نتائج البحث عن
«في هذه الآية قال : كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت السنة في بيته ينفق عليها»· 15 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عبَّاسٍ ، في هذِهِ الآيةِ (لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ) قالَ : كانَ الرَّجلُ إذا ماتَ كانَ أولياؤُهُ أحقَّ بامرأتِهِ من وليِّ نَفسِها : إن شاءَ بعضُهُم زوَّجَها أو زوَّجوها ، وإن شاءوا لم يزوِّجوها فنزلَت هذِهِ الآيةُ في ذلِكَ .
عن ابنِ عبَّاسٍ في هذه الآيةِ: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} [النساء: 19] قال: كان الرَّجُلُ إذا مات كان أولياؤه أحَقَّ بامرأتِه مِن وَلِيِّ نَفْسِها، إن شاء بعضُهم زَوَّجَها أو زَوَّجوها، وإن شاؤوا لم يزَوِّجوها، فنزلت هذه الآيةُ في ذلك .
في الرجلِ لا يجدُ ما ينفقُ على امرأتهِ قال : يُفَرَقُ بينهما .
أن ابنَ مسعودٍ قال يتوضأُ الرجلُ من المباشرةِ ومن اللمسِ بيدِه ومن القبلةِ إذا قبَّل امرأتَه وكان يقولُ في هذه الآيةِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ هو الغمزُ .
مِثلُ: [عن سعيدِ بنِ المُسَيِّبِ في الرَّجُلِ لا يَجِدُ ما يُنفِقُ على امْرَأتِه قالَ: يُفرَّقُ بَيْنَهما]. .
عنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -في الرَّجُلِ لا يَجِدُ ما يُنفِقُ على امرأتِه- قال: يُفرَّقُ بَينَهما. .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الرَّجُلِ لا يَجِدُ ما يُنفِقُ على امْرَأتِه، قالَ: يُفرَّقُ بَيْنَهما. .
قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الرَّجُلِ لا يَجِدُ ما يُنفِقُ على امرَأتِه: يُفرَّقُ بَينَهما. .
قال رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الرَّجلِ لا يجدُ ما ينفِقُ على امرأتِهِ : يُفرَّقُ بينَهما .
قال ابنُ عباسٍ في قولِه : { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ … } إلى أنْ قال : { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ . . .} الآية كان الرَّجلُ إذا طلَّق امرأتَه فهو أحقُّ برجعَتِها ، وإنْ طلَّقَها ثلاثًا فنُسخَ ذلك فقال : { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ . . . } الآية .
عن أبي عبيدةَ بن عبد اللهِ بن مسعودٍ ، عن أبيه ، قال : يتوضّأ الرجلُ من المباشرةِ ، ومن اللمسِ بيدهِ ، ومن القبلةِ إذا قبّلَ امرأتهُ ، وكان يقولُ في هذهِ الآية : ? أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ ? قال : هو الغمزُ .
إذا طلَّقَ الرجلُ امرأتَهُ وهو صحيحٌ سَوِيٌّ ثلاثًا فلا نفقةَ لها إلا أن تكونَ حاملًا فيُنْفِقُ عليها حتى تضعَ حملها للحاملِ المطلقةِ النفقةُ في كتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ وعلى ذلك كان أصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهي السُّنَّةُ .
عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ عمرَ ؛ قالا جميعًا : في امرأةِ المفقودِ : تنتَظرُ أربعَ سنينَ قالَ ابنُ عمرَ : ينفقُ علَيها فيها من مالِ زوجِها ، لأنَّها حبَست نفسَها علَيهِ قالَ ابنُ عبَّاسٍ : إذًا يُجحفُ ذلِكَ بالورثةِ ، ولَكِن تَستدينُ ، فإن جاءَ زوجُها أخذَت من مالِهِ ، فإن ماتَ قضَت من نصيبِها من الميراثِ ثمَّ قالا جميعًا يُنفقُ عليها بعدَ الأربعِ سنينَ أربعةَ أشهرٍ وعَشرةٍ مِن جميعِ المالِ .
عن ابنِ مسعودٍ أن المرأةَ إذا طُلِّقَت وهم يحسبون أن الحيضةَ قد أدبرت عنها ولم يتبيَّنْ ذلك أنها تنتظرُ سنةً فإنْ لم تحضْ فيها اعتدَّت بعدَ السنةِ ثلاثةَ أشهرٍ فإنْ حاضت في الثلاثةِ أشهرٍ التي بعدَ السنةِ فلا تعجلْ عليها حتى تعلمَ أتمَّ حيضُها أم لا .
شرُّ الناسِ الضيِّقُ علَى أَهلِهِ . قالوا : وكيف يكونُ ضيِّقًا عَلَى أهلِهِ ؟ قال : الرجُلُ إذا دخل بيتَهُ خشَعَتِ امرأتُهُ ، وَهَرَبَ وَلَدُهُ ، وفرَّ عبدُهُ ، فإذا خرج ضَحِكَتْ امرَأَتُهُ واستأنسَ أهلُ بيتِهِ .
لا مزيد من النتائج