نتائج البحث عن
«في مشرك طلق مشركة فلم تعتد حتى أسلمت قال : " تعتد ثلاثة قروء ، ولا ميراث لها .»· 15 نتيجة
الترتيب:
أن عثمانَ بنَ عفانَ كان يَقضي في المرأةِ التي يطلقُها زوجُها وهي حائضٌ أنَّها لا تعتدُّ بحيضتِها تلك وتعتدُّ بعدها ثلاثةَ قروءٍ .
فقَدت امرأةٌ زوجَها فأتَت عمرَ بنَ الخطَّابِ ، فأمرَها أن تَتربَّصَ أربعةَ أعوامٍ ، ففعَلت ، ثمَّ جاءتهُ ، فأمرَها أن تعتدَّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، ثمَّ أتتهُ فدَعا وليَّ المفقودِ فأمرَهُ أن يطلِّقَها ؟ فطلَّقَها ، فأمرَها أن تعتدَّ ثلاثةَ قروءٍ ففَعلت ثمَّ أتتهُ ، فأباحَ لَها الزَّواجَ ، فتزوَّجت فجاءَ زوجُها المفقودُ ؟ فخيَّرَهُ عمرُ بينَ امرأتِهِ تلكَ وبينَ الصَّداقِ ، فاختارَ الصَّداقَ ، فأمرَ لَهُ عمرُ بالصَّداقِ . .
عن عُثمانَ بنِ عفَّانَ وابنِ عبَّاسٍ أنَّ المُختَلِعةَ ليس عليها أن تعتَدَّ بثلاثةِ قُروءٍ .
أنَّ عثمانَ بنَ عفَّانَ رضِيَ اللَّهُ عنهُ كان يقضي في المرأةِ التي يطلِّقُها زوجُها وهي حائِضٌ أنها لا تعتدُّ بحيضَتِها تلكَ وتعتَدُّ بعدَها بثلاثةِ قُروءٍ .
أنَّ عثمانَ بنَ عفانَ رضي الله عنه كان يقضي في المرأةِ التي يطلقُها زوجُها وهي حائضٌ أنها لا تعتدُّ بحيضَتِها تلك، وتعتدُّ بعدها بثلاثةِ قروءٍ. .
عن ابنِ عمرَ وابنِ عباسٍ أنها تعتدُّ من يومِ مات أو طلّق .
عن ابن عباس قال: إنَّما قال اللهُ عزَّ وجلَّ: تَعتَدُّ أربعةَ أشهُرٍ وعَشْرًا، ولم يقُلْ: تَعتَدُّ في بَيتِها، فتَعتَدُّ حيث شاءت. .
أنَّ زوْجَها طلَّقَها ثلاثًا، فأتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تَشْكو إليه، فلم يَجْعَلْ لها سُكنَى ولا نفقَةً. قالَ عمرُ بنُ الخَطَّابِ: لا ندَعُ كِتابَ اللهِ عزَّ وجلَّ وسنَّةَ نبيِّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لقَولِ امرأةٍ، لعلَّها نَسِيَتْ. قالَ: قالَ عامرٌ: وحدَّثَتْني أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَها أن تَعْتَدَّ في بيْتِ ابنِ أُمِّ مكتومٍ. .
أن ابنَ عمرَ طلَّق امرأةً وهي حائضٌ ، فذكر ذلك عمرُ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فأمره أنْ يرتجعها ، وقال : لا تعتدُّ بتلك الحيضةِ .
في قوله – تعالى - : { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ } الآيةَ ، قال : وذلكَ أنَّ الرَّجلَ كانَ إذا طلَّقَ امرأتَهُ فهوَ أحقُّ برجعتِها ، وإن طلَّقها ثلاثًا ، فنسخَ ذلكَ : {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} .
عن ابنِ عباسٍ قال : { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ } الآية . وذلك أنَّ الرجُلَ كان إذا طلَّق امرأتَه فهو أحقُّ برَجْعَتِها ، وإنْ طلَّقها ثلاثًا فنُسِخ ذلك فقال : { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ } .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أرْحَامِهِنَّ الآيةَ وذلِك أنَّ الرَّجلَ كانَ إذا طلَّقَ امرأتَه فَهوَ أحقُّ برجعتِها وإن طلَّقَها ثلاثًا فنسخَ ذلِك وقالَ الطَّلاقُ مرَّتان .
عن ابنِ عبَّاسٍ في قَولِه تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} الآية، قال: وذلك أنَّ الرَّجُلَ كان إذا طَلَّقَ امرَأتَه فهو أحَقُّ برَجعَتِها، وإن طَلَّقَها ثَلاثًا فنَسَخَ ذلك: الطَّلاقُ مَرَّتانِ" .
أنَّ عمرَ قالَ : أيُّما امرأةٍ فقدتْ زوجَها ، فلم تدرِ أينَ هوَ ؟ فإنَّها تنتظرُ أربعَ سنينَ ، ثمَّ تعتدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا .
يا أهلَ المدينةِ، اذْكروا يومَ الخَلاصِ، قالوا: وما يومُ الخَلاصِ؟ قال: يُقبِلُ الدَّجَّالُ حتى ينزِلَ بذُبابٍ -جَبَلٍ بالمدينةِ- فلا يَبْقى في المدينةِ مُشرِكٌ ولا مُشرِكةٌ، ولا كافِرٌ، ولا مُنافِقٌ ولا مُنافِقةٌ، ولا فاسِقٌ ولا فاسِقةٌ، إلَّا خرَجَ إليه، ويَخلُصُ المُؤمِنونَ، فذلك يومُ الخَلاصِ... الحديثَ. .
لا مزيد من النتائج