نتائج البحث عن
«في ولد الملاعنة : ميراثه كله لأمه ، فإن لم يكن له أم فهو لعصبته»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ مَسعودٍ رَضيَ اللهُ عنه، قال في مِيراثِ ابنِ المُلاعَنةِ: مِيراثُه كلُّه لأُمِّه. .
ميراثُ ولدِ الملاعَنَةِ لأمِّه .
حَديثُ مَكحولٍ في ولَدِ المُلاعَنةِ [يَعني حَديثَ: جَعَل النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ميراثَ ابنِ المُلاعَنةِ لأُمِّه ولورَثَتِها مِن بَعدِها] .
عنِ ابنِ مسعودٍ قال مِيراثُ ابنِ الملاعَنَةِ كُلُّهُ لِأُمِّهِ .
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اختَصَموا إلى علِيٍّ رَضيَ اللهُ عنه في ولَدِ الملاعَنةِ، فجاء عَصَبةُ أبيهِ يَطلُبون مِيراثَه، فقال: إنَّ أباهُ قدْ كان تَبرَّأَ منه، فأعطى أُمَّه الميراثَ وجعَلَها عصَبةً ولم يُعطِهْم شَيئًا. .
أنَّ رجلًا أراد أن يشتريَ عبدًا – وفيه : أنَّه سأل النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ميراثِه ، فقال : إن لم يكُنْ له عصَبةٌ فهو لك .
جاءَ ابنَ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما رَجلٌ فقالَ: رَجلٌ تُوفِّيَ وتَرَكَ ابنتَهُ وأختَهُ لأبيهِ وأمِّهِ. فقالَ: للابنةِ النِّصفُ، وليس للأختِ شيءٌ ما بَقِيَ فهو لعَصَبَتِهِ. فقالَ له رَجلٌ: فإنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قد قَضى بغيرِ ذلك؛ جَعَلَ للابنةِ النِّصفَ، وللأختِ النِّصفَ، فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: أنتم أعْلمُ أَمِ اللهُ؟ قالَ مَعْمَرٌ: فلمْ أدْرِ ما وجْهُ ذلك حتَّى لَقيتُ ابنَ طاوسٍ، فذَكَرْتُ له حديثَ الزُّهْريِّ، فقالَ: أخْبَرَني أبي أنَّه سَمِعَ ابنَ عبَّاسِ يقولُ: قالَ اللهُ تَعالَى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176] قالَ ابنُ عبَّاسٍ: فقلْتُم أنتم لها النِّصفُ وإن كان له ولدٌ! .
أنَّ رَجُلًا أرادَ أن يَشْترِيَ عَبْدًا...، فذَكَرَ الحَديثَ، وفيه: أنَّ الرَّجُلَ سَألَ عن ميراثِه النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إن لم يكنْ له عَصَبةٌ فهو لك". .
أنَّ ابنَ عباسٍ أرسل إلى زيدِ بنِ ثابتٍ في فريضةِ زوجٍ وأبويٍنِ فقال زيدٌ للأمِّ الثلثُ بعد فرضِ الزوجِ فقال لهُ نصٌّ في كتابِ اللهِ أم برأيِكَ فقال لهُ أقولها برأيي لا أُفَضِّلُ أُمًّا على أبٍ لأنَّ اللهَ تعالى قال فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ .
جعَلَ ميراثَ ابنِ المُلاعَنةِ لأُمِّه ولوَرَثَتِها من بعدِها. .
أنَّه جعلَ ميراثَ ابنَ الملاعَنةِ لأمِّهِ ولورثتِها من بعدِها .
مَن أعتَقَ شَقيصًا له في مَملوكٍ؛ فعليه خَلاصُهُ كُلِّهِ في مالِهِ، فإنْ لم يَكُنْ له مالٌ استُسعيَ العَبدُ غَيرَ مَشقوقٍ عليه. .
عن عبدِ اللهِ بنِ عُبيدٍ بنِ عُميرٍ قال كتبتُ إلى صديقٍ لي من أهلِ المدينةِ من بني زُرَيقٍ أسألُه عن ولدِ المُلاعَنةِ لمن قضى به رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فكتب إليَّ إني سألتُ فأخبرتُ أنه قضى به لأمِّه وهي بمنزلةِ أمِّه وأبيهِ .
جَعَلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ميراثَ ابنِ المُلاعَنةِ لأُمِّه ولِوَرَثتِها. .
لا مزيد من النتائج