نتائج البحث عن
«في كل معاهد مجوسي ، أو غيره الدية وافية»· 14 نتيجة
الترتيب:
أَدُّواْ عن كلِّ حُرٍّ وعبدٍ يهوديٍّ أو نصرانيٍّ أو مجوسيٍّ .
قال ابنُ عباسٍ كلْ من صيدِ البحرِ صيدُ يهوديٍّ أو نصرانيٍّ أو مجوسيٍّ .
من حلفَ فقالَ أنا يَهوديٌّ فَهوَ يَهوديٌّ أو قالَ أنا مجوسيٌّ فَهوَ مجوسيٌّ .
أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن الرجلِ يقول : هو يُهودِيّ أو نصرانِيّ أو مجوسِيّ أو بريءٌ من الإسلامِ في اليمينِ يحلفُ بِها فيحنث في هذهِ الأشياءِ ؟ فقال : عليهِ كفارةُ يمينٍ .
عن النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّه سُئِلَ عن الرجلِ يقولُ : هو يُهوديٌّ أو نصرانيٌّ أو مجوسيٌّ أو بريءٌ من الإسلامِ في اليمينِ يحلِفُ بِها فيحنَثُ في هذهِ الأشياءِ ؟ فقال : عليهِ كفَّارةُ يمينٍ .
في الخرماتِ الثلاثِ في الأنفِ الديةُ ، وفي كلَ واحدةٍ ثلثُ الديةِ .
من حَبسَ العنبَ زمنُ القِطافِ حتى يبيعَهُ مِن يهوديٍّ أو نصرانيٍّ [ أو مَجوسيٍّ ] أو مِمَّن يعلَمُ أنَّهُ يتخذُهُ خمرًا؛ فقد تقَّحمَ علَى النَّارِ علَى بصيرةٍ .
في الأنفِ إذا أُوعِبَ جدعُه الديةُ كاملةً ، وفي العينِ نصفُ الديةِ ، وفي المأمومةِ ثلثُ الديةِ ، وفي الجائفةِ ثلثُ الديةِ ، وفي الموضحةِ خمسٌ من الإبلِ ، وفي السنِّ خمسٌ من الإبلِ ، وفي كلِّ إصبعٍ هنالك عشرةٌ عشرةٌ .
من حلف على يمينٍ فهو كما قال؛ إنْ قال يهوديٌّ [فهو يهوديٌّ وإن قال إني نصرانيٌّ فهو نصرانيٌ وإن قال إني مجوسيٌّ فهو مجوسيٌّ] .
من حلف على يمينٍ فهو كما قال إن قال إني يهوديٌّ فهو يهوديٌّ وإن قال إني نصرانيٌّ فهو نصرانيٌ وإن قال إني مجوسيٌّ فهو مجوسيٌّ .
مَن حلَفَ على يَمينٍ، فهو كما قال؛ إنْ قال: إنِّي يَهوديٌّ فهو يَهوديٌّ، وإنْ قال: إنِّي نَصرانيٌّ فهو نَصرانيٌّ، وإنْ قال: إنِّي مَجوسيٌّ فهو مَجوسيٌّ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِه وسلَّمَ كتبَ إلى أهلِ اليمنِ كتابًا وكان في كتابِهِ أنَّ من اعتَبطَ مؤمِنًا قتلًا عن بيِّنةٍ فإنَّهُ قوَدٌ إلَّا أن يرضى أولياءُ المقتولِ وأنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ مائةً منَ الإبلِ وأنَّ في الأنفِ إذا أوعبَ جدعُهُ الدِّيةَ وفي اللِّسانِ الدِّيةَ وفي الشَّفتينِ الدِّيةَ وفي البيضتينِ الدِّيةَ وفي الذَّكرِ الدِّيةَ وفي الصُّلبِ الدِّيةَ وفي العينينِ الدِّيةَ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفَ الدِّيةِ وفي المأمومةِ ثلثَ الدِّيةِ وفي الجائفةِ ثلُثَ الدِّيةِ وفي المنقِّلةِ خَمسةَ عَشَرَ منَ الإبلِ وفي كلِّ أُصبعٍ من أصابعِ اليدِ والرِّجلِ عشرٌ منَ الإبلِ وفي السِّنِّ خمسٌ منَ الإبلِ وفي الموضِحةِ خمسٌ منَ الإبلِ وأنَّ الرَّجلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ .
أن من اعتبط مؤمنًا قَتْلًا ؛ فإنه قَوَدُ يدِهِ ؛ إلا أن يَرْضَى أولياءُ المقتولِ، وفيه : أن الرجلَ يُقْتَلُ بالمرأةِ، وفيه : في النفسِ الدِّيَةُ : مِئَةٌ من الإبلِ، وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ، وفي الأَنفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُه الدِّيةُ : مِئَةٌ من الإبلِ، وفي الأسنانِ الدِّيَةُ، وفي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وفي البَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وفي العَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وفي المأمومةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي الجائفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي المُنَقِّلَةِ خَمْسُ عشْرَةَ من الإبلِ، وفي كلِّ إصبَعٍ من أصابعِ اليَدِ والرِّجْلِ : عَشْرٌ من الإبلِ، وفي السِّنِّ خَمْسٌ من الإبلِ .
عن ابنِ مسعودٍ قال كلُّ زوجين ففيهما الديةُ وكلُّ واحدٍ ففيه الديةُ .
لا مزيد من النتائج