حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في قول الله : وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب»· 17 نتيجة

الترتيب:
عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) قالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها فتشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن قال عروة قالت عائشة ثم إن الناس استفتوا رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن فأنزل الله عز وجل ( ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن ) قالت والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله سبحانه فيها ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) قالت عائشة وقول الله عز وجل في الآية الآخرة ( وترغبون أن تنكحوهن ) هي رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بًالقسط من أجل رغبتهم عنهن قال يونس وقال ربيعة في قول الله عز وجل ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ) قال يقول اتركوهن إن خفتم فقد أحللت لكم أربعا
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 2068
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
عن عروةُ بنُ الزُّبيرِ أنَّهُ سألَ عائشةَ زوجَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن قولِ اللَّهِ تعالى وإن خفتُم ألَّا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طابَ لَكم منَ النِّساء قالت يا ابنَ أختي هيَ اليتيمةُ تَكونُ في حجرِ وليِّها فتشارِكُه في مالِه فيعجبُه مالُها وجمالُها فيريدُ وليُّها أن يتزوَّجَها بغيرِ أن يقسطَ في صداقِها فيعطيَها مثلَ ما يعطيها غيرُه فنُهوا أن ينكحوهنَّ إلَّا أن يقسطوا لَهنَّ ويبلغوا بِهنَّ أعلى سنَّتِهنَّ منَ الصَّداقِ وأمروا أن ينكحوا ما طابَ لَهم منَ النِّساءِ سواهنَّ قالَ عروةُ قالت عائشةُ ثمَّ إنَّ النَّاسَ استفتوا رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بعدَ هذِه الآيةِ فيهنَّ فأنزلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ ويستفتونَك في النِّساءِ قلِ اللَّهُ يفتيكم فيهنَّ وما يتلى عليكم في الكتابِ في يتامى النِّساءِ اللَّاتي لا تؤتونَهنَّ ما كتبَ لَهنَّ وترغبونَ أن تَنكحوهنَّ قالت والَّذي ذَكرَ اللَّهُ أنَّهُ يتلى عليهم في الكتابِ الآيةُ الأولى الَّتي قالَ اللَّهُ سبحانَه فيها وإن خفتُم ألَّا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طابَ لَكم منَ النِّساء قالت عائشةُ وقولُ اللَّهِ عزَّ وجلَّ في الآيةِ الآخرةِ وترغبونَ أن تَنكحوهنَّ هيَ رغبةُ أحدِكم عن يتيمتِه الَّتي تَكونُ في حجرِه حينَ تَكونُ قليلةَ المالِ والجمالِ فنُهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالِها وجمالِها من يتامى النِّساءِ إلَّا بالقسطِ من أجلِ رغبتِهم عنهنَّ قالَ يونسُ وقالَ ربيعةُ في قولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ وإن خفتُم ألَّا تقسطوا في اليتامى قالَ يقولُ اترُكوهنَّ إن خفتُم فقد أحللتُ لَكم أربعًا
الراوي
عروة بن الزبير
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح سنن أبي داود · 2068
الحُكم
صحيحصحيح
عَن عائِشةَ، في قَولِه: {وما يُتلى علَيكُم في الكِتابِ في يَتامى النِّساءِ اللَّاتي لا تُؤتونَهُنَّ ما كُتِبَ لهنَّ وتَرغَبونَ أن تَنكِحوهنَّ} قالت: أُنزِلَت في اليَتيمةِ تَكونُ عِندَ الرَّجُلِ فتَشرَكُه في مالِه، فيَرغَبُ عَنها أن يَتَزَوَّجَها، ويَكرَهُ أن يُزَوِّجَها غَيرَه، فيَشرَكَه في مالِه، فيَعضِلُها فلا يَتَزَوَّجُها ولا يُزَوِّجُها غَيرَه. .
الراوي
عروة بن الزبير
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 3018
الحُكم
صحيح[صحيح]
عَن عائِشةَ: {وما يُتلى عليكُم في الكِتابِ في يَتامى النِّساءِ اللَّاتي لا تُؤتونَهنَّ ما كُتِبَ لَهنَّ وتَرغَبونَ أن تَنكِحوهنَّ} [النساء: 127]، قالت: هذا في اليَتيمةِ التي تَكونُ عِندَ الرَّجُلِ، لَعَلَّها أن تَكونَ شَريكَتَه في مالِه، وهو أولى بها، فيَرغَبُ عَنها أن يَنكِحَها، فيَعضُلَها لمالِها، ولا يُنكِحَها غَيرَه؛ كَراهيةَ أن يَشرَكَه أحَدٌ في مالِها. .
