نتائج البحث عن
«في قوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد قال : المباشرة والملامسة والمس»· 15 نتيجة
الترتيب:
قال ابنُ عبَّاسٍ : المباشرَةُ والملامَسَةُ والمسُّ جِماعٌ كُلُّهُ, ولكنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ يُكُنِّي ما شاء بما شاء . .
إنَّ الله تعالى كرهَ لكم سِتًّا: العَبَثَ في الصَّلاةِ، والمَنَّ في الصَّدَقةِ، والرَّفثَ في الصِّيامِ، والضَّحِك عِندَ القُبورِ، ودُخولَ المساجِدِ وأنتُم جُنُبٌ، وإدخالَ العُيونِ البُيوتَ بغَيرِ إذنٍ .
إنَّ اللَّهَ تعالى كرِهَ لكُم ستًّا : العبثَ في الصَّلاةِ، والمنَّ في الصدَقَةِ، والرَّفثَ في الصِّيامِ، والضَّحِكَ عندَ القبورِ، ودخولَ المساجدِ وأنتُم جنُبٌ، وإدخالَ العيونِ البيوتَ بغيرِ إذنٍ .
حديث: في قَولِه عزَّ وجَلَّ {وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ) [قال: الغناء . قال: وهي يمانية ، اسمدي لنا: تغني لنا] .
إِنَّ اللهَ تعالى كرِه لكم ستًّا : العبَثَ في الصلاةِ ، والْمَنَّ في الصدقَةِ ، والرفَثَ في الصيامِ ، و الضحِكَ عندَ القبورِ ، ودخولَ المساجِدِ وأنتم جنُبٌ ، وإدخالُ العيونِ البيوتَ بغيرِ إذْنٍ .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لُبسَتَينِ، وعن بَيعَتَينِ، أمَّا اللُّبسَتانِ: فاشْتِمالُ الصَّمَّاءِ أنْ يَشتَمِلَ في ثَوبٍ واحِدٍ يَضَعُ طَرَفَيِ الثَّوبِ على عاتِقِه الأيسَرِ، ويَتَّزِرُ بشِقِّه الأيمَنِ، والأُخرى أنْ يَحتَبيَ في ثَوبٍ واحِدٍ ليس عليه غَيرُه، ويُفضيَ بفَرْجِه إلى السَّماءِ، وأمَّا البَيعَتانِ: فالمُنابَذةُ والمُلامَسةُ، والمُنابَذةُ أنْ يقولَ: إذا نَبَذتَ هذا الثَّوبَ فقد وَجَبَ البَيعُ، والمُلامَسةُ: أنْ يَمَسَّه بيَدِه ولا يَلبَسَه، ولا يُقلِّبَه إذا مسَّه وَجَبَ البَيعُ. .
لا تُسَلُّ السيوفُ ولا تُنْثَرُ النبلُ في المساجدِ ولا يُحْلَفُ باللهِ في المساجِدِ ولا يُمْنَعُ القائِلَةَ في المساجدِ مقيمًا ولا ضيفًا ولا تُبْنَى بالتصاويرِ ولا تُزَيَّنُ بالقواريرِ فإنَّما بُنِيَتْ بالأمانةِ وشَرُفَتْ بالكرامةِ .
واشتمالُ الصَّمَّاءِ : يشتملَ في ثوبٍ واحدٍ يضَعُ طرفيِ الثَّوبِ على عاتقِهِ الأيسرِ ، ويُبرزُ شقَّهُ الأيمنَ والمُنابذةُ أن يقولَ : إذا نَبذتُ إليكَ هذا الثَّوبَ فقد وجبَ البيعُ ، والملامَسةُ : أن يمسَّهُ بيدِهِ ولا ينشرُهُ ولا يقلِّبُهُ ، فإذا مسَّهُ وجبَ البيعُ .
واشتمال الصماء يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيمن ، والمنابذة أن يقول : إذا نبذت إليك هذا الثوب ، فقد وجب البيع . والملامسة : أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه ، فإذا مسه وجب البيع
عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: اللَّمْسُ، والمَسُّ، والمُباشَرةُ جِماعٌ، ولكنَّ اللهَ -عزَّ وجلَّ- يُكَنِّي بما شاءَ عمَّا شاءَ. .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بيعِ المُحاقلةِ والمزابَنةِ، والمخاضَرةِ، والملامَسةِ، والمُنابذةِ، قالَ عمرُ: فسَّرَ لي أبي في المخاضَرةِ، قالَ: لا يَنبغي أن يشتَريَ شيءٌ من ثمرِ النَّخلِ حتَّى يونعَ يحمرَّ أو يصفرَّ .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ والمُخاضَرةِ والمُلامَسةِ والمُنابَذةِ. قال عُمَرُ: فَسَّرَ لي أبي في المُخاضَرةِ قال: لا يَنبَغي أنْ يُشتَرى شَيءٌ مِن ثَمرِ النَّخلِ حتى يُونِعَ؛ يَحمَرَّ أو يَصفَرَّ. .
رُخِّصَ للكبيرِ الصَّائمِ في المباشَرةِ ، وَكُرِهَ للشَّابِّ .
نَهانا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعَتَينِ، ولِبسَتَينِ: نَهى عَنِ المُلامَسةِ، والمُنابَذةِ في البَيعِ. والمُلامَسةُ: لَمسُ الرَّجُلِ ثَوبَ الآخَرِ بيَدِه باللَّيلِ أو بالنَّهارِ، ولا يَقلِبُه إلَّا بذلك، والمُنابَذةُ: أن يَنبِذَ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ بثَوبِه، ويَنبِذَ الآخَرُ إليه ثَوبَه، ويَكونُ ذلك بَيعَهما مِن غيرِ نَظَرٍ ولا تَراضٍ. .
دونَ قَولِه: مِن المَساجِدِ إلَّا المَسجِدَ الحَرامَ. [أي: حَديث: صَلاةٌ في مَسجِدي خيرٌ مِن ألْفِ صلاةٍ فيما سِواه] .
لا مزيد من النتائج