نتائج البحث عن
«في ولد ملاعنة ترك جدته وإخوته لأمه ، قال : للجدة الثلث ، وللإخوة الثلثان . وقال»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن الهزيلِ قال : قال عبدُ اللهِ في امرأةٍ تركت زوجَها وأمَّها وإخوتَها لأبيها وأمِّها وإخوتِها لأمِّها ، قال : للزوجِ النصفُ وللأمِّ السدسُ ، وللإخوةِ من الأمِّ الثلثُ ، تُكمِّلُه السهامُ ، ولم يجعلْ لإخوتِها لأبيها وأمِّها شيئًا .
قال عليُّ : إذا نُكِحتِ الحرةُ على الأمةِ ، فلهذه الثلثان ، وهذه الثلثُ .
قال عليٌّ رضي اللهُ عنهُ إذا نُكِحَتْ الحُرَّةُ على الأَمَةِ فلهذهِ الثُّلثانِ ولهذهِ الثُّلُثُ .
أنَّ عمرَ أجلى نجرانَ واليهودَ والنصارى واشترى بياضَ أرضِهم وكرومِهم فعاملَ عمرُ الناسَ إن هم جاءوا بالبقرِ والحديدِ من عندهم فلهم الثلثانِ ولعمرَ الثلثَ ، وإن جاء عمرُ بالبذرِ من عندِه فلهُ الشطرُ ، وعاملهم في النخلِ على أنَّ لهم الخمسَ ولهُ الباقي ، وعاملهم في الكرْمِ على أنَّ لهم الثلثَ ولهُ الثلثانِ .
أنَّ عمرَ أجلى نجرانَ واليهودَ والنصارى واشترى بياضَ أرضِهم وكُرومِهم فعامل عمرُ الناسَ إن هم جاؤوا بالبقرِ والحديدِ مِن عندِهم فلهم الثُّلثانِ ولعمرَ الثُّلثُ وإن جاء عمرُ بالبَذرِ من عندِه فله الشَّطرُ وعامَلَهم في النَّخلِ على أنَّ لهمُ الخُمسَ وله الباقي وعامَلَهم في الكَرْمِ على أنَّ لهم الثُّلثُ وله الثلثانِ .
قالَ عبدُ اللَّهِ بنُ مَسعودٍ: للعمَّةِ الثُّلثانِ، ولِلخالةِ الثُّلث فقُلتُ: أسمعتَهُ من إبراهيمَ ؟ فقالَ: هوَ أوَّلُ ما سَمِعْتُهُ منهُ .
قال عليٌّ وزيدٌ رضيَ اللهُ عنهُما : للزوجِ النصفُ وللأمِّ السدسُ وللإخوةِ من الأمِّ الثلثُ ، ولم يشركا بينَ الإخوةِ من الأبِّ والأمِّ معهم ، وقالا : هم عصبةٌ ، إن فَضُل شيءٌ كان لهم ، وإن لم يفضلْ لم يكنْ لهم شيءٌ .
أنَّ عمرَ رضِي اللهُ عنه استعملَهُ على نَجْرانَ وأوصاهُ أيُّما أرضٍ جلا عنها أهلُها فادفعِ الأرضَ وما فيها من النخيلِ والشجرِ إلى من يَعملُها ويقومُ عليها على أنَّ ما كان يُسقَى سَيحًا أو تسقيها السماءُ فلهم الثلثُ وللمسلمينَ الثلثانِ وما كان يسقَى بغَربٍ فلهم الثلثانِ وللمسلمينَ الثلثُ . .
عن عليٍّ قال إذا نُكحَتِ الحُرَّةُ على الأمَةِ فلهذه الثُّلُثانِ ولهذه الثُّلُثُ أنَّ الأمةَ لا ينبغي لها أن تَزوَّجَ على الحُرَّةِ .
أَثَرُ: وإنْ كانت إحْداهما حُرَّةً، والأخرى أَمَةً، فللحُرَّةِ الثُّلُثانِ من القَسْمِ، وللأَمَةِ الثُّلُثُ. .
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اختَصَمَ إلى علِيِّ بنِ أبي طالبٍ رَضيَ اللهُ عنه في ولَدِ مُلاعَنةٍ، فأعْطى مِيراثَه أُمَّه وجَعَلها عَصَبتَه. .
لما ركِبَ السفينةَ فقدَ الحبلةَ فقال له الملكُ : إن الشيطانَ أخذَها ثم أُحضِرَتِ له ومعها الشيطانُ ، فقال له الملكُ : إنَّهُ شريكُكَ فيها فأحسِنْ الشركةَ ، قال : له النصفُ . قال : أحسنْ . قال : له الثلثانِ ولي الثلثُ . قال : أحسنْتَ وأنت َمِحسانٌ إن تأكلَهُ عنبًا وتشربَهُ عصيرًا ، وما طبِخَ على الثلثِ فهو لكَ ولذريتِكَ ، وما جازَ عنِ الثلثِ فهو من نصيبِ الشيطانِ .
أن عمرَ أجْلَى أهلَ نجرانَ, اليهودَ والنصارى, واشتَرَى بياضَ أرَضِيهم وكُرُومَهم, فعاملَ عمرُ الناسَ إن همْ جاءُوا بالبقرِ والحديدِ من عندِهمْ, فلهمْ الثلثانِ, ولعمرَ الثلثُ, وإنْ جاءَ عمرُ بالبذرِ منْ عندِه, فلهُ الشطرُ, وعاملَهم في النخلِ على أن لهم الخمسَ, ولعمرَ أربعةُ أخماسَ, وعاملَهم على الكرمِ على أن لهم الثلثَ, ولعمرَ الثلثينِ .
عن عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ قال : لما استُخلف عمرُ أجلى أهلَ نجرانَ وأهلَ فَدَكَ وتيماءَ وأهلَ خيبرَ واشترى عقارَهم وأموالَهم ، واستعمل يعلى بنَ منيةَ فأعطى البياضَ يعني بياضَ الأرضِ على إن كان البذرُ والبقرُ والحديدُ من عمرَ فلهم الثلثُ ولعمرَ الثلثانِ ، وإن كان منهم فلهم الشطرُ ولهُ الشطرُ ، وأعطى النخلَ والعنبَ على أنَّ لعمرَ الثلثينِ ولهم الثلثُ .
لا مزيد من النتائج