نتائج البحث عن
«في نفقة المفتدية الحبلى قال : " لها السكنى ، ولها النفقة إلا أن يشترط أن لا»· 14 نتيجة
الترتيب:
المُطلَّقةُ ثلاثًا لا سُكْنى لها، ولا نَفَقةَ، إنَّما السُّكنى والنَّفَقةُ لمَن يَملِكُ الرَّجْعةَ. .
إنَّ أبا عمرِو بنَ حَفْصٍ أرسَل إليَّ وهو مُنطلِقٌ إلى جيشٍ إلى اليَمنِ بطلاقي فسأَلْتُ أولياءَه النَّفقةَ علَيَّ والسُّكْنى فقال أولياؤُه ما أرسَل إلينا في ذلكَ بشيءٍ ولا أوصانا به فانطلَقْتُ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقُلْتُ يا رسولَ اللهِ إنَّ أبا عمرِو بنَ حَفْصٍ أرسَل إلَيَّ بطلاقي وطلَبْتُ السُّكنى والنَّفقةَ فقال أولياؤُه لَمْ يُرسِلْ إلينا بشيءٍ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إنَّما النَّفقةُ والسُّكنى للمرأةِ إذا كانت لزوجِها عليه رَجْعةٌ فإذا كانت لا تحِلُّ له حتَّى تنكِحَ زوجًا غيرَه فلا نَفقةَ لها ولا سُكْنى .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه لم يَجعَلْ لها سُكنَى ولا نفقَةً. قالَ حسنٌ: قالَ السُّدِّيُّ: فذكَرْتُ ذلك لإبراهيمَ، والشَّعبيِّ، فقالَا: قال عُمرُ: لا نُصدِّقُ فاطمةَ، لها السُّكنَى والنَّفقَةُ. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَجعَلْ لَها سُكنى ولا نَفَقةً، ثُمَّ أخَذَ الأسودُ كَفًّا مِن حَصًى، فحَصَبَه به، فقال: ويلَكَ! تُحَدِّثُ بمِثلِ هذا، قال عُمَرُ: لا نَترُكُ كِتابَ اللهِ وسُنَّةَ نَبيِّنا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لقَولِ امرَأةٍ لا نَدري لَعَلَّها حَفِظَت أو نَسيَت، لَها السُّكنى والنَّفَقةُ؛ قال اللهُ عَزَّ وجَلَّ: {لا تُخرِجوهنَّ مِن بُيوتِهنَّ ولا يَخرُجنَ إلَّا أن يَأتينَ بفاحِشةٍ مُبَيِّنةٍ} [الطلاق: 1]. .
أنَّ زَوجَها طَلَّقَها على عَهدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فبَعَثَه رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في سَريَّةٍ، قالت: فقال لي أخوه: اخرُجي مِنَ الدَّارِ. فقُلتُ: إنَّ لي نَفَقةً وسُكنى حتى يَحِلَّ الأجَلُ. قال: لا. قالت: فأتَيتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقُلتُ: إنَّ فُلانًا طَلَّقَني، وإنَّ أخاه أخرَجَني، ومَنَعَني السُّكنى والنَّفَقةَ. فقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّما النَّفَقةُ والسُّكنى لِلمَرأةِ على زَوجِها ما كانت له عليها رَجعةٌ، فإذا لم يَكُنْ له عليها رَجعةٌ، فلا نَفَقةَ ولا سُكنى. .
ذُكِرَ لعمرَ بن الخطابِ قولَ فاطمةَ بنت قيسٍ أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لم يجعلْ لها السُكنَى ولا النفقة فقال عمرُ لا ندعُ كتابَ اللهِ وسنّةَ نبيّهِ لقولِ امرأةٍ .
أنَّ زوجَها طلَّقها ثلاثًا فلم يجعَلْ لها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نفقةً ولا سُكنى قال: فذكَرْتُ ذلك لإبراهيمَ النَّخَعيِّ فقال: قال عمرُ بنُ الخطَّابِ: لا ندَعُ كتابَ ربِّنا ولا سنَّةَ نبيِّنا لقولِ امرأةٍ لها النَّفقةُ والسُّكنى .
عنِ الشَّعبيِّ، قالَ: دَخلتُ علَى فاطمةَ بنتِ قَيسٍ بالمدينةِ، فسألتُها عَن قضاءِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَت: طلَّقَني زَوجي البتَّةَ، فَخاصمتُهُ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في السُّكنى والنَّفَقةِ، فلم يَجعَل لي سُكْنى ولا نَفقةً، وأمرَني أن أعتدَّ في بيتِ ابنِ أم مَكْتومٍ . وقالَ مُجالدٌ في حديثِهِ: يا بِنتَ قَيسٍ، إنَّما النَّفَقةُ والسُّكنى علَى مَن كانت لَهُ الرُّجعى .
حديث عُمَرَ: لا نَدَعُ كِتابَ رَبِّنا وسُنَّةَ نَبيِّنا. [يعني حديث: أنَّ زوجَها طلَّقها ثلاثًا فلم يجعَلْ لها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نفقةً ولا سُكنى قال: فذكَرْتُ ذلك لإبراهيمَ النَّخَعيِّ فقال: قال عمرُ بنُ الخطَّابِ: لا ندَعُ كتابَ ربِّنا ولا سنَّةَ نبيِّنا لقولِ امرأةٍ لها النَّفقةُ والسُّكنى] .
إذا طلَّقَ الرجلُ امرأتَهُ وهو صحيحٌ سَوِيٌّ ثلاثًا فلا نفقةَ لها إلا أن تكونَ حاملًا فيُنْفِقُ عليها حتى تضعَ حملها للحاملِ المطلقةِ النفقةُ في كتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ وعلى ذلك كان أصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهي السُّنَّةُ .
أنَّ زوجَها طلَّقَها ثلاثًا، فأتتِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فَقالَ: لا نَفقةَ لَكِ ولا سُكْنى قالَ: فأخبرتُ بذلكَ النَّخعيَّ، فقالَ: قالَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ وأُخْبِرَ بذلِكَ: فقالَ لَسنا بتارِكي آيةٍ مِن كتابِ اللَّهِ، وقولِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، لِقولِ امرأةٍ، لعلَّها وهَمَت، سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ: لَها السُّكنى والنَّفَقةُ .
أنَّ زَوجَها طلَّقَها البتَّةَ، فخاصَمَتْ في السُّكْنَى والنَّفقَةِ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. قالَتْ: فلَم يجْعَلْ سُكنَى لي ولا نفقةً. وقالَ: يا بِنْتَ آلِ قَيسٍ، إنَّما السُّكنَى والنَّفقَةُ على مَن كانت له رَجْعَةٌ. .
أنَّهُ لم يجعَلْ لَها حينَ طلَّقَها زوجُها سُكْنى ولا نفقةً . فذَكَرتُ ذلِكَ لإبراهيمَ، فقالَ: قد رُفِعَ ذلِكَ إلى عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ فقالَ: لا نَدعُ كتابَ ربِّنا ولا سنَّةَ نبيِّنا صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لقولِ امرأةٍ، لَها السُّكنى والنَّفَقةُ .
أنَّه قال في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ، ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ ، ليس لها أن تنطلقَ إلَّا بإذنِ زوجِها .
لا مزيد من النتائج