نتائج البحث عن
«في مملوك مأذون له في التجارة ، كانت له امرأة أمة ، فاشتراها قال : " لا يفسد»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عمرَ رَضِيَ اللهُ عنهُ أنَّهُ قيل لهُ هل كنتم تكرهونَ التجارةَ في الحجِّ فقال وهل كانت معايشنا إلا من التجارةِ في الحجِّ .
ثلاثةٌ يؤتونَ أجرَهم مرَّتينِ : رجلٌ آمنَ بالكتابِ الأوَّلِ والكتابِ الآخِرِ ، ورجلٌ كانتْ له أمَةٌ فأدَّبها وأحسنَ تأديبَها ، ثمَّ أعتقَها فتزوَّجَها ، وعبدٌ مملوكٌ أحسنَ عبادةَ ربِّهِ ، ونصحَ لسيِّدهِ .
هوَ جدِّي منقذُ بنُ عمرٍو كانَ رجلًا قد أصابتهُ آمَّةٌ في رأسِه فَكسرت لسانَه وَكانَ لا يدعُ علَى ذلِك التِّجارةَ وَكانَ لا يزالُ يغبنُ فأتى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فذَكرَ ذلِك لَه فقالَ لَه إذا أنتَ بايعتَ فقل لا خلابةَ ثمَّ أنتَ في كلِّ سلعةٍ ابتعتَها بالخيارِ ثلاثَ ليالٍ فإن رضيتَ فأمسِك وإن سخطتَ فارددها علَى صاحبِها .
استفْتَينا ابنَ عباسٍ في مملوكٍ كانت تحته مملوكةٌ فطلَّقها تطليقَتَينِ ثم عُتِقا بعد ، فهل يصحُّ له أن يَخطِبهَا ؟ قال : نعم ، قضى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ .
استفتِيَ ابنُ عباسٍ في مملوكٍ كانت تحته مملوكةٌ فطلَّقها تطليقتَينِ ثم عُتقا بعد ذلك هل يصلحُ له أن يخطبَها قال نعم قضى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
عن محمَّدِ بن يحيَى بن حبَّانِ قال هو جدِّي مُنقِذُ بنُ عمرٍو وكان رجلًا قد أصابَتهُ آمَّةٌ في رأسِهِ فكسرَتْ لسانَهُ فكان لا يدعُ على ذلك التِّجارةَ فكان لا يزالُ يُغبنُ فأتَى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذكر له ذلك فقال إذا بايعتَ فقُلْ لا خِلابةَ ثمَّ أنت في كلِّ سلعةٍ ابتعتَها بالخيارِ ثلاثَ ليالٍ فإنْ رَضيتَ فأمسِكْ وإنْ سخِطتَ فاردُدْها على صاحبِها .
أنَّه استَفْتى ابنَ عبَّاسٍ في مَملوكٍ كانت تَحتَه مَملوكةٌ، فطَلَّقَها تَطليقَتَينِ، ثم عَتَقا بعدَ ذلك، هل يَصلُحُ له أنْ يَخطُبَها؟ قال: نَعم، قَضى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
وكان رجلًا قد أصابَتْه آمةٌ في رأسِه فكسرتْ أسنانَه ، وكان لا يدَعُ على ذلك التجارةَ ، فكان لا يزالُ يغبنُ ، فأتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذكَر ذلك له ، فقال : إذا أنتَ بِعتَ فقُلْ : لا خلابةَ ، ثم أنتَ في كلِّ سلعةٍ ابتَعتَها بالخيارِ ثلاثَ ليالٍ ، فإن رضيتَ فأمسِكْ ، وإن سخِطتَ فاردُدْها على صاحبِها .
مَن أعتَقَ نَصيبًا له في مَملوكٍ أو شِركًا له في عَبدٍ، وكان له مِنَ المالِ ما يَبلُغُ قيمَتَه بقيمةِ العَدلِ، فهو عَتيقٌ، قال نافِعٌ: وإلَّا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ، قال أيُّوبُ: لا أدري أشيءٌ قالهُ نافِعٌ، أو شيءٌ في الحَديثِ. .
منقذُ بنُ عمرو وكان رجلًا قد أصابتْهُ آمةٌ في رأسِه فكسرت لسانَه وكان لا يدعُ على ذلك التجارةَ فكان لا يزالُ يُغْبَنُ فأتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فذكر ذلك لهُ فقال إذا أنت بايعتَ فقل لا خِلابةَ ثم أنت في كل سلعةٍ ابتعتَها بالخيارِ ثلاثَ ليالٍ فإن رضيتَ فأَمْسِكْ وإن سخطتَ فاردُدْها على صاحبِها .
أنَّ أبا حسنٍ مولى بني نوفَلٍ استفتى ابنَ عبَّاسٍ في مملوكٍ كانت تحتَهُ مملوكةٌ فطلَّقَها تطليقتَينِ ثمَّ أعتقَها بعدَ ذلكَ هل يصلُحُ لهُ أن يخطِبَها قالَ نعَم قضى بذلكَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم .
ثلاثةٌ يُؤتَونَ أجْرَهم مَرَّتَينِ: رَجُلٌ آمَنَ بالكِتابِ الأوَّلِ، والكِتابِ الآخِرِ، ورَجُلٌ له أَمةٌ فأدَّبَها فأحسَنَ تَأديبَها، ثُمَّ أعتَقَها وتَزوَّجَها، وعبدٌ مَملوكٌ أحسَنَ عِبادةَ ربِّه، ونَصَحَ لسيِّدِه. -أو كما قال. .
أنَّ أبا حَسنٍ مَولى بَني نَوْفَلٍ، أنَّه استَفْتى ابنَ عبَّاسٍ في مَملوكٍ، كانت تحتَهُ مملوكةٌ، فطَلَّقَها تَطليقتينِ، ثُمَّ أَعْتَقَها بعدَ ذلكَ، هل يَصلُحُ له أنْ يَخطُبَها؟ قالَ: نَعَمْ، قضى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
أنه [ يعني أبو حَسَنٍ مَوْلَى بني نَوْفَلٍ ] استَفْتَى ابنَ عباسٍ في مملوكٍ كانت تحتَه مملوكةٌ فطلقها تَطْلِيقَتَيْنِ ثم عُتِقَا بعد ذلك هل يَصْلُحُ له أن يَخْطُبَها قال نعم قضى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم .
قدم رجلٌ من أهلِ الباديةِ بإبلٍ له فلقِيَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فاشتراها منه فلقِيَه عليٌّ فقال ما أقدَمك قال قدمت بإبلٍ فاشتراها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال فنَقَدَك قال لا ولكن بِعتُها منه بتأخيرٍ فقال له عليٌّ ارجعْ إليه فقلْ له يا رسولَ اللهِ إنْ حدَث بك حدثٌ فمَن يقضِي قال أبو بكرٍ فأعلمَ عليًّا فقال له ارجعْ فسَلْه إن حدَث بأبي بكرٍ فمَن يقضِي فسأله فقال عمرُ فجاء فأعلم عليًّا فقال له ارجعْ فسَلْه إذا مات عمرُ فمَن يقضِي فجاءه فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ويحَك إذا مات عمرُ فإن استطعتَ أن تموتَ فمُتْ .
لا مزيد من النتائج