نتائج البحث عن
«في موضحة العبد وسنه في كل واحد منها نصف عشر ثمنه»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ في فارسَينِ اصطدما ، أنه أوجب على كلِّ واحدٍ منهما نصفَ دِيةِ الآخرِ . وروى : أنه أوجب على كلِّ واحدٍ منهما كلَّ دِيةِ الآخرِ .
أنَّ عمرَ جعل في العبدِ ثمنَه كجعلِ الحُرِّ في دِيتِه .
قال عمرُ في الحُرِّ يَقْتُلُ العبدَ قال : فيهِ ثمنُهُ . .
عن عُمَرَ وعلِيٍّ في الحُرِّ يَقتُلُ العَبدَ، قالا: ثَمَنُه ما بَلَغَ. .
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ في فارسَينِ اصطدَما أنَّه أوجبَ على كلِّ واحدٍ منهما نصفَ ديةِ الآخرِ .
عن عمرَ وعليٍّ رضيَ اللهُ عنهُما في الحرِّ يقتلُ العبدَ قالا : ثمنُه ما بلغَ .
عن عمرو، وعليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهما في الحرِّ يقتلُ العبدَ، قالا : ثَمنُهُ ما بلغَ .
أنَّ العَبدَ لا يُقادُ منَ العَبدِ في الجِراحِ العَمْدِ، ولا في الخَطأِ، فعَقْلُ المَجروحِ على قَدرِ ثَمَنِه على أهلِ الجارِحِ، حتى يُخَيَّرَ مَوْلى الجارِحِ، فإنْ شاءَ فَدى عبدَه، وإنْ شاءَ سلَّمَه برُمَّتِه. .
من أعتق شركًا له في مملوكٍ، وكان له من المالِ ما يبلغ ثمنُه بقيمةِ العبدِ، فهو عتيقٌ من مالِه .
مَنْ أَعتقَ شَقِيصًا له من رقيقٍ فإنَّ علَيْهِ أنْ يُعْتِقَ بقِيَّتَهُ فإِنْ لم يكن له مالٌ اسْتَسْعَى العبدَ في ثَمَنِهِ .
وقَّتَ في المُوضِحَةِ في الوجهِ والرَّأسِ نصفَ عُشرِ الدِّيةِ .
ما كان بعلًا أو يسقى بسيلٍ أو نهرٍ عثَّرِيًّا ففيه العشرُ من كلِّ عشرةٍ واحدٌ وما سُقِي بالنضحِ والسواقي ففيه نصفُ العشرِ من كلِ عشرين واحدٌ .
قَضى عُمرُ بنُ الخطَّابِ في الإبهامِ والتي تَليها نصفَ ديةِ الكفِّ ، وفي الوُسطى عشرًا ، وفي التي تَليها تِسعًا ، وفي الخِنصَرِ سِتًّا ، قال سعيدٌ : حتى وجَدْنا كتابًا عندَ آلِ عُمرَ بنِ حزمٍ يزعُمونَ أنه مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيه : وفي كلِّ إصبعٍ عشرٌ ، قال سعيدٌ : فصارَتْ إلى عشرٍ عشرٍ .
أنَّ رَجُلًا أعتَقَ شِقصًا له في مَملوكٍ، فغرَّمَهُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بَقيَّةَ ثَمَنِهِ. قال: فكان قَتادةُ يَقولُ: إنْ لم يَكُنْ مالٌ اسْتُسعِيَ العَبدُ. .
ما كان بعلًا أو يُسقَى بسيلٍ أو نهرٍ أو عَثَريٍّ ففيه العُشرُ من كلِّ عشرةٍ واحدٌ ، وما سُقي بالنَّضحِ والسَّواقي ففيه نصفُ العُشرِ من كلِّ عشرين واحدٌ .
لا مزيد من النتائج