نتائج البحث عن
«في موضحة العبد نصف عشر ثمنه»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عمرَ جعل في العبدِ ثمنَه كجعلِ الحُرِّ في دِيتِه .
قال عمرُ في الحُرِّ يَقْتُلُ العبدَ قال : فيهِ ثمنُهُ . .
عن عُمَرَ وعلِيٍّ في الحُرِّ يَقتُلُ العَبدَ، قالا: ثَمَنُه ما بَلَغَ. .
عن عمرَ وعليٍّ رضيَ اللهُ عنهُما في الحرِّ يقتلُ العبدَ قالا : ثمنُه ما بلغَ .
عن عمرو، وعليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهما في الحرِّ يقتلُ العبدَ، قالا : ثَمنُهُ ما بلغَ .
إذا كان العبدُ بَيْنَ شُرَكاءَ فأعتَقه أحَدُهم قُوِّم عليه بأغلى القيمةِ فيغرَمُ ثَمَنَه ويعتِقُ العبدُ .
إذا كان العبدُ بينَ شركاءٍ فأَعْتَقَ بعضُهم قُوِّمَ عليْهِ بِأَغْلَى الْقِيمَةِ فَيَغْرَمُ ثَمَنَهُ ويُعْتَقُ العبْدُ .
أنَّ العَبدَ لا يُقادُ منَ العَبدِ في الجِراحِ العَمْدِ، ولا في الخَطأِ، فعَقْلُ المَجروحِ على قَدرِ ثَمَنِه على أهلِ الجارِحِ، حتى يُخَيَّرَ مَوْلى الجارِحِ، فإنْ شاءَ فَدى عبدَه، وإنْ شاءَ سلَّمَه برُمَّتِه. .
من أعتق شركًا له في مملوكٍ، وكان له من المالِ ما يبلغ ثمنُه بقيمةِ العبدِ، فهو عتيقٌ من مالِه .
مَنْ أَعتقَ شَقِيصًا له من رقيقٍ فإنَّ علَيْهِ أنْ يُعْتِقَ بقِيَّتَهُ فإِنْ لم يكن له مالٌ اسْتَسْعَى العبدَ في ثَمَنِهِ .
عن عمرَ وعليٍّ خراجُ العبدِ من ثمنِه كخراجِ الحرِّ من ديَتهِ .
كان لرَجُلٍ عبدٌ، فجعَلَ له العِتقَ بعدَ مَوتِه، وكان قَليلَ الشيءِ، فباع رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ العبدَ، ثُمَّ دفَعَ إليه ثَمنَه وقال: أنتَ إلى ثَمنِه أحوَجُ، واللهُ عزَّ وجلَّ أَغْنى. .
أنَّ رَجُلًا أعتَقَ شِقصًا له في مَملوكٍ، فغرَّمَهُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بَقيَّةَ ثَمَنِهِ. قال: فكان قَتادةُ يَقولُ: إنْ لم يَكُنْ مالٌ اسْتُسعِيَ العَبدُ. .
عن عمرَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّه قال: جِراحُ العبدِ مِن ثَمنِه كجِراحِ الحُرِّ مِن دَينِه. .
وقَّتَ في المُوضِحَةِ في الوجهِ والرَّأسِ نصفَ عُشرِ الدِّيةِ .
لا مزيد من النتائج