الراوي
عروة بن الزبير
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 5128
الحُكم
صحيح[صحيح]
وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا عن عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنْها أنَّ هذِهِ الآيةَ نزلَت في اليتيمَةِ تَكونُ في حجرِ وليِّها فإن كانَ لَها مالٌ وجمالٌ تزوَّجَها ولم يُقسِطْ في صداقِها؛ فإن لم يَكن لَها مالٌ لم يتزوَّجْها فنُهيَ أن يتزوَّجَها حتَّى يُقسِطَ في صداقِها من أجلِ رغبتِهِ عن نِكاحِها إذا لم يَكن لَها مالٌ .
المحدِّث
ابن تيمية
المصدر
مجموع الفتاوى · 32/47
الحُكم
صحيحثابت
أنَّه سَألَ عائشةَ عن قَولِ اللهِ تَعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3]، قالتْ: يا بنَ أخي، هي اليَتيمةُ تَكونُ في حِجرِ وَليِّها تُشرِكُه في مالِه ويُعجِبُه مالُها وجَمالُها، فيُريدُ وَليُّها أنْ يَتزوَّجَها بغيرِ أنْ يُقسِطَ في صَداقِها؛ ويُعطيها ما يُعطيها غيرُه، فنُهُوا عن أنْ يَنكِحوهنَّ أو يَبلُغوا لهنَّ أعلى سُنَّتِهنَّ في الصَّداقِ، وأُمِروا أنْ يَنكِحوا ما طاب لهم منَ النِّساءِ سِواهنَّ، قال عُرْوةُ: قالتْ عائشةُ: ثُمَّ إنَّ النَّاسَ استَفتوا رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعدَ هذه الآيةِ؛ فأنزَلَ اللهُ تَعالى: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127]، وذكَرَ اللهُ تَعالى أنَّه يُتلى عليكم منَ الكِتابِ الآيةُ الأُولى، قال اللهُ تَعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3]، قالتْ عائشةُ: وقَولُ اللهِ تَعالى في الآيةِ الأُخرى: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127]، قالتْ: فنُهوا أنْ يَنكِحوا مَن رَغِبوا في مالِه وجَمالِه من يَتامى النِّساءِ، إلَّا بالقِسطِ من أجْلِ رَغبَتِهم عنهنَّ إذا كُنَّ قَليلاتِ المالِ والجَمالِ. .
الراوي
عروة بن الزبير
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 3667
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّه سَألَ عائِشةَ عن قَولِ اللهِ: {وإن خِفتُم ألَّا تُقسِطوا في اليَتامى فانكِحوا ما طابَ لَكُم مِنَ النِّساءِ مَثنى وثُلاثَ ورُباعَ} قالت: يا ابنَ أُختي هي اليَتيمةُ تَكونُ في حَجرِ وليِّها تُشارِكُه في مالِه، فيُعجِبُه مالُها وجَمالُها، فيُريدُ وليُّها أن يَتَزَوَّجَها بغيرِ أن يُقسِطَ في صَداقِها، فيُعطيَها مِثلَ ما يُعطيها غَيرُه، فنُهوا أن يَنكِحوهنَّ إلَّا أن يُقسِطوا لهنَّ، ويَبلُغوا بهِنَّ أعلى سُنَّتِهنَّ مِنَ الصَّداقِ، وأُمِروا أن يَنكِحوا ما طابَ لهم مِنَ النِّساءِ سِواهنَّ. قال عُروةُ: قالت عائِشةُ: ثُمَّ إنَّ النَّاسَ استَفتَوا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَعدَ هذه الآيةِ فيهنَّ، فأنزَلَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: {يَستَفتونَكَ في النِّساءِ قُلِ اللهُ يُفتيكُم فيهنَّ وما يُتلى علَيكُم في الكِتابِ في يَتامى النِّساءِ اللَّاتي لا تُؤتونَهُنَّ ما كُتِبَ لهنَّ وتَرغَبونَ أن تَنكِحوهنَّ}. قالت: والذي ذَكَرَ اللهُ تَعالى أنَّه يُتلى علَيكُم في الكِتابِ الآيةُ الأولى التي قال اللهُ فيها: {وإن خِفتُم ألَّا تُقسِطوا في اليَتامى فانكِحوا ما طابَ لَكُم مِنَ النِّساءِ}. قالت عائِشةُ: وقَولُ اللهِ في الآيةِ الأُخرى: {وتَرغَبونَ أن تَنكِحوهنَّ} رَغبةَ أحَدِكُم عَنِ اليَتيمةِ التي تَكونُ في حَجرِه، حينَ تَكونُ قَليلةَ المالِ والجَمالِ، فنُهوا أن يَنكِحوا ما رَغِبوا في مالِها وجَمالِها مِن يَتامى النِّساءِ، إلَّا بالقِسطِ؛ مِن أجلِ رَغبَتِهم عنهنَّ. .
