نتائج البحث عن
«في مملوك قتل رجلا قال : " إن شاء أولياء المقتول استرقوا العبد قال : وقال»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ رُفِعَ إليه رجلٌ قتل رجلًا فجاء أولياءُ المقتولِ وقد عفا أحدُهم فقال عمرُ لابنِ مسعودٍ ما تقولُ وهو إلى جنبِه فقال ابنُ مسعودٍ أرى أنَّهُ قد أحرزَ من القتلِ قال فضرب على كتفِه وقال كنيفٌ مُلِيءَ عِلمًا .
أن عمرَ رُفِعَ إليهِ رجلا قتلَ رجلا فجاءَ أولادُ المقتولِ ، وقد عفَا بعضهُم ، فقال عمرُ لابن مسعودٍ : ما تقولُ ؟ قال : إنه قدْ أُحرِزَ من القتلِ . فضربَ على كتفهِ وقال : كنيفٌ مُلِىءَ علمًا .
من قتل مؤمنًا مُتعمِّدًا دُفِع إلى أولياءِ المقتولِ .
أنَّ رجلًا من بكرِ بنِ وائلٍ قتل رجلًا من أهلِ الحيرةِ ، فكتب فيه عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ أن يدفعَ إلى أولياءِ المقتولِ فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفَوا ، فدُفِع الرجلُ إلى وليِّ المقتولِ إلى رجلٍ يُقالُ له : حُنَينٌ من أهلِ الحيرةِ فقتله ، فكتب عمرُ بعدَ ذلك : إن كان الرجلُ لم يقتلْ فلا تقتلوه ، فرأوا أن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ أراد أن يُرَضِّيَهم من الدِّيَةِ .
عن إبْراهيمَ: أنَّ رَجُلًا مِن بَكْرِ بنِ وائِلٍ قَتَلَ رَجُلًا مِن أهْلِ الحِيرةِ، فكتَبَ فيه عُمَرُ بنُ الخطَّابِ أن يُدفَعَ إلى أوْلِياءِ المَقْتولِ؛ فإن شاؤوا قَتَلوه، وإن شاؤوا عَفَوا، فدُفِعَ الرَّجُلُ إلى [وَلِيِّ] المَقْتولِ -إلى رَجُلٍ يقالُ له: حُنَيْنٌ مِن أهْلِ الحِيرةِ- فقَتَلَه، فكَتَبَ عُمَرُ بَعْدَ ذلك: إن كانَ الرَّجُلُ لم يُقتَلْ فلا تَقْتُلوه، فرَأَوا أنَّ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عنه- أرادَ أن يُرضِيَهم مِن الدِّيَةِ. .
أنَّ رَجُلًا أعتَقَ شِقصًا له في مَملوكٍ، فغرَّمَهُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بَقيَّةَ ثَمَنِهِ. قال: فكان قَتادةُ يَقولُ: إنْ لم يَكُنْ مالٌ اسْتُسعِيَ العَبدُ. .
من قتل متعمدًا سُلِّمَ إلى أولياءِ المقتولِ ، فإن أَحَبُّوا قتلوا ، وإن أَحَبُّوا أخذوا العَقْلَ : ثلاثين حِقَّةً ، وثلاثين جَذَعَةً ، وأربعين خَلِفَةً في بطونها أولادها .
لا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافرٍ فمن قتَل مُتعَمدًا دُفِعَ إلى أولياءِ المقتولِ فإن شاؤوا قتَلُوه وإن شاؤوا أخذُوا الدِّيَةَ .
لا يُقتَلُ مُؤمِنٌ بكافرٍ، ومَن قتَل [ مُؤمِنًا ] متعمِّدًا، دُفِعَ إلى أولياءِ المقتولِ؛ فإن شاؤوا قتَلوه، وإن شاؤوا أخَذوا الدِّيَةَ. .
لا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافرٍ، [ومَن قتَلَ مؤمنًا مُتعمِّدًا دُفِع إلى أولياءِ المقتولِ: فإن شاؤوا قتَلوه، وإنْ شاؤوا أخَذوا الدِّيَةَ.] .
لا يُقتَلُ مؤمنٌ بِكافرٍ ، ومن قتلَ مؤمنًا متعمِّدًا دُفِعَ إلى أولياءِ المقتولِ فإن شاءوا قتَلوهُ وإن شاءوا أخَذوا الدِّيةَ .
لا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافرٍ، ومَن قتَلَ مؤمنًا مُتعمِّدًا دُفِع إلى أولياءِ المقتولِ: فإن شاؤوا قتَلوه، وإنْ شاؤوا أخَذوا الدِّيَةَ. .
أنه كتب إلى أهلِ اليمنِ – فذكر الحديثَ - قال وكان في الكتابِ : أن من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بينةٍ ، فإنه قَوَدٌ إلا أن يرضى أولياءُ المقتولِ .
من قتلَ متعمِّدًا دُفعَ إلى أولياءِ المقتولِ فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا أخذوا الدِّيةَ وهيَ ثلاثونَ حقَّةً وثلاثونَ جَذعَةً وأربعونَ خَلِفَةً وما صالحوا عليهِ فهوَ لهم .
مَن قتلَ متعمِّدًا دُفِعَ إلى أولياءِ المقتولِ، فإن شاءوا قتَلوا، وإن شاءوا أخَذوا الدِّيةَ، وَهيَ ثلاثونَ حِقَّةً وثلاثونَ جَذَعةً، وأربعونَ خَلِفةً وما صالحوا عليْهِ، فَهوَ لَهُم .
لا مزيد من النتائج