حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في ولد الملاعنة : - هو الذي لا أب له - : ترثه أمه ، وإخوته من أمه ، وعصبة أمه ،»· 10 نتيجة

الترتيب:
ولدُ الملاعنةِ عصبتُه عصبةُ أمِّهِ .
الراوي
رجل من أهل الشام
المحدِّث
أبو داود
المصدر
المراسيل لأبي داود · 418
الحُكم
صحيحأورده في كتاب المراسيل
وَلَدُ المُلاعَنةِ عَصَبَتُه عَصَبةُ أُمِّه. .
الراوي
رجل من أهل الشام
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
تنقيح التحقيق · 4/275
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال في ولَدِ المُلاعَنةِ: عصَبَتُه أُمُّه. .
الراوي
رجل من أهل الشام
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 8199
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى أنَّ كلَّ مُسْتَلحَقٍ اسْتُلحِقَ بَعْدَ أبيه الَّذي يُدْعى له، ادَّعاه وَرَثتُه، فقَضى "أنَّ كلَّ ما كانَ مِن أَمَةٍ يَملِكُها يَوْمَ أصابَها فقد لَحِقَ بمَن اسْتَلْحَقَه، وليس له ممَّا قُسِمَ قَبْلَه مِن الميراثِ شيءٌ، ومَن أَدرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقسَمْ فله نَصيبُه ولا يُلحَقُ إذا كانَ أبوه الَّذي يُدْعى له أَنكَرَه، فإن كانَ مِن أمَةٍ لم يَملِكْها، أو من حُرَّةٍ عاهَرَ بها فإنَّه لا يَلحَقُ ولا يَرِثُ، وان كانَ الَّذي يُدْعى له هو ادَّعاه فهو وَلَدُ زِنْيةٍ؛ مِن حُرَّةٍ كانَ أو أمَةٍ. زادَ في رِوايةٍ: "هو وَلَدُ زِنًا لأهْلِ أمِّه مَن كانوا؛ حُرَّةً أو أمَةً، وذلك فيما اسْتُلْحِقَ في أوَّلِ الإسْلامِ، فما اقْتُسِمَ مِن مالٍ قَبْلَ الإسْلامِ فقد مَضى. .
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 218
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
بمَعنى [أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى أنَّ كُلَّ مُستَلحَقٍ بَعدَ أبيهِ يُدعى له ادَّعاهُ ورَثَتُه، فقَضى أنَّ كُلَّ مَن كان مِن أمَةٍ يَملِكُها يَومَ أصابَها فقد لحِقَ بمَن استَلحَقَه، وليس له مِمَّا قُسِمَ قَبلَه مِن الميراثِ، وما أدرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقسَمْ فلَه نَصيبُه، ولا يُلحَقُ إذا كان أبوهُ الذي يُدعى له أنكَرَه، وإن كان مِن أمةٍ لم يَملِكْها أو مِن حُرَّةٍ عاهَرَ بها فإنَّه لا يُلحَقُ ولا يَرِثُه، وإن كان الذي يَدَّعي له هو ادِّعاءٌ فهو ولَدُ زنيةٍ مِن حُرَّةٍ كان أو أمةٍ]، وزادَ: وهو ولَدُ زِنًا لأهلِ أُمِّه مَن كانوا، حُرَّةً أو أمةً، وذلك فيما استُلحِقَ في أوَّلِ الإسلامِ، فما اقتُسِمَ مِن مالٍ قَبلَ الإسلامِ... .