الراوي
عروة بن الزبير
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 3018
الحُكم
صحيح[صحيح]
عن عُرْوةَ بنِ الزُّبَيرِ أنَّه سأل عائِشةَ زَوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن قَولِ اللهِ تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3] قالت: يا ابنَ أُختي، هي اليَتيمةُ تكونُ في حِجْرِ وَلِيِّها فتُشارِكُه في مالِه فيُعجِبُه مالُها وجمالُها، فيُريدُ وَلِيُّها أن يَتزَوَّجَها بغَيرِ أن يُقسِطَ في صَداقِها، فيُعطيَها مِثلَ ما يُعطِيها غَيرُه، فنُهُوا أن يَنكِحوهُنَّ إلَّا أن يُقسِطوا لهُنَّ وَيبلُغوا بهِنَّ أعلى سُنَّتِهنَّ مِن الصَّدَاقِ، وأُمِروا أن يَنكِحوا ما طابَ لهم مِنَ النِّساءِ سِواهنَّ، قال عُروةُ: قالت عائِشةُ: ثمَّ إنَّ النَّاسَ استَفْتَوا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَعْدَ هذه الآيةِ فيهِنَّ، فأنزل اللهُ عزَّ وجَلَّ {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127] قالت: والذي ذَكَر اللهُ أنَّه يُتلى عليهم في الكِتابِ الآيةُ الأُولى التي قال اللهُ سُبحانَه فيها: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3] قالت عائِشةُ: وقَولُ اللهِ عزَّ وجَلَّ في الآيةِ الآِخرةِ: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} هي رَغبةُ أحَدِكم عن يتيمتِه التي تَكونُ في حِجْرِه حينَ تكونُ قليلةَ المالِ والجَمالِ، فنُهُوا أن يَنكِحوا ما رَغِبوا في مالِها وجَماِلها مِن يتامى النِّساءِ إلَّا بالقِسْطِ مِن أجْلِ رَغْبَتِهم عنهنَّ. قال يُونُسُ: وقال رَبيعةُ في قَولِ اللهِ عزَّ وجَلَّ: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} قال: يَقولُ: اترُكوهُنَّ إن خِفْتُم؛ فقد أحلَلْتُ لكم أربَعًا .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 2068
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
{فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127]، قالت عائشةُ: هذا في اليَتيمةِ، تكونُ عند الرَّجلِ يَعلَمُ أنْ تكونَ شَريكَتَه في مالِه، وهو أَوْلى به، فيَرغَبُ عنها لمالِها أنْ يَنكِحَها غيرُه كراهيَةَ أنْ يَشرَكَه في مالِها. .
الراوي
عروة بن الزبير
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 14/ 419
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات رجال الشيخين.
