حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«قالوا في رجل قالت له امرأته : أشتري منك تطليقة بدينار ، قال : " هو خلع ، وإن»· 14 نتيجة

الترتيب:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال في رجُلٍ جامَعَ امرأتَه وهي حائضٌ، قال: إنْ كان الدَّمُ عَبيطًا، فلْيتصَدَّقْ بدينارٍ، وإنْ كان صُفْرةً، فنصفُ دينارٍ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 315
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
اشتَرى رَجُلٌ مِن رَجُلٍ عَقارًا له، فوجَدَ الرَّجُلُ الذي اشتَرى العَقارَ في عَقارِه جَرَّةً فيها ذَهَبٌ، فقال له الذي اشتَرى العَقارَ: خُذْ ذَهَبَك مِنِّي؛ إنَّما اشتَرَيتُ مِنك الأرضَ، ولم أبتَعْ مِنك الذَّهَبَ، وقال الذي له الأرضُ: إنَّما بعتُك الأرضَ وما فيها. فتَحاكما إلى رَجُلٍ، فقال الذي تَحاكما إليه: ألَكُما ولَدٌ؟ قال أحَدُهما: لي غُلامٌ، وقال الآخَرُ: لي جاريةٌ، قال: أنكِحوا الغُلامَ الجاريةَ، وأنفِقوا على أنفُسِهما منه وتَصَدَّقا. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 3472
الحُكم
صحيح[صحيح]
أيُّما رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَه ثَلاثًا؛ عنْدَ كلِّ طُهْرٍ تَطْليقةً، وعنْدَ رأسِ كلِّ شَهْرٍ تَطْليقةً، أو طَلَّقَها ثَلاثًا جَميعًا- لم تَحِلَّ له حتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَه. .
الراوي
الحسن بن علي بن أبي طالب
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 193
الحُكم
ضعيف[فيه] عمرو بن شمر وهو ضعيف، وروي من طريق محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف أيضا
اشتَرى رَجُلٌ مِن رَجُلٍ عَقارًا لَه، فوجَدَ الرَّجُلُ الذي اشتَرى العَقارَ في عَقارِه جَرَّةً فيها ذَهَبٌ، فقال له الذي اشتَرى العَقارَ: خُذ ذَهَبَكَ مِنِّي، إنَّما اشتَرَيتُ مِنكَ الأرضَ، ولَم أبتَعْ مِنكَ الذَّهَبَ. وقال الذي باعَ الأرضَ: إنَّما بِعتُكَ الأرضَ وما فيها، قال: فتَحاكَما إلى رَجُلٍ، فقال الذي تَحاكَما إليه: ألَكُما ولَدٌ؟ قال أحَدُهما: لي غُلامٌ. وقال الآخَرُ: لي جاريةٌ، قال: أنكِحِ الغُلامَ الجاريةَ، وأنفِقوا على أنفُسِهما منه، وتَصَدَّقا .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 8191
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ قال : إذا خيَّرَ الرجلُ امرأتَهُ فاختارت زوجها فهيَ تطليقةٌ هو أملكُ برجعتها وإن اختارت نفسها فتطليقةٌ بائنةٌ وهو خاطبٌ من الخُطَّابِ .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/346
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأشهر رواية
اشتَرى رَجُلٌ مِن رَجُلٍ عَقارًا له، فوجَدَ الرَّجُلُ الذي اشتَرى العَقارَ في عَقارِه جَرَّةً فيها ذَهَبٌ، فقال له الذي اشتَرى العَقارَ: خُذْ ذَهَبَك مِنِّي، إنَّما اشتَرَيتُ مِنك الأرضَ، ولَم أبتَعْ مِنك الذَّهَبَ، فقال الذي شَرى الأرضَ: إنَّما بعتُك الأرضَ وما فيها، قال: فتَحاكما إلى رَجُلٍ، فقال الذي تَحاكما إليه: ألَكُما ولَدٌ؟ فقال أحَدُهما: لي غُلامٌ، وقال الآخَرُ: لي جاريةٌ، قال: أنكِحوا الغُلامَ الجاريةَ، وأنفِقوا على أنفُسِكُما منه وتَصَدَّقا. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1721
الحُكم
صحيح[صحيح]
اشترى رجُلٌ مِن رجُلٍ عقَارًا فوجَد الَّذي اشترى العقَارَ في عقَارِه جرَّةَ ذهَبٍ فقال له الَّذي اشترى العقَارَ : خُذْ ذهَبَك عنِّي إنَّما اشترَيْتُ منكَ أرضًا ولَمْ أَبْتَعْ منكَ ذهَبًا وقال الَّذي باع الأرضَ : إنَّما بِعْتُكَ الأرضَ وما فيها قال : فتحاكَما إلى رجُلٍ فقال الَّذي تحاكَما إليه : ألكما ولَدٌ ؟ فقال أحَدُهما : غلامٌ وقال الآخَرُ : جاريةٌ فقال : أنكحِوا الغُلامَ الجاريةَ وأنفِقوا على أنفسِهما وتصدَّقا .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 720
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعَث مع عُروةَ بدينارٍ يَشتري [له] أُضحيةً، أو شاةً، فاشترى له اثنتَينِ، فباع واحدةً بدينارٍ، وأتاه بدينارٍ وشاةٍ، فدعا له بالبركةِ في بيعِه، فكان لو اشترى تُرابًا رَبِح فيه .
الراوي
عروة البارقي
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
المقرر على أبواب المحرر · (2/ 12)
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يثبت
عن ابن عباسٍ في الرجل يأتي امرأتهُ وهي حائِضٌ ؟ قال : إن أتاها في الدمِ تصدّقَ بدينارٍ ، وإن أتاها في غَيرِ الدَمِ تصدّق بنصفِ دينارٍ .
الراوي
عطاء
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 1/319
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهموقوف وإن كان من قول ابن عباس يصح
[عنِ ابنِ عبَّاسٍ، في الرَّجلِ يأتي امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ قالَ : إن أتاها في الدَّمِ تصدَّقَ بدينارