حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«قالت امرأة عبد الله : إن لي حليا فأزكيه ؟ قال : " إذا بلغ مائتي درهم فزكيه قالت»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن ابنِ مسعودٍ أنَّهُ قالَ وسألتْهُ امرأةٌ عن حليٍّ لها أفيهِ زكاةٌ قالَ إذا بلغَ مائتي درهمٍ فزكِّيه قالت إنَّ في حجري أيتامًا أفأدفعُهُ إليهم قالَ نعمْ .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 3/70
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات ولكن إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود‏‏
أنَّ امرأةَ عبدِ اللهِ سألتْ عن حُلِيٍّ لها ؟ فقال : إذا بلغَ مِائتَي دِرهمٍ ففيه الزكاةُ ، قالتْ : أَضَعُهَا فِي بَنِي أَخٍ لِي فِي حِجْرِي؟ قَالَ: نَعَمْ .
الراوي
علقمة بن قيس
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 4/139
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهروي مرفوعاً وليس بشيء
عن عَلْقَمةَ: أنَّ امْرَأةَ ابنِ مَسْعودٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- سَألَتْ عن حُلِيٍّ [لها]، قالَ: إذا بَلَغَ مِئتَينِ ففيه الزَّكاةُ، قالَتْ: إنَّ في حَجْري بَني أخٍ لي، أَفأَضَعُه فيهم؟ قالَ: "نَعمْ". .
الراوي
علقمة
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 3337
الحُكم
ضعيف[ مرسل، ورواه هشام الدستوائي، عن حماد عن إبراهيم، فذكره مرسل موقوف]
حدَّثَتْني أُمُّ الكِرامِ أنَّها حَجَّتْ قالَتْ: فلَقِيتُ امرأةً بمكَّةَ كثيرةَ الحَشَمِ، ليسَ عليهِنَّ حُلِيٌّ إلَّا الفِضَّةُ، فقُلتُ لها: ما لِي لا أَرَى على أحَدٍ من حشَمِكِ حُلِيًّا إلَّا الفِضَّةَ؟ قالَتْ: كانَ جدِّي عندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأنا معَهُ، عليَّ قُرْطانِ من ذَهَبٍ، فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: شِهابانِ من نارٍ. فنحنُ أهلَ البَيْتِ، ليسَ أحَدٌ مِنَّا يلْبَسُ حُلِيًّا إلَّا الفِضَّةَ. .
الراوي
امرأة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 27366
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
عن عَبْدِ اللهِ: أنَّ امْرَأةً أتَتْ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فقالَتْ: إنَّ لي حُلِيًّا، وإنَّ زَوْجي خَفيفُ ذاتِ اليَدِ، وإنَّ لي بَني أخٍ، أَفيُجزِئُ عنِّي أن أَجعَلَ زَكاةَ الحُلِّي فيهم؟ قالَ: "نَعمْ". .
الراوي
[عبد الله بن مسعود]
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 3336
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههذا وهم، والصواب عن إبراهيم، عن عَبْد اللهِ، مرسل موقوف
عن معاذِ بن جبلٍ : أن رسولَ اللهَ صلى الله عليه وسلم أمرهُ – حينَ وجّههُ إلى اليمنِ – أن لا يأخذَ من الكسُورِ شيئا ، إذا بلغَ الورقَ مائتي درهمٍ خمسةُ دراهمٍ ، ولا يأخذَ مما زادَ حتى يبلغَ أربعينَ درهما .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 6/61
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمن طريق المنهال بن الجراح – وهو كذاب – عن حبيب بن نجيح – وهو مجهول
أنَّ في كتابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وفي كتابِ عمرَ في الصدقةِ أنَّ الذهبَ لا يُؤخذُ منهُ شيٌء حتى يبلغَ عشرينَ دينارًا فإذا بلغَ عشرينَ دينارًا ففيهِ نصفُ دينارٍ والوَرِقُ لا يُؤخذُ منهُ شيٌء حتى يبلغَ مائتيْ درهمٍ فإذا بلغَ مئتيْ درهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ .
الراوي
محمد بن عبدالرحمن
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 3/290
الحُكم
صحيحإسناده صحيح مرسل لكنه في حكم المسند
وليسَ فيما دونَ خمسِ أواقيٍّ منَ الورِقِ صدقةٌ فإذا بلغ مائتي درْهمٍ، ففيها خمسةُ دراهمَ .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 6/80
الحُكم
صحيحصحيح
وليس فيما دونَ خمسِ أواقٍ من الوَرِقِ صدقةٌ ، فإذا بلغ مائتيْ درهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ .
المحدِّث
الألباني
المصدر
تمام المنة · 361
الحُكم
صحيحصحيح
عن زَينبَ امرأةِ عبدِ اللهِ، قالتْ: كان عبدُ اللهِ إذا جاء مِن حاجةٍ فانْتَهى إلى البابِ، تنَحنَحَ وبزَقَ؛ كراهيَةَ أنْ يهجُمَ منَّا على شيءٍ يكرَهُه، قالتْ: وإنَّه جاء ذاتَ يومٍ، فتنَحنَحَ، قالت: وعندي عجوزٌ تَرقيني مِن الحُمْرةِ، فأدخَلْتُها تحتَ السَّريرِ، فدخَلَ، فجلَسَ إلى جَنبي، فرَأى في عُنُقي خَيطًا، قال: ما هذا الخَيطُ؟ قالتْ: قُلْتُ: خَيطٌ أُرقيَ لي فيه، قالتْ: فأخَذَه فقطَعَه، ثُمَّ قال: إنَّ آلَ عبدِ اللهِ لَأغنياءُ عن الشِّركِ، سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: "إنَّ الرُّقى والتَّمائمَ والتِّوَلةَ شِركٌ"، قالتْ: فقُلْتُ له: لِمَ تقولُ هذا وقد كانتْ عَيني تقذِفُ، فكنتُ أختلِفُ إلى فُلانٍ اليهوديِّ يَرقيها، وكان إذا رَقاها سكَنَتْ؟ قال: إنَّما ذلك عملُ الشَّيطانِ، كان ينخُسُها بيَدِه، فإذا رَقَيْتِها كَفَّ عنها، إنَّما كان يَكفيكِ أنْ تَقولي كما قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "أَذهِبِ البَاسَ ربَّ النَّاسِ، اشْفِ أنتَ الشَّافي، لا شفاءَ إلَّا شفاؤكَ، شفاءً لا يُغادِرُ سَقمًا". .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 3615
الحُكم
صحيحصحيح لغيره
عَن امرَأةٍ مِن بَني عَبدِ الأشهَلِ قالت: قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ لَنا طَريقًا إلى المَسجِدِ مُنتِنةً، فكَيف نَفعَلُ إذا مُطِرنا؟ قال: «ألَيسَ بَعدَها طَريقٌ أطيَبُ مِنها؟» قالت: قُلتُ: بَلى، قال: «فهذه بهذه». .
الراوي
امرأة من بني عبد الأشهل
المحدِّث
ابن سيد الناس
المصدر
النفح الشذي · 3/٢٨٩
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عبد الله بن عيسى قال ابنُ القطان لا يعرف
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَره حين وجَّهَه إلى اليمَنِ أن لا تأخُذَ منَ الكَسرِ شيئًا إذا كانتِ الوَرِقُ مِائَتَي دِرهمٍ فخُذْ منها خمسةَ دَراهمَ ولا تأخُذْ مما زاد شيئًا حتى تَبلُغَ أربعينَ دِرهمًا وإذا بلَغ أربعينَ دِرهمًا فخُذْ منه دِرهمًا .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
سنن الدارقطني · 2/257
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] المنهال بن الجراح متروك الحديث وعبادة بن نسي لم يسمع من معاذ
عن مُعاذٍ أنَّهُ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لمَّا بعثَه إلى اليمنِ أمرَه ألا يأخذَ من الكُسورِ شيئًا إذا بلغَ الورِقُ مائتي درهمٍ أخذَ منهُ خمسةَ دراهمَ ولا يأخذُ ما زادَ حتَّى يبلغَ أربعينَ .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
شرح البخاري لابن الملقن · 10/360
الحُكم
ضعيفأجاب الأولون بأنه منقطع عبادة لم يسمع منه [يعني معاذ] ورواه أبو العطاف وهو متروك الحديث
أنه أتَى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَسْتَعِينُهُ في مهرِ امْرَأَةٍ قال كمْ أَمْهَرْتَها قال مِائَتَيْ دِرْهَمٍ قال لو كنتُم تَغْرِفُونَ مِنْ بُطْحانَ مَا زِدتُّمْ .
الراوي
أبو حدرد الأسلمي
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/285
الحُكم
صحيحرجاله رجال الصحيح
عن امْرَأةٍ مِن بَني عَبْدِ الأَشهَلِ قالَتْ: قُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ لنا طَريقًا إلى المَسجِدِ مُنْتِنةً، فكيف نَفعَلُ إذا مُطِرْنا؟ قالَ: "أليس بَعْدَها طَريقٌ هي أَطيَبُ مِنها؟"، قالَتْ: قُلْتُ: بَلى، قالَ: "فهذه بِهذه". .
الراوي
امرأة من بني عبد الأشهل
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 7
الحُكم
صحيحليس لهذه المَرْأة ذكر في الصحيح، ولا لها اسم معلوم أو نسب معروف

لا مزيد من النتائج