حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في ولد ملاعنة ترك جدته وإخوته لأمه ، قال : للجدة الثلث ، وللإخوة الثلثان . وقال»· 14 نتيجة

الترتيب:
عن الهزيلِ قال : قال عبدُ اللهِ في امرأةٍ تركت زوجَها وأمَّها وإخوتَها لأبيها وأمِّها وإخوتِها لأمِّها ، قال : للزوجِ النصفُ وللأمِّ السدسُ ، وللإخوةِ من الأمِّ الثلثُ ، تُكمِّلُه السهامُ ، ولم يجعلْ لإخوتِها لأبيها وأمِّها شيئًا .
الراوي
أبو قيس الأودي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/256
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهموصول
قال عليُّ : إذا نُكِحتِ الحرةُ على الأمةِ ، فلهذه الثلثان ، وهذه الثلثُ .
الراوي
عباد بن عبدالله الأسدي
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 8/42
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عباد بن عبد الله مختلف فيه
قال عليٌّ رضي اللهُ عنهُ إذا نُكِحَتْ الحُرَّةُ على الأَمَةِ فلهذهِ الثُّلثانِ ولهذهِ الثُّلُثُ .
الراوي
عباد بن عبدالله الأسدي
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 7/86
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
أنَّ عمرَ أجلى نجرانَ واليهودَ والنصارى واشترى بياضَ أرضِهم وكرومِهم فعاملَ عمرُ الناسَ إن هم جاءوا بالبقرِ والحديدِ من عندهم فلهم الثلثانِ ولعمرَ الثلثَ ، وإن جاء عمرُ بالبذرِ من عندِه فلهُ الشطرُ ، وعاملهم في النخلِ على أنَّ لهم الخمسَ ولهُ الباقي ، وعاملهم في الكرْمِ على أنَّ لهم الثلثَ ولهُ الثلثانِ .
الراوي
يحيى بن سعيد
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 5/15
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل [ يتقوى بمرسل آخر ]
أنَّ عمرَ أجلى نجرانَ واليهودَ والنصارى واشترى بياضَ أرضِهم وكُرومِهم فعامل عمرُ الناسَ إن هم جاؤوا بالبقرِ والحديدِ مِن عندِهم فلهم الثُّلثانِ ولعمرَ الثُّلثُ وإن جاء عمرُ بالبَذرِ من عندِه فله الشَّطرُ وعامَلَهم في النَّخلِ على أنَّ لهمُ الخُمسَ وله الباقي وعامَلَهم في الكَرْمِ على أنَّ لهم الثُّلثُ وله الثلثانِ .
الراوي
يحيى بن سعيد
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 5/303
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
قالَ عبدُ اللَّهِ بنُ مَسعودٍ: للعمَّةِ الثُّلثانِ، ولِلخالةِ الثُّلث فقُلتُ: أسمعتَهُ من إبراهيمَ ؟ فقالَ: هوَ أوَّلُ ما سَمِعْتُهُ منهُ .
الراوي
سليمان
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 16/265
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[له] إسنادان منقطعان
قال عليٌّ وزيدٌ رضيَ اللهُ عنهُما : للزوجِ النصفُ وللأمِّ السدسُ وللإخوةِ من الأمِّ الثلثُ ، ولم يشركا بينَ الإخوةِ من الأبِّ والأمِّ معهم ، وقالا : هم عصبةٌ ، إن فَضُل شيءٌ كان لهم ، وإن لم يفضلْ لم يكنْ لهم شيءٌ .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/256
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] محمد بن سالم ليس بالقوي
أنَّ عمرَ رضِي اللهُ عنه استعملَهُ على نَجْرانَ وأوصاهُ أيُّما أرضٍ جلا عنها أهلُها فادفعِ الأرضَ وما فيها من النخيلِ والشجرِ إلى من يَعملُها ويقومُ عليها على أنَّ ما كان يُسقَى سَيحًا أو تسقيها السماءُ فلهم الثلثُ وللمسلمينَ الثلثانِ وما كان يسقَى بغَربٍ فلهم الثلثانِ وللمسلمينَ الثلثُ . .
