نتائج البحث عن
«في ولد العبد والمكاتب فقال : " أمه أحق به لأنها حرة»· 15 نتيجة
الترتيب:
مَن ادَّعى ولَدًا مِن أَمةٍ لا يَملِكُها، أو مِن حُرَّةٍ عاهَرَ بها؛ فإنَّه لا يُلحَقُ به ولا يَرِثُ، وهو ولَدُ زِنًا لِأهلِ أُمِّه مَن كانوا. .
سُئِلَ عمرو بن العاصِ عن عدّةِ أمّ ولدٍ فقال لا تُلبّسُوا علينا دينَنا إن تكن أمةً فإن عدّتها عدّة حرةٍ .
وهو ولَدُ زِنًى، لأهلِ أُمِّه مَن كانوا -حُرَّةً أو أَمَةً- وذلك فيما استُلحِقَ في أولِ الإسْلامِ، فما اقتَسَمَ من مالٍ قبلَ الإسْلامِ فقد مَضى. .
من عاهرَ أمةً أو حرَّةً فولَدُهُ ولدُ زنًا لا يرِثُ ولا يورَثُ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضَى أنَّ كلَّ مستلحَقٍ ولدُ زنًا لأهلِ أمِّه من كانوا حرَّةً أو أمةً .
"أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسَلَّمَ قَضى أنَّ كُلَّ مُستَلحَقٍ وَلَدُ زنًا لأهلِ أُمِّه مَن كانوا، حُرَّةً أو أمَةً، وذلك فيما استُلحِقَ في أوَّلِ الإسلامِ" .
بإسنادِه ومعناه، زادَ: وهو وَلَدُ زِنًا لأهلِ أُمِّه مَن كانوا، حُرَّةً أو أمةً، وذلك فيما استُلحِقَ في أوَّلِ الإسلامِ، فما اقتُسِمَ من مالٍ قبلَ الإسلامِ فقد مضى. .
أنَّ النَّبيَّ - صلَّى اللَّهُ علَيهِ وآله وسلَّمَ - قضى أنَّ كلَّ مُستَلحَقٍ ولدُ زنًا لأَهْلِ أمِّهِ مَن كانوا حرَّةً أو أَمةً .
عن عبدِاللهِ بنِ عمرو . . . وهو ولدُ زِنا لأهلِ أُمِّه من كانوا حُرَّةٌ أو أمةٌ وذلك فيما استُلحقَ في أولِ الإسلامِ فما اقتُسمَ من مالٍ قبلَ الإسلامِ فقد مضى .
عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو... وَهوَ ولدُ زنا لأهْلِ أُمِّهِ مَن كانوا حُرَّةً أو أمَةً ، وذلِكَ فيما استُلْحِقَ في أوَّلِ الإسلامِ ، فما اقتسمَ مِن مالٍ قبلَ الإسلامِ فقد مضَى .
لا تَلبِسوا علَينا دينَنا [يعني حديث: سُئِلَ عمرو بن العاصِ عن عدّةِ أمّ ولدٍ فقال لا تُلبّسُوا علينا دينَنا إن تكن أمةً فإن عدّتها عدّة حرةٍ] .