عن عروةُ بنُ الزُّبيرِ أنَّهُ سألَ عائشةَ زوجَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن قولِ اللَّهِ تعالى وإن خفتُم ألَّا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طابَ لَكم منَ النِّساء قالت يا ابنَ أختي هيَ اليتيمةُ تَكونُ في حجرِ وليِّها فتشارِكُه في مالِه فيعجبُه مالُها وجمالُها فيريدُ وليُّها أن يتزوَّجَها بغيرِ أن يقسطَ في صداقِها فيعطيَها مثلَ ما يعطيها غيرُه فنُهوا أن ينكحوهنَّ إلَّا أن يقسطوا لَهنَّ ويبلغوا بِهنَّ أعلى سنَّتِهنَّ منَ الصَّداقِ وأمروا أن ينكحوا ما طابَ لَهم منَ النِّساءِ سواهنَّ قالَ عروةُ قالت عائشةُ ثمَّ إنَّ النَّاسَ استفتوا رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بعدَ هذِه الآيةِ فيهنَّ فأنزلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ ويستفتونَك في النِّساءِ قلِ اللَّهُ يفتيكم فيهنَّ وما يتلى عليكم في الكتابِ في يتامى النِّساءِ اللَّاتي لا تؤتونَهنَّ ما كتبَ لَهنَّ وترغبونَ أن تَنكحوهنَّ قالت والَّذي ذَكرَ اللَّهُ أنَّهُ يتلى عليهم في الكتابِ الآيةُ الأولى الَّتي قالَ اللَّهُ سبحانَه فيها وإن خفتُم ألَّا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طابَ لَكم منَ النِّساء قالت عائشةُ وقولُ اللَّهِ عزَّ وجلَّ في الآيةِ الآخرةِ وترغبونَ أن تَنكحوهنَّ هيَ رغبةُ أحدِكم عن يتيمتِه الَّتي تَكونُ في حجرِه حينَ تَكونُ قليلةَ المالِ والجمالِ فنُهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالِها وجمالِها من يتامى النِّساءِ إلَّا بالقسطِ من أجلِ رغبتِهم عنهنَّ قالَ يونسُ وقالَ ربيعةُ في قولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ وإن خفتُم ألَّا تقسطوا في اليتامى قالَ يقولُ اترُكوهنَّ إن خفتُم فقد أحللتُ لَكم أربعًا .
الراوي
عائشة
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 2068
الحُكم
صحيحصحيح
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما في قولِهِ عزَّ وجلَّ: {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ} [النساء: 127] في أوَّلِ السُّورةِ مِنَ المواريث، كانوا لا يُورِّثونَ صبِيًّا حتَّى يَحتلِمَ. .
الراوي
سعيد بن جبير
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 3246
الحُكم
صحيحصحيح الإسناد
عن عائشةَ في قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ {يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ} [النساء: 127] إنَّما أُنزِلَتْ في الرَّجُلِ يكونُ عندَه اليتيمةُ يملِكُ أمرَها فلا ينكِحُها ويرغَبُ عنها ويُمسِكُها حتَّى تموتَ ويرِثَها .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 8/322
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن يزيد بن الهاد إلا سعيد بن أبي هلال
أنَّه سَألَ عائِشةَ رَضيَ اللهُ عنها عن قَولِ اللهِ تَعالى: {وإن خِفتُم ألَّا تُقسِطوا} إلى {ورُباعَ} [النساء: 3]، فقالت: يا ابنَ أُختي، هي اليَتيمةُ تَكونُ في حَجرِ وليِّها تُشارِكُه في مالِه، فيُعجِبُه مالُها وجَمالُها، فيُريدُ وليُّها أن يَتَزَوَّجَها بغيرِ أن يُقسِطَ في صَداقِها، فيُعطيها مِثلَ ما يُعطيها غَيرُه، فنُهوا أن يَنكِحوهنَّ إلَّا أن يُقسِطوا لهنَّ، ويَبلُغوا بهِنَّ أعلى سُنَّتِهنَّ مِنَ الصَّداقِ، وأُمِروا أن يَنكِحوا ما طابَ لهم مِنَ النِّساءِ سِواهنَّ. قال عُروةُ: قالت عائِشةُ: ثُمَّ إنَّ النَّاسَ استَفتَوا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَعدَ هذه الآيةِ، فأنزَلَ اللهُ: {ويَستَفتونَكَ في النِّساء} إلى قَولِه: {وتَرغَبونَ أن تَنكِحوهنَّ} [النساء: 127]، والذي ذَكَرَ اللهُ أنَّه يُتلى علَيكُم في الكِتابِ الآيةُ الأولى التي قال فيها: {وإن خِفتُم ألَّا تُقسِطوا في اليَتامى فانكِحوا ما طابَ لكم مِنَ النِّساءِ} [النساء: 3]. قالت عائِشةُ: وقَولُ اللهِ في الآيةِ الأُخرى: {وتَرغَبونَ أن تَنكِحوهنَّ} [النساء: 127]، يَعني: هي رَغبةُ أحَدِكُم ليَتيمَتِه التي تَكونُ في حَجرِه حينَ تَكونُ قَليلةَ المالِ والجَمالِ، فنُهوا أن يَنكِحوا ما رَغِبوا في مالِها وجَمالِها مِن يَتامى النِّساءِ إلَّا بالقِسطِ؛ مِن أجلِ رَغبَتِهم عنهنَّ. .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 2494