الراوي
يعلى بن أمية
المحدِّث
ابن رجب
المصدر
أحكام الخراج · 194
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف جدا
عن عليٍّ قال إذا نُكحَتِ الحُرَّةُ على الأمَةِ فلهذه الثُّلُثانِ ولهذه الثُّلُثُ أنَّ الأمةَ لا ينبغي لها أن تَزوَّجَ على الحُرَّةِ .
الراوي
عباد الأسدي
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
نصب الراية · 3/175
الحُكم
ضعيف[فيه] المنهال بن عمرو فيه مقال وعباد الأسدي ضعيف
أَثَرُ: وإنْ كانت إحْداهما حُرَّةً، والأخرى أَمَةً، فللحُرَّةِ الثُّلُثانِ من القَسْمِ، وللأَمَةِ الثُّلُثُ. .
المحدِّث
الكمال بن الهمام
المصدر
شرح فتح القدير · 3/415
الحُكم
ضعيفتضعيف ابن حزم إياه بالمنهال بن عمرو وبابن أبي ليلى ليس بشيء لأنهما ثبتان حافظان
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اختَصَمَ إلى علِيِّ بنِ أبي طالبٍ رَضيَ اللهُ عنه في ولَدِ مُلاعَنةٍ، فأعْطى مِيراثَه أُمَّه وجَعَلها عَصَبتَه. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 8200
الحُكم
صحيحصحيح الإسناد ولم يخرجاه ومحمد بن إسحاق هذا هو الصغاني بلا شك فيه
لما ركِبَ السفينةَ فقدَ الحبلةَ فقال له الملكُ : إن الشيطانَ أخذَها ثم أُحضِرَتِ له ومعها الشيطانُ ، فقال له الملكُ : إنَّهُ شريكُكَ فيها فأحسِنْ الشركةَ ، قال : له النصفُ . قال : أحسنْ . قال : له الثلثانِ ولي الثلثُ . قال : أحسنْتَ وأنت َمِحسانٌ إن تأكلَهُ عنبًا وتشربَهُ عصيرًا ، وما طبِخَ على الثلثِ فهو لكَ ولذريتِكَ ، وما جازَ عنِ الثلثِ فهو من نصيبِ الشيطانِ .
الراوي
محمد بن سيرين
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 10/66
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[روي] من وجه آخر
أن عمرَ أجْلَى أهلَ نجرانَ, اليهودَ والنصارى, واشتَرَى بياضَ أرَضِيهم وكُرُومَهم, فعاملَ عمرُ الناسَ إن همْ جاءُوا بالبقرِ والحديدِ من عندِهمْ, فلهمْ الثلثانِ, ولعمرَ الثلثُ, وإنْ جاءَ عمرُ بالبذرِ منْ عندِه, فلهُ الشطرُ, وعاملَهم في النخلِ على أن لهم الخمسَ, ولعمرَ أربعةُ أخماسَ, وعاملَهم على الكرمِ على أن لهم الثلثَ, ولعمرَ الثلثينِ .
الراوي
يحيى بن سعيد
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
تغليق التعليق · 3/304
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل يتقوى بمرسل آخر
عن عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ قال : لما استُخلف عمرُ أجلى أهلَ نجرانَ وأهلَ فَدَكَ وتيماءَ وأهلَ خيبرَ واشترى عقارَهم وأموالَهم ، واستعمل يعلى بنَ منيةَ فأعطى البياضَ يعني بياضَ الأرضِ على إن كان البذرُ والبقرُ والحديدُ من عمرَ فلهم الثلثُ ولعمرَ الثلثانِ ، وإن كان منهم فلهم الشطرُ ولهُ الشطرُ ، وأعطى النخلَ والعنبَ على أنَّ لعمرَ الثلثينِ ولهم الثلثُ .
الراوي
عمر بن عبدالعزيز
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 5/15
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل [ يتقوى بمرسل آخر ]

لا مزيد من النتائج