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
ابن مفلح
المصدر
الفروع لابن مفلح · 9/ 225
الحُكم
صحيححسن
كلُّ مُستَلْحَقٍ بعد أبيه الذي يُدْعى له ادَّعاه ورثتُه من بعده من كان من أَمَةٍ يملكها يومَ أصابها فقد لحق بمن استلحَقَه ، وليس [ له ] فيما قُسِم قبله من الميراثِ شيءٌ ، وما أدرَك من ميراثٍ لم يُقسَمْ فله نصيبُه ، ولا يلحقُ إذا كان أبوه الذي يُدْعى له أنكرَه ، وإن كان من أمَةٍ لا يملكُها أو من حرَّةٍ عاهَرَ بها ، فإنه لا يَلحقُ به ولا يورثُ ، وإن كان الذي يُدْعى له هو ادَّعاه ، فهو ولدُ زِنا لأهل أمِّه من كانوا ، حرةً أو أمةً .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 4549
الحُكم
صحيححسن
كلُّ مستَلحَقٍ استُلْحِقَ بعدَ أبيهِ الَّذي يُدعى لَه ادَّعاهُ ورثتُهُ مِن بعدِهِ فقضى أنَّ من كانَ مِن أمةٍ يملِكُها يومَ أصابَها فقد لَحِقَ بمنِ استلحقَهُ. وليسَ لَه فيما قُسِمَ قبلَهُ منَ الميراثِ شيءٌ وما أدرَكَ من ميراثٍ لم يُقسَمْ فلَهُ نصيبُهُ ولا يَلحَقُ إذا كانَ أبوهُ الَّذي يُدعى لَه أنكرَهُ وإن كانَ من أمَةٍ لا يملِكُها أو مِن حرَّةٍ عاهرَ بِها فإنَّهُ لا يلحقُ ولا يورَثُ وإن كانَ الَّذي يُدعى لَه هوَ ادَّعاهُ فَهوَ ولدُ زنًا لأهْلِ أمِّهِ من كانوا حرَّةً أو أمةً .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 2235
الحُكم
صحيححسن
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى أنَّ كلَّ مُستَلحَقٍ يُستلحَقُ بعدَ أبيه الذي يُدْعى له، ادَّعاه وَرثتُه مِن بعدِه، فقَضى إنْ كان مِن أَمَةٍ يملِكُها يومَ أصابَها فقد لحِقَ بمَن استَلحَقَه، وليس له فيما قُسِمَ قبلَه مِن الميراثِ شيءٌ، وما أَدرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقسَمْ، فله نَصيبُه، ولا يُلحَقُ إذا كان أبوه الذي يُدْعى له أنكَرَه، وإنْ كان مِن أَمَةٍ لا يملِكُها، أو مِن حُرَّةٍ عاهَرَ بها؛ فإنَّه لا يُلحَقُ ولا يرِثُ، وإنْ كان أبوه الذي يُدْعى له هو الذي ادَّعاه، وهو وَلدُ زِنا لأهلِ أُمِّه، مَن كانوا، حُرَّةً أو أَمَةً. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 7042
الحُكم
صحيحإسناده حسن
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قَضى أنَّ كلَّ مُستَلحقٍ يُستَلحَقُ بعدَ أبيهِ الَّذي يُدعَى لَهُ ، ادَّعاهُ ورثتُهُ من بعدِهِ ، فقَضى : إن كانَ من أَمةٍ يملِكُها يومَ أصابَها فقد لَحقَ بمنِ استلحقَهُ ، وليسَ لَهُ فيما قسمَ قبلَهُ منَ الميراثِ شيءٌ ، وما أدرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقسَمْ ، فلَهُ نصيبُهُ ، ولا يَلحقُ إذا كانَ أبوهُ الَّذي يُدعَى لَهُ أنكرَهُ ، وإن كانَ من أَمةٍ لا يملِكُها ، أو من حرَّةٍ عاهرَ بِها ، فإنَّهُ لا يَلحقُ ولا يرثُ ، وإن كانَ أبوهُ الَّذي يُدعَى لَهُ هوَ الَّذي ادَّعاهُ ، وَهوَ ولدُ زنًا لأَهْلِ أمِّهِ ، من كانوا ، حرَّةً ، أو أمةً .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 12/8
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
قَضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ وَلَدَ المُلاعَنةِ يَرِثُ أُمَّه وتَرِثُه، ومَن رَماها به جُلِدَ ثَمانينَ. .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الرباعي
المصدر
فتح الغفار · 1541/3
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده محمد بن إسحاق وبقية رجاله ثقات

لا مزيد من النتائج