نتائج البحث عن
«في كفارة اليمين ، قال : نصف صاع من حنطة»· 12 نتيجة
الترتيب:
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ في كفَّارةِ اليمينِ لكلِّ مسكينَ نصفُ صاعٍ حنطَةٌ أو صاعُ تمرٍ أو شعيرٍ .
عن ابنِ عباسٍ قال في كفَّارةِ اليمينِ مُدٌّ من حِنطةٍ لكلِّ مسكينٍ .
أحاديثُ إيجابِ نِصفِ صاعٍ مِن حِنطةٍ في صَدَقةِ الفِطرِ .
مَنْ فاتَه الجمعةُ من غيرِ عُذرٍ فلْيتصدقْ بدرهمٍ أو نصفِ درهمٍ أو صاعِ حنطةٍ أو نصفِ صاعٍ .
مَن فاتَتْه الجُمُعةُ من غَيرِ عُذرٍ فليَتصَدَّقْ بدِرهَمٍ، أو نِصفِ دِرهَمٍ، أو صاعِ حِنطةٍ، أو نِصفِ صاعٍ. .
من فاتتْهُ الجمعةُ من غيرِ عذرٍ فليتصدق بدرهمٍ أو نصفِ درهمٍ ، أو صاعِ حنطةٍ أو نصفِ صاعٍ .
فلْيَتَصدَّقْ بدِرْهَمٍ أو نِصْفِ دِرْهَمٍ، أو صاعِ حِنْطةٍ، أو نِصْفِ صاعٍ. .
فلْيَتصدَّقْ بدِرهَمٍ أو نِصفِ دِرهمٍ، أو صاعِ حِنطةٍ أو نِصفِ صاعٍ. وفي رِوايةٍ: بمُدٍّ أو نِصفِ مُدٍّ [يعني مَن ترَكَ الجُمعةَ]. .
عن ابنِ عُمَرَ: أنَّه قالَ: أمَرَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- لعَمْرِو بنِ حَزْمٍ في زَكاةِ الفِطْرِ نِصْفَ صاعٍ مِن حِنْطةٍ، أو صاعٍ مِن تَمْرٍ. .
مَن فاتَتْه الجُمعةُ مِن غيرِ عُذرٍ، فلْيَتصدَّقْ بدِرهمٍ أو نصفِ درهمٍ، أو صاعِ حِنطةٍ، أو نصفِ صاعٍ. قال أبو داودَ: رواهُ سعيدُ بنُ بَشيرٍ عن قتادةَ هكذا، إلَّا أنَّه قال: مُدًّا أو نصفَ مُدٍّ، وقال: عن سَمُرةَ. .
من ترك الجمعةَ من غيرِ عذرٍ فليتصدقْ بدرهمٍ أو بنصفِ درهمٍ أو صاعِ حنطةٍ أو نصفِ صاعٍ .
مَنْ فاتَتْهُ الجمعةُ مِنْ غيرِ عذرٍ فلْيَتَصَدَّقْ بدرْهَمٍ ، أوْ بنصْفِ دِرْهَمٍ ، أوْ صاعِ حنطةٍ ، أوْ نصفِ صاعٍ .
لا مزيد من النتائج