الحُكم
صحيح[صحيح]
أنَّه سأل عائشةَ عن قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ . قالت : يا بنَ أختي ! هي اليتيمةُ تكونُ في حجرِ وليِّها ، فتشاركُه في مالِه ، فيُعجبُه مالُها وجمالُها ، فيُريدُ وليُّها أن يتزوَّجَها بغيرِ أن يُقسِطَ في صداقِها ، فيعطيها مثلَ ما يُعطيها غيرُه ، فنُهوا أن ينكحوهنَّ ، إلَّا أن يُقسطوا لهنَّ ، ويبلغوا بهنَّ أعلَى سُنَّتِهنَّ من الصَّداقِ ، فأُمِروا : أن ينكِحوا ما طاب لهم من النِّساءِ سواهنَّ . قال عروةُ : قالت عائشةُ : ثمَّ إنَّ النَّاسَ استفتَوْا رسولَ اللهِ بعد فيهنَّ ؟ فأنزل اللهُ عزَّ وجلَّ : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ إلى قولِه : وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ . قالت عائشةُ : والَّذي ذكر اللهُ تعالَى : أنَّه يُتلَى في الكتابِ ، الآيةُ الأولَى والَّتي فيها : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ . قالت عائشةُ وقولُ اللهِ في الآيةِ الأخرَى : وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ رغبةُ أحدِكم عن يتيمتِه الَّتي تكونُ في حجرِه حين تكونُ قليلةَ المالِ والجمالِ ، فنُهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالِها من يتامَى النِّساءِ ، إلَّا بالقِسطِ من أجلِ رغبتِهم عنهنَّ .
الراوي
عائشة
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 3346
الحُكم
صحيحصحيح
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما، قالَ: حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سبعٌ، ومِنَ الصِّهْرِ سبعٌ، ثُمَّ قَرَأَ هذه الآيةَ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [النساء: 23]؛ هذا مِنَ النَّسَبِ. {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِن أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: 23]، {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22]. .
الراوي
عمير
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 3231
الحُكم
صحيحصحيح على شرط الشيخين
نُهِيَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنْ أصنافِ النِّساءِ، إلَّا ما كان مِن المؤمناتِ المهاجراتِ، قالَ: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ} [الأحزاب: 52]، وأحلَّ اللهُ عزَّ وَجلَّ فتياتِكُم المؤمناتِ، {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} [الأحزاب: 50]، وحَرَّمَ كلَّ ذاتِ دِينٍ غيرِ دِينِ الإسلامِ، قال: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3) يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (4) الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (5) } [المائدة: 3 - 5]، وقال: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ}، إلى قولِه: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: 50]، وحَرَّمَ سوى ذلك مِن أصنافِ النِّساءِ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 4/332
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
كانت عِندي امرأةٌ فتُوُفِّيتْ، وقد وَلَدتْ لي، فوَجَدتُ عليها، فلَقيَني علِيُّ بنُ أبي طالِبٍ، فقال: ما لكَ؟ فقُلتُ: تُوُفِّيتِ المَرأةُ. فقال علِيٌّ: لها ابنةٌ؟ قُلتُ: نَعَمْ، وهي بالطَّائِفِ. قال: كانت في حِجرِكَ؟ قُلتُ: لا، هي بالطَّائِفِ. قال: فانكِحْها. قُلتُ: فأين قَولُ اللهِ: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} [النساء: 23]؟ قال: إنَّها لم تَكُنْ في حِجرِكَ، إنَّما ذلك إذا كانت في حِجرِكَ. .
الراوي
مالك بن أوس بن الحدثان
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
عمدة التفسير · 1/482
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[أشار في المقدمة إلى صحته]

لا مزيد من النتائج