءِ والمساكينِ وذوي الحاجةِ لا يرزأُ منهُ شيئًا إلا أنَّ اللهَ أراد أن يُصفِّيه بأخذِه . . . وذكرَه . . . ثم يقسمُ السهامَ على خمسةِ أسهمٍ منها للهِ وللرسولِ ولذي القربى واليتامى والمساكينِ ، كان ذلك مفوَّضًا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقسِمُها على ما رأى ثم يقسمُ البقيَّةَ من الغنائمِ الأربعةَ الأسهمِ على المسلمين .
الراوي
الحسن البصري
المحدِّث
أبو داود
المصدر
المراسيل لأبي داود · 429
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في كتاب المراسيل
إنَّ في المالِ حقًّا سِوى الزَّكاةِ، ثُمَّ قرأ: {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى} إلى قولِه: {وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ} البقرة: 177. .
الراوي
فاطمة بنت قيس
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 4084
الحُكم
ضعيفيرويه أبو حمزةَ ميمونٌ، عن الشَّعبيِّ، عن فاطِمةَ بنتِ قيسٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، (وخالَفه شُعَيبُ بنُ الحَبحابِ؛ رواه عن الشَّعبيِّ، عن فاطِمةَ بنتِ قيسٍ، ورفَعه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم)، وكلاهما ضعيفانِ.
عن عطاءٍ في قولِه عزَّ وجلَّ : {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى} . قالَ : خُمُسُ اللَّهِ ، وخُمُسُ رسولِهِ واحدٌ كانَ رسولُ اللَّهِ يحمِلُ منهُ ، ويعطي منهُ ، ويضعُهُ حيثُ شاءَ ، ويصنعُ بِه ما شاءَ .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4153
الحُكم
صحيحإسناده صحيح مرسل
سألتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أو قالت : سُئِل عن هذه الآيةِ : {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ} قال : إنَّ في هذا المالِ حقًّا سِوَى الزكاةِ ، وتلا هذه الآية : {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ} .
الراوي
فاطمة بنت قيس
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 4/84
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] أبو حمزة ميمون الأعور مجروح كما قاله أحمد بن حنبل ويحيى بن معين
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ في قَولِه عَزَّ وجَلَّ: {قُلْ لَا أَسْألُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى} [الشورى: 23] قال: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَكُنْ بَطنٌ مِن قُرَيشٍ إلَّا وله فيهم أمٌّ، حتَّى كانت له في هُذَيلٍ أمٌّ، فقال اللهُ عَزَّ وجَلَّ: {قُلْ لَا أَسْألُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا} إلَّا أن تَحفَظوني في قَرابَتي، ولا تَخونوني، ولا تُكَذِّبوني، ولا تُؤذوني .
الراوي
ابن عباس
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الصغير · 213
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يروه عن أبي سعد البقال إلا أبو زهير
سألتُ الحسنَ بنَ محمدٍ عن قولِه عز وجل : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه قال : هذا مفاتحُ كلامِ اللهِ : الدنيا والآخرةُ للهِ ، قال : اختلفوا في هذين السهمين ، بعد وفاةِ رسولِ اللهِ ؛ سهمُ الرسولِ ، وسهمُ ذي القُرْبى ، فقال قائلٌ : سهمُ الرسولِ للخليفةِ مِن بعدِه ، وقال قائلٌ : سهمُ ذي القُرْبى لقرابةِ رسولِ اللهِ ، وقال قائلٌ : سهمُ ذي القُرْبى لقرابةِ الخليفةِ . فاجتمعَ رأيهم على أَنْ جعلوا هذين السهمين في الخّيْلِ ، والعُدةِ في سبيلِ اللهِ ، فكانا في ذلك خلافةُ أبي بكرٍ وعمرُ. .
الراوي
الحسن بن محمد
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4154
الحُكم
صحيحإسناده صحيح مرسل

لا مزيد من النتائج