حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في مكاتب توفي وترك مالا وولدا من مكاتبة وعليه بقية من كتابته قال : " يسعى ولده»· 15 نتيجة

الترتيب:
كتبُ محمدُ بن أبي بكرٍ إلى عليِّ بنِ أبي طالبٍ يسألُهُ عن مسلمينَ تزندَقا . وعن مسلمٍ زَنى بنصرانيَّةٍ . وعن مُكاتبٍ ماتَ وتركَ بقيةً من كتابتِهِ وتركَ ولدًا أحرارًا فكتبَ إليه على أما اللذانِ تَزندقا فإن تابا وإلا فاضرِبْ أعناقَهما وأما المسلمُ الذي زنى بالنصرانيةِ فأقمْ عليْهِ الحدَّ وارفعِ النصرانيَّةَ إلى أهلِ دينِها وأمَّا المكاتبُ فأعطِ مواليهِ بقيةَ كتابتِهِ وأعطِ ولدَهُ الأحرارَ ما بقيَ من مالِهِ .
الراوي
مخارق بن سليم
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 11/159
الحُكم
ضعيفلا يصح
كانَ يقولُ: إذا توفِّيَ المؤمِنُ في عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ وعليْهِ الدَّين، فيَسألُ: هل ترَكَ لدينِهِ من قضاءٍ؟ فإن قالوا: نعَم، صلَّى عليْهِ، وإن قالوا: لا، قال: صلُّوا على صاحبِكم ، فلمَّا فتحَ اللَّهُ على رسولِهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ الفتوحَ، قال: أنا أولى بالمؤمنينَ من أنفسِهِم، فمن توفِّيَ وعليْهِ دينٌ فعليَّ قضاؤُهُ، ومن ترَكَ مالًا فَهوَ لورثتِهِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 1974
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان إذا تُوُفِّيَ المؤمِنُ وعليه دَينٌ، سأل: هل ترَكَ لدَينِه مِن قضاءٍ؟ فإنْ قالوا: نعم، صلَّى عليه، وإنْ قالوا: لا، قال: صلُّوا على صاحبِكم، فلمَّا فتَحَ اللهُ عزَّ وجلَّ على رسولِهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: أنا أَوْلى بالمؤمنينَ مِن أنْفُسِهم؛ فمَن تُوُفِّيَ وعليه دَينٌ، فعليَّ قضاؤُه، ومَن ترَكَ مالًا، فهو لِوَرَثَتِه. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 1962
الحُكم
صحيحصحيح
كُنتُ قَينًا في الجاهِليَّةِ، وكان لي دَينٌ على العاصِ بنِ وائِلٍ، قال: فأتاه يَتَقاضاه، فقال: لا أُعطيكَ حتَّى تَكفُرَ بمُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: واللهِ لا أكفُرُ حتَّى يُميتَكَ اللهُ ثُمَّ يَبعَثَكَ، قال: فذَرني حتَّى أموتَ ثُمَّ أُبعَثَ، فسَوفَ أوتى مالًا وولَدًا فأقضيكَ، فنَزَلَت هذه الآيةُ: {أفَرَأيتَ الذي كَفَرَ بآياتِنا وقال لَأوتَيَنَّ مالًا وولَدًا} .
الراوي
خباب بن الأرت
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 4734
الحُكم
صحيح[صحيح]
كُنتُ قَينًا في الجاهِليَّةِ، وكان لي على العاصِ بنِ وائِلٍ دَينٌ، فأتَيتُه أتَقاضاه، قال: لا أُعطيكَ حتَّى تَكفُرَ بمُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقُلتُ: لا أكفُرُ حتَّى يُميتَكَ اللهُ، ثُمَّ تُبعَثَ، قال: دَعني حتَّى أموتَ وأُبعَثَ، فسَأوتى مالًا وولَدًا فأقضيكَ، فنَزَلَت: {أفَرَأيتَ الذي كَفَرَ بآياتِنا وقال لَأوتَيَنَّ مالًا وولَدًا * أطَّلَعَ الغَيبَ أمُ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحمَنِ عَهدًا} [مريم: 77 - 78]. .
الراوي
خباب بن الأرت
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 2091
الحُكم
صحيح[صحيح]
جئتُ العاصَ بنَ وائلٍ السَّهميَّ أتقاضاهُ حقًّا لي عندَهُ، فقالَ: لا أُعطيكَ حتَّى تَكْفُرَ بمحمَّدٍ فقلتُ: لا، حتَّى تموتَ ثمَّ تُبعَثَ قالَ: وإنِّي لميِّتٌ ثمَّ مبعوثٌ فقلتُ: نعَم فقالَ: إنَّ لي هُناكَ مالًا وولدًا فأَقضيكَ فنزلت: أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا الآيةَ .
الراوي
خباب بن الأرت
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الترمذي · 3162
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ أبا مُؤَمَّلٍ أولُ مُكَاتَبٍ كوتِبَ في الإسلامِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال رسولُ اللهِ : أعِينُوا أبا مُؤَمَّلٍ فأُعِينَ ما أعطى كِتَابَتَهُ وفضلتْ فَضْلَةٌ فاستفتى فيها رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأمرَهُ أن يجعلها في سبيلِ اللهِ . .
الراوي
يزيد بن أبي حبيب
المحدِّث
الذهبي
المصدر
المهذب في اختصار السنن · 5/2577
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع مـع ضعف ابن لهيعة
أنَّ أبا مُؤمَّلٍ أوَّلُ مُكاتبٍ كُوتِب في الإسلامِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال رسولُ اللهِ أعِينوا أبا مُؤمَّلٍ فأُعِين ما أعطَى كتابتَه وفضلت فضْلةٌ فاستفتَى فيها رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأمره أن يجعلَها في سبيلِ اللهِ .
الراوي
يزيد بن أبي حبيب
المحدِّث
الذهبي
المصدر
المهذب في اختصار السنن · 5/2577
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع مع ضعف ابن لهيعة
كُنتُ قَينًا في الجاهِليَّةِ، وكان لي على العاصِ بنِ وائِلٍ دَراهمُ، فأتَيتُه أتَقاضاه، فقال: لا أقضيك حتَّى تَكفُرَ بمُحَمَّدٍ، فقُلتُ: لا واللهِ لا أكفُرُ بمُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، حتَّى يُميتَك اللهُ، ثُمَّ يَبعَثَك، قال: فدَعْني حتَّى أموتَ ثُمَّ أُبعَثَ فأوتى مالًا وولَدًا، ثُمَّ أقضيَك؛ فنَزَلَت: {أفَرَأيتَ الذي كَفَرَ بآياتِنا وقال لَأوتَيَنَّ مالًا وولَدًا} [مريم: 77] الآيةَ. .
الراوي
خباب بن الأرت
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 2425
الحُكم
صحيح[صحيح]
جِئتُ العاصَ بنَ وائِلٍ السَّهميَّ أتَقاضاه حَقًّا لي عِندَه، فقال: لا أُعطيكَ حتَّى تَكفُرَ بمُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقُلتُ: لا حتَّى تَموتَ ثُمَّ تُبعَثَ، قال: وإنِّي لَمَيِّتٌ ثُمَّ مَبعوثٌ؟ قُلتُ: نَعَم، قال: إنَّ لي هُناكَ مالًا وولَدًا فأقضيكَه، فنَزَلَت هذه الآيةُ: {أفَرَأيتَ الذي كَفَرَ بآياتِنا وقال لَأوتَيَنَّ مالًا وولَدًا} .
الراوي
خباب بن الأرت
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 4732
الحُكم
صحيح[صحيح]
أنه قال جئتُ عثمانَ بنَ عفانٍ فقلتُ له قد قدمتْ سلعةٌ فهل لك أن تعطيَني مالًا فأشتري بذلك فقال أتراك فاعلًا قال نعم ولكني رجلٌ مُكاتَبٌ فأشتريها على أنَّ الرَّبحَ بيني وبينك قال نعم فأعطاني مالًا على ذلك .
الراوي
عبدالرحمن بن يعقوب
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 5/292
الحُكم
صحيحإسناده صحيح إن كان إسقاط يعقوب منه محفوظا
أنَّ أعرابيًّا أَتَى النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال إنَّ لي مالًا وولدًا وإنَّ والدِي يُريدُ أن يَجتاحَ مالي قال أنتَ ومالُكَ لأبيكَ إنَّ أولادَكم من أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فكُلُوا من كَسْبِ أولادِكم .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 3/325
الحُكم
صحيحإسناده حسن
أنَّ رجلًا أَتَى النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال يا رسولَ اللهِ إنَّ لي مالًا وولدًا وإنَّ والدي يجتاحُ مالي قال أنتَ ومالُكَ لأبيكَ إنَّ أولادَكم من كَسْبِكُمْ فَكُلُوا من كَسْبِ أولادِكم .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن العربي
المصدر
عارضة الأحوذي · 3/329
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ أعرابِيًّا أتَى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: إنَّ لي مالًا ووَلَدًا ، وإنَّ والِدي يُريدُ أنْ يَجتاحَ مالي ، قال: أنتَ ومالُكَ لِوالِدِكَ ، إنَّ أولادَكم مِن أطيَبِ كَسْبِكم فكُلوا مِن كَسْبِ أولادِكم .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 11/182
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يُؤْتى بالرَّجُلِ الميِّتِ عليه الدَّيْنُ، فيَسألُ: ما ترَك لدَيْنِهِ من قضاءٍ؟ فإنْ حُدِّثَ أنَّه ترَك وفاءً صلَّى عليه، وإلَّا قال: صلُّوا على صاحبِكم، فلمَّا فتَح اللهُ عليه الفُتوحَ، قال: أنا أَوْلى بالمُؤمنِينَ من أنفُسِهم، فمَن تُوُفِّيَ وعليه دَيْنٌ فعليَّ قضاؤُهُ، ومَن ترَك مالًا فهو لوَرَثَتِهِ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 81
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرطهما، ما عدا شيخي أبي جعفر يونس وهو ابن عبد الأعلى، وبحر بن نصر، وكلاهما ثقة، والأول أخرج له مسلم

لا مزيد من النتائج