بمَعنى [أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى أنَّ كُلَّ مُستَلحَقٍ بَعدَ أبيهِ يُدعى له ادَّعاهُ ورَثَتُه، فقَضى أنَّ كُلَّ مَن كان مِن أمَةٍ يَملِكُها يَومَ أصابَها فقد لحِقَ بمَن استَلحَقَه، وليس له مِمَّا قُسِمَ قَبلَه مِن الميراثِ، وما أدرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقسَمْ فلَه نَصيبُه، ولا يُلحَقُ إذا كان أبوهُ الذي يُدعى له أنكَرَه، وإن كان مِن أمةٍ لم يَملِكْها أو مِن حُرَّةٍ عاهَرَ بها فإنَّه لا يُلحَقُ ولا يَرِثُه، وإن كان الذي يَدَّعي له هو ادِّعاءٌ فهو ولَدُ زنيةٍ مِن حُرَّةٍ كان أو أمةٍ]، وزادَ: وهو ولَدُ زِنًا لأهلِ أُمِّه مَن كانوا، حُرَّةً أو أمةً، وذلك فيما استُلحِقَ في أوَّلِ الإسلامِ، فما اقتُسِمَ مِن مالٍ قَبلَ الإسلامِ... .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى أنَّ كلَّ مُسْتَلحَقٍ اسْتُلحِقَ بَعْدَ أبيه الَّذي يُدْعى له، ادَّعاه وَرَثتُه، فقَضى "أنَّ كلَّ ما كانَ مِن أَمَةٍ يَملِكُها يَوْمَ أصابَها فقد لَحِقَ بمَن اسْتَلْحَقَه، وليس له ممَّا قُسِمَ قَبْلَه مِن الميراثِ شيءٌ، ومَن أَدرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقسَمْ فله نَصيبُه ولا يُلحَقُ إذا كانَ أبوه الَّذي يُدْعى له أَنكَرَه، فإن كانَ مِن أمَةٍ لم يَملِكْها، أو من حُرَّةٍ عاهَرَ بها فإنَّه لا يَلحَقُ ولا يَرِثُ، وان كانَ الَّذي يُدْعى له هو ادَّعاه فهو وَلَدُ زِنْيةٍ؛ مِن حُرَّةٍ كانَ أو أمَةٍ. زادَ في رِوايةٍ: "هو وَلَدُ زِنًا لأهْلِ أمِّه مَن كانوا؛ حُرَّةً أو أمَةً، وذلك فيما اسْتُلْحِقَ في أوَّلِ الإسْلامِ، فما اقْتُسِمَ مِن مالٍ قَبْلَ الإسْلامِ فقد مَضى. .
كلُّ مُستَلْحَقٍ بعد أبيه الذي يُدْعى له ادَّعاه ورثتُه من بعده من كان من أَمَةٍ يملكها يومَ أصابها فقد لحق بمن استلحَقَه ، وليس [ له ] فيما قُسِم قبله من الميراثِ شيءٌ ، وما أدرَك من ميراثٍ لم يُقسَمْ فله نصيبُه ، ولا يلحقُ إذا كان أبوه الذي يُدْعى له أنكرَه ، وإن كان من أمَةٍ لا يملكُها أو من حرَّةٍ عاهَرَ بها ، فإنه لا يَلحقُ به ولا يورثُ ، وإن كان الذي يُدْعى له هو ادَّعاه ، فهو ولدُ زِنا لأهل أمِّه من كانوا ، حرةً أو أمةً .
قَضى أنَّ كلَّ مُستَلْحَقٍ استُلحِقَ بعدَ أَبيه الَّذي يُدعَى لَه، ادَّعاه وَرَثَتُه، فَقَضى أنَّ مَن كانَ مِن أَمَةٍ يَملِكُها يومَ أَصابَها فَقد لَحِقَ بِمَن استَلحَقَه، ولَيس لَه ممَّا قُسِمَ قَبلَه مِنَ الميراثِ شيءٌ، وَما أَدرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقْسَمْ فَله نَصيبُه، وَلا يَلحَقُ إذا كان أَبوه الَّذي يُدعَى لَه أَنكَرَه، فإنْ كانَ مِن أَمَةٍ لَمْ يَملِكْها، أو مِن حُرَّةٍ عاهَرَ بِها؛ فإنَّه لا يَلحَقُ بِه ولا يَرِثُ، وإن كان الَّذي يُدعَى لَه هوَ ادَّعاهُ فهوَ وَلدُ زِنْيَةٍ، مِن حُرَّةٍ كان أو أَمَةٍ. .
لا مزيد من النتائج