نتائج البحث عن
«في مملوكة توفي عنها زوجها حرا ، فعدتها شهران وخمسة أيام»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن عَمْرٍو قالَ: عِدَّةُ أمِّ الوَلَدِ إذا تُوفِّيَ عنها سَيِّدُها أرْبَعةَ أَشهُرٍ وعَشْرًا، وإذا أُعتِقَتْ فعِدَّتُها ثَلاثُ حِيَضٍ. .
أن عمرو بن العاص قال عدّةُ أُمّ الولدِ إذا توفّيِ عنها سيّدها أربعةَ أشهر وعشر وإذا أُعتقتْ فعدّتها ثلاثُ حيضٍ .
أَيُّمَا امرأَةٍ تُوُفِيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ فَهِيَ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا .
أيُّما امرأةٍ تُوُفِّي عنها زوجها ، فتزوَّجَتْ بعدَهُ ، فِهِي لآخِرِ أزواجِها .
في قصَّةِ بَريرةَ : إنَّ زوجَها كانَ حُرًّا .
[ عن ] عَمرِو بنِ العاصِ: لا تُلْبِسوا علَينا سُنَّةَ نبيِّنا ، عِدَّةُ أُمِّ الولَدِ إذا تُوُفِّيَ عنها سيدُها عِدَّةُ الحُرَّةِ المُتَوَفَّى عنها زَوجُها .
عن عائشةَ قالت: كانَ بينَها وبينَ أبيها شَهرانِ يعني وفاةُ فاطمةَ رضيَ اللَّهُ عنْها .
حَديثُ: الذي توُفِّيَ عنها زَوجُها وأرادَت أن تَكتَحِلَ: إنِّي أخشى أن تَنفَقِئَ عَينُها، قال: لا، وإنِ انفقَأت. [يَعني حَديثَ: أنَّ أُمَّ النحامِ توفِّي زَوجُها فأتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالت: إنَّ ابنَتي تَشتَكي عَينَها فأكحلها، قال: لا، قالت: إنِّي أخشى أن تَنفقِئَ عَينُها، قال: لا، وإن انفقَأت، قد كانت إحداكُنَّ تَمكُثُ الحَولَ بَعدَ وفاةِ زَوجِها] .
عن عُمَرِو بنِ العاصِ قالَ: لا تَلبِسوا علينا سُنَّةَ نبيِّنا، عِدَّةُ أمِّ الولدِ إذا تُوفِّيَ عنها زوجُها أربعةُ أشهُرٍ وعَشرٌ .
قال الحكمُ وكان زوجُها حُرًّا [ أي بريرة ] .
عن عمرُو بن العاصِ قال لا تُلبِّسُوا علينا سنَةَ نبينا صلى الله عليه وسلم عدةُ أمِّ الولدِ إذا توُفِّيَ عنها سيدها عدةَ الحرةِ المُتوفَّى عنها زوجُها أربعةَ أشهرٍ وعشرا .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ سُئِلَ عنِ امرأةٍ توُفِّيَ عنها زوجُها ، فخافوا على عينِها ، أتَكْتحلُ ؟ فقالَ : كانَت إحداكنَّ تمكثُ في بيتِها في شرِّ أحلاسِها حولًا ، ثمَّ خرجَت ، فلا أربعةَ أشهرٍ وعشرًا .
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كانَ بيْنَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وبيْنَ فاطِمةَ شَهْرانِ». .
لا مزيد من النتائج