نتائج البحث عن
«في مملوك حد ، ثم عتق ، قال : " لا تجوز شهادته»· 13 نتيجة
الترتيب:
أن عُمَرَ بنَ الخطابِ لم يُسمَعْ منه غيرُ نَعيه النعمانَ قال لا تجوزُ شهادةٌ على شهادةٍ في حدٍّ ولا في دمٍ ولا في طلاقٍ ولا نكاحٍ ولا عِتقٍ إلا في المالِ وحدَه .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ، أنَّهُ كرِهَ ذبيحةَ الأَرغلِ، قالَ : لا تُقبَلُ صلاتُهُ، ولا تَجوزُ شَهادتُهُ .
مَن أعتَقَ نَصيبًا له في مَملوكٍ أو شِركًا له في عَبدٍ، وكان له مِنَ المالِ ما يَبلُغُ قيمَتَه بقيمةِ العَدلِ، فهو عَتيقٌ، قال نافِعٌ: وإلَّا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ، قال أيُّوبُ: لا أدري أشيءٌ قالهُ نافِعٌ، أو شيءٌ في الحَديثِ. .
مَن أعتَق شَقِيصًا في مملوكٍ وله مالٌ فقد عتَق كلُّه وإلَّا فقد عتَق منه ما عتَق .
لا تكتُبوا العلمَ إلَّا عمَّن تجوزُ شهادتُه .
لا تجوزُ شهادةُ نَخَّاسٍ من استقالنا شهادتَه أقلْناه .
لا تَجوزُ شَهادةُ نَخَّاسٍ، مَن [ استَقَالَنا] شَهادَتَه أقَلْناهُ. .
لا تَجوزُ شَهادةُ نَخَّاسٍ، مَن اسْتَقالَنا شَهادتَه أَقَلْناه. .
لا تجوزُ شهادةُ محدودٍ [يعني حديثَ: لا تجوزُ شهادةُ مجلودٍ، أو قال: موقوفٍ على حَدٍّ] .
لا تَجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائِنةٍ ولا ذي غِمرٍ على أخيه، ولا تَجوزُ شَهادةُ القانِعِ لأهلِ البَيتِ، وتَجوزُ شَهادَتُه لغَيرِهم .
لا تَجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائِنةٍ، ولا ذي غِمْرٍ على أخيه، ولا تَجوزُ شَهادةُ القانِعِ لِأهلِ البَيتِ، وتَجوزُ شَهادَتُه لِغَيرِهم. .
لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ، ولا ذي غِمْرٍ على أخيهِ ، ولا تجوزُ شهادةُ القانِعِ لأهلِ البيتِ ، وتجوزُ شهادتُهُ لغيرهم .
مَن أعتَقَ شِرْكًا له في مَمْلوكٍ قُوِّمَ عليه في مالِه، فإنْ لم يَكُنْ له مالٌ، عَتَقَ منه ما عَتَقَ. .
لا مزيد من النتائج