نتائج البحث عن
«في مكاتب بين شركاء قاطعه بعضهم قال : " لا يضمنهم الذي قاطعه ، ويؤدي إلى الآخرين»· 13 نتيجة
الترتيب:
إذا كان العبدُ بينَ شركاءٍ فأَعْتَقَ بعضُهم قُوِّمَ عليْهِ بِأَغْلَى الْقِيمَةِ فَيَغْرَمُ ثَمَنَهُ ويُعْتَقُ العبْدُ .
عن زيدِ بنِ أرقمَ أنَّ نفرًا وطئوا امرأةً في طهرٍ فقال عليٌّ لاثنينِ أتطيبانِ نفسًا لذا فقالا لا فأقبلَ على الآخريْنِ فقال أتطيبانِ نفسًا لذا فقالا لا فقال أنتم شركاءُ متشاكسونَ فقال إني مقرعٌ بينكم فأيكم قرعَ أغرمتُه ثلثيِ الديةِ وألزمتُه الولدَ قال فذُكِرَ ذلك للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال لا أعلمُ إلا ما قال عليٌّ .
أنَّ نَفَرًا وَطِئوا امرأةً في طُهرٍ، فقال علِيٌّ رَضيَ اللهُ تَعالى عنه لاثنَينِ: أتَطيبانِ نَفْسًا لذا؟ فقالا: لا، فأقبَلَ على الآخَرَينِ، فقال: أتَطيبانِ نَفْسًا لذا؟ فقالا: لا، قال: أنتم شُرَكاءُ مُتَشاكِسونَ، قال: إنِّي مُقرِعٌ بيْنَكم، فأيُّكم قَرَعَ أغرَمتُه ثُلُثَيِ الدِّيةِ، وألزَمتُه الوَلدَ، قال: فذُكِرَ ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: لا أعلَمُ إلَّا ما قال علِيٌّ رَضيَ اللهُ عنه. .
المَملوكُ الذي يُحسِنُ عِبادةَ رَبِّه، ويُؤَدِّي إلى سَيِّدِه الذي له عليه مِنَ الحَقِّ والنَّصيحةِ والطَّاعةِ: له أجرانِ. .
أيُّما مملوكٍ كان بينَ شُركاءَ فأعتَق أحدُهم نصيبَه فإنَّه يُقوَّمُ في مالِ الَّذي أعتَق قيمةَ عَدْلٍ فيعتِقُ إنْ بلَغ ذلك مالُه .
أنَّ امرأتَينِ من هُذَيلٍ قتَلَت إحداهما الأُخرى فذكر الحديثَ إلى أن قال وكانت حُبْلى قالت عاقلةُ المقتولةِ إنها كانت حُبْلَى وألقَتْ جنينًا قال فخاف عاقلةُ القاتلةِ أن يُضَمِّنَهم قال فقالوا يا رسولَ اللهِ لا شَرِبَ ولا أكَلَ ولا صاح فاستهَلَّ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَسَجْعُ الجاهليةِ فقضى في الجنينِ غُرَّةُ عبدٍ أو أَمَةٌ .
قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لعليٍّ من أشقَى الأوَّلين قال عاقرُ النَّاقةِ قال صدقتَ قال فما أشقَى الآخرين قال قلتُ لا أعلمُ يا رسولَ اللهِ قال الَّذي يضرِبُك على هذه وأشار بيدِه إلى يافوخِه .
أنَّ أمَّ سلمةَ كاتَبتْه فبقي مِن كتابتِه ألفَا درهمٍ قال نبهانُ: كُنْتُ أُمسِكُها لكيلا تحتجبَ عنِّي أمُّ سلمةَ قال: فحجَجْتُ فرأَيْتُها بالبيداءِ فقالت لي: مَن ذا ؟ فقُلْتُ: أنا أبو يحيى: فقالت لي: أيْ بُنيَّ تدعو إليَّ ابنَ أخي محمَّدَ بنَ عبدِ اللهِ بنِ أبي أميَّةَ وتُعطي في نكاحِه الَّذي لي عليكَ وأنا أقرَأُ عليكَ السَّلامَ قال: فبكَيْتُ وصِحْتُ وقُلْتُ: واللهِ لا أدفَعُها إليه أبدًا فقالت: أيْ بُنيَّ إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ( إذا كان عندَ مُكاتَبِ إحداكنَّ ما يقضي عنه فاحتجبي ) فواللهِ لا تراني إلَّا أنْ تراني في الآخرةِ .
مَن أشْقى الأوَّلينَ؟ قلْتُ: عاقِرُ النَّاقةِ، قال: صَدَقْتَ، فمَن أشْقى الآخِرِينَ؟ قلْتُ: لا عِلْمَ لي يا رسولَ اللهِ، قال: الَّذي يَضرِبُك على هذه، وأشار إلى يافُوخِه، وكان يقولُ: وَدِدتُ أنَّه قدِ انبعَثَ أشقاكُم، فخَضَّبَ هذه مِن هذه. يعني: لِحيتَهُ مِن دَمِ رأْسِه. .
أشقى الأولينَ عاقرُ الناقةِ ، وأشقَى الآخرينَ الذي يطعنكَ يا عليّ وأشارَ إلى حيْثُ يطعنُ .
أنَّ ابنَ عمرَ كان يُفتي في العبدِ أو الأمةِ يكونُ أحدُهما بينَ شركاءَ فيعتقُ أحدُهم نصيبَه منه فإنه يجبُ عتقُه على الذي أعتقه إذا كان له من المالِ ما يبلغُ ثمنَه يقومُ في مالِه قيمةُ عدلٍ فيدفعُ إلى شركائِه أنصبائِهم ويخلي سبيلَ العبدِ يخبرُ بذلك عبدُ اللهِ بنُ عمرَ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
لا يُمنعُ نقعُ البئرِ وهو الرَّهو ، قال عبدُ الرحمنِ : سمعتُ أبي يقولُ : الرَّهو أنْ تكونَ البئرُ بينَ شُركاءَ فيها الماءُ فيكونُ للرجلِ فيها فضلٌ فلا يَمنعْ صاحبَه .
أنَّ ثَلاثةَ نَفرٍ اشتَرَكوا في طُهرٍ، فلَم يُدرَ لمَنِ الولَدُ، فاختَصَموا إلى عَليٍّ، فأمَرَ أن يَقتَرِعوا، فأمَرَ الذي أصابَته القُرعةُ أن يُعطيَ الآخَرَينِ ثُلُثَيِ الدِّيةِ .
لا مزيد من النتائج