حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«قالا في ابن الملاعنة ترك أخاه وأمه : للأخ الثلث ، وللأم الثلث . وقال زيد : للأخ»· 15 نتيجة

الترتيب:
أرسلني ابنُ عباسٍ إلى زيدٍ بنِ ثابتٍ أسأله عن زوجٍ وأبوَينِ فقال زيدٌ للزوجِ النصفُ وللأمِّ ثلثُ ما بقِيَ وللأبِ بقيَّةُ المالِ فقال ابنُ عباسٍ للأمِّ الثُّلثُ كاملًا لفظ حديث يزيدِ بنِ هارونَ وفي روايةِ رَوحٍ وللأمِّ ثُلثُ ما بقِيَ وهو السُّدُسُ فأرسل إليه ابنُ عباسٍ أفي كتابِ اللهِ تجدُ هذا قال لا ولكن أكرهُ أن أُفضِّلَ أُمًّا على أبٍ قال وكان ابنُ عباسٍ يُعطي الأمَّ الثُّلُثَ من جميعِ المالِ .
الراوي
عكرمة مولى ابن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 6/123
الحُكم
صحيحصحيح على شرط البخاري
عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ في زوجٍ وأبوينِ قال : للزوجِ النصفُ ، وللأمِّ الثلثُ ، وللأب السدسُ .
الراوي
يحيى بن الجزار
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/228
الحُكم
صحيح[فيه] الحسن بن عمارة متروك، وروي من وجه آخر منقطع
عن الهزيلِ قال : قال عبدُ اللهِ في امرأةٍ تركت زوجَها وأمَّها وإخوتَها لأبيها وأمِّها وإخوتِها لأمِّها ، قال : للزوجِ النصفُ وللأمِّ السدسُ ، وللإخوةِ من الأمِّ الثلثُ ، تُكمِّلُه السهامُ ، ولم يجعلْ لإخوتِها لأبيها وأمِّها شيئًا .
الراوي
أبو قيس الأودي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/256
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهموصول
أنَّ ابنَ عباسٍ أرسل إلى زيدِ بنِ ثابتٍ في فريضةِ زوجٍ وأبويٍنِ فقال زيدٌ للأمِّ الثلثُ بعد فرضِ الزوجِ فقال لهُ نصٌّ في كتابِ اللهِ أم برأيِكَ فقال لهُ أقولها برأيي لا أُفَضِّلُ أُمًّا على أبٍ لأنَّ اللهَ تعالى قال فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ .
المحدِّث
ابن العربي
المصدر
عارضة الأحوذي · 4/407
الحُكم
صحيحصحيح
قال عليٌّ وزيدٌ رضيَ اللهُ عنهُما : للزوجِ النصفُ وللأمِّ السدسُ وللإخوةِ من الأمِّ الثلثُ ، ولم يشركا بينَ الإخوةِ من الأبِّ والأمِّ معهم ، وقالا : هم عصبةٌ ، إن فَضُل شيءٌ كان لهم ، وإن لم يفضلْ لم يكنْ لهم شيءٌ .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/256
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] محمد بن سالم ليس بالقوي
كان ابنُ عُمَرَ يُعطي أرضَهُ بالثُّلُثِ والرُّبُعِ، ثُمَّ تَرَكَهُ ابنُ عُمَرَ، فقُلنا لطاوُسٍ: ما بالُ ابنِ عُمَرَ تَرَكَ الثُّلُثَ والرُّبُعَ، وأنتَ لا تَدَعُه؟ وإنَّما سَمِعتُما حَديثًا واحِدًا يَعني حَديثَ رافِعٍ؟ فقال: إنِّي واللَّهِ لو أعلَمُ أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالهُ ما فعَلتُه، ولَكِنَّ ابنَ عَبَّاسٍ قال: إنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: مَن كانت له أرضٌ فإنَّهُ إن يَمنَحْها أخاهُ خَيرٌ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الحازمي
المصدر
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ · 2/ 612
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهله طرق وفيه اختلاف ألفاظ
عَن زيدِ بنِ ثابتٍ يستوي الرَّجلِ، والمرأةُ في العَقلِ إلى الثُّلُثِ ، ثمَّ النِّصفِ فيما بقيَ .
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
الأم · 9/102
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يثبت
عن زيدِ بنِ ثابتِ استوى الرَّجلُ والمرأةُ في العقلِ إلى الثُّلُثِ وما زادَ فعلى النِّصفِ فيما بقيَ .
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 3/245
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
عن زيدِ بنِ ثابتٍ في المُشركةِ قال : هَبوا أباهم كان حِمارًا ما زادهم الأبُ إلا قربًا ، وأشرك بينَهم في الثلثِ .
الراوي
وهب أبا عمرو
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/256
الحُكم
صحيحصحيح
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قال: «ودِدتُ أنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إلى الرُّبُعِ في الوصيَّةِ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «الثُّلُثُ كَثيرٌ أو كَبيرٌ» .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 2076
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
عن زَيدِ بنِ ثابتٍ في المشْتركةِ قال: هَبُوا أنَّ أباهمْ كان حِمارًا، ما زادهمُ الأبُ إلَّا قُربًا، وأشْرَكَ بيْنهم في الثُّلثِ. .
الراوي
وهب
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 8183
الحُكم
صحيحصحيح الإسناد ولم يخرجاه
كان زيدُ بن ثابتٍ يُشْرِكُ الجدّ مع الأُخوةِ والأخواتِ إلى الثلثْ فإذا بلغَ الثلثُ أعطاهُ الثلثَ وكان للأخوةِ والأخواتِ ما بقيَ ويُقاسمُ الأخُ للأبِ ثم يردّ على أخيهِ ويُقاسِم بالأخوةِ من الأبِ أو الأخواتِ من الأبِ الأخوةَ والأخواتِ من الأبَ والأمِ ولا يورثهُم شيئا فإذا كانَ الأخُ للأبِ والأمِ أعطاهُ النصفَ وإذا كان أخواتُ جدّ أعطاهُ مع الأخواتِ الثلثَ ولهن الثلثانِ وإن كانتا أختينِ أعطاهما النصفُ وله النصفُ ولا يعطي أخا لأمٍّ مع الجدّ شيئا .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 9/286
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يلق إبراهيم زيدا قط
قال ابنُ عباسٍ : لو غضَّ الناسُ من الثلثِ إلى الربعِ في الوصيةِ ، لكان أحبَّ إليَّ ؛ لأنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال : الثلثُ والثلثُ كثيرٌ .
الراوي
عروة بن الزبير
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 6/283
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ النبيَّ عليهِ السلامُ قضى به [ ميراثُ ابنِ الملاعِنَةِ ] لأمِّه هي بمنزلةِ أبيه وأمِّه .
المحدِّث
ابن العربي
المصدر
عارضة الأحوذي · 4/425
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يصح
إذا خَرَصتُم فخُذوا، ودَعوا الثُّلُثَ، فإنْ لم تَأخُذوا أو تَدَعوا الثُّلُثَ -شكَّ شُعبةُ في الثُّلُثِ- فدَعوا الرُّبُعَ. .
الراوي
سهل بن أبي حثمة
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 1482
الحُكم
صحيحصحيح الإسناد وله شاهد

لا مزيد من النتائج