نتائج البحث عن
«قالا في ابن الملاعنة ترك أخاه وأمه : للأخ الثلث ، وللأم الثلث . وقال زيد : للأخ»· 15 نتيجة
الترتيب:
أرسلني ابنُ عباسٍ إلى زيدٍ بنِ ثابتٍ أسأله عن زوجٍ وأبوَينِ فقال زيدٌ للزوجِ النصفُ وللأمِّ ثلثُ ما بقِيَ وللأبِ بقيَّةُ المالِ فقال ابنُ عباسٍ للأمِّ الثُّلثُ كاملًا لفظ حديث يزيدِ بنِ هارونَ وفي روايةِ رَوحٍ وللأمِّ ثُلثُ ما بقِيَ وهو السُّدُسُ فأرسل إليه ابنُ عباسٍ أفي كتابِ اللهِ تجدُ هذا قال لا ولكن أكرهُ أن أُفضِّلَ أُمًّا على أبٍ قال وكان ابنُ عباسٍ يُعطي الأمَّ الثُّلُثَ من جميعِ المالِ .
عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ في زوجٍ وأبوينِ قال : للزوجِ النصفُ ، وللأمِّ الثلثُ ، وللأب السدسُ .
عن الهزيلِ قال : قال عبدُ اللهِ في امرأةٍ تركت زوجَها وأمَّها وإخوتَها لأبيها وأمِّها وإخوتِها لأمِّها ، قال : للزوجِ النصفُ وللأمِّ السدسُ ، وللإخوةِ من الأمِّ الثلثُ ، تُكمِّلُه السهامُ ، ولم يجعلْ لإخوتِها لأبيها وأمِّها شيئًا .
أنَّ ابنَ عباسٍ أرسل إلى زيدِ بنِ ثابتٍ في فريضةِ زوجٍ وأبويٍنِ فقال زيدٌ للأمِّ الثلثُ بعد فرضِ الزوجِ فقال لهُ نصٌّ في كتابِ اللهِ أم برأيِكَ فقال لهُ أقولها برأيي لا أُفَضِّلُ أُمًّا على أبٍ لأنَّ اللهَ تعالى قال فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ .
قال عليٌّ وزيدٌ رضيَ اللهُ عنهُما : للزوجِ النصفُ وللأمِّ السدسُ وللإخوةِ من الأمِّ الثلثُ ، ولم يشركا بينَ الإخوةِ من الأبِّ والأمِّ معهم ، وقالا : هم عصبةٌ ، إن فَضُل شيءٌ كان لهم ، وإن لم يفضلْ لم يكنْ لهم شيءٌ .
كان ابنُ عُمَرَ يُعطي أرضَهُ بالثُّلُثِ والرُّبُعِ، ثُمَّ تَرَكَهُ ابنُ عُمَرَ، فقُلنا لطاوُسٍ: ما بالُ ابنِ عُمَرَ تَرَكَ الثُّلُثَ والرُّبُعَ، وأنتَ لا تَدَعُه؟ وإنَّما سَمِعتُما حَديثًا واحِدًا يَعني حَديثَ رافِعٍ؟ فقال: إنِّي واللَّهِ لو أعلَمُ أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالهُ ما فعَلتُه، ولَكِنَّ ابنَ عَبَّاسٍ قال: إنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: مَن كانت له أرضٌ فإنَّهُ إن يَمنَحْها أخاهُ خَيرٌ. .
عَن زيدِ بنِ ثابتٍ يستوي الرَّجلِ، والمرأةُ في العَقلِ إلى الثُّلُثِ ، ثمَّ النِّصفِ فيما بقيَ .
عن زيدِ بنِ ثابتِ استوى الرَّجلُ والمرأةُ في العقلِ إلى الثُّلُثِ وما زادَ فعلى النِّصفِ فيما بقيَ .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ في المُشركةِ قال : هَبوا أباهم كان حِمارًا ما زادهم الأبُ إلا قربًا ، وأشرك بينَهم في الثلثِ .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قال: «ودِدتُ أنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إلى الرُّبُعِ في الوصيَّةِ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «الثُّلُثُ كَثيرٌ أو كَبيرٌ» .
عن زَيدِ بنِ ثابتٍ في المشْتركةِ قال: هَبُوا أنَّ أباهمْ كان حِمارًا، ما زادهمُ الأبُ إلَّا قُربًا، وأشْرَكَ بيْنهم في الثُّلثِ. .
كان زيدُ بن ثابتٍ يُشْرِكُ الجدّ مع الأُخوةِ والأخواتِ إلى الثلثْ فإذا بلغَ الثلثُ أعطاهُ الثلثَ وكان للأخوةِ والأخواتِ ما بقيَ ويُقاسمُ الأخُ للأبِ ثم يردّ على أخيهِ ويُقاسِم بالأخوةِ من الأبِ أو الأخواتِ من الأبِ الأخوةَ والأخواتِ من الأبَ والأمِ ولا يورثهُم شيئا فإذا كانَ الأخُ للأبِ والأمِ أعطاهُ النصفَ وإذا كان أخواتُ جدّ أعطاهُ مع الأخواتِ الثلثَ ولهن الثلثانِ وإن كانتا أختينِ أعطاهما النصفُ وله النصفُ ولا يعطي أخا لأمٍّ مع الجدّ شيئا .
قال ابنُ عباسٍ : لو غضَّ الناسُ من الثلثِ إلى الربعِ في الوصيةِ ، لكان أحبَّ إليَّ ؛ لأنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال : الثلثُ والثلثُ كثيرٌ .
أنَّ النبيَّ عليهِ السلامُ قضى به [ ميراثُ ابنِ الملاعِنَةِ ] لأمِّه هي بمنزلةِ أبيه وأمِّه .
إذا خَرَصتُم فخُذوا، ودَعوا الثُّلُثَ، فإنْ لم تَأخُذوا أو تَدَعوا الثُّلُثَ -شكَّ شُعبةُ في الثُّلُثِ- فدَعوا الرُّبُعَ. .
لا مزيد من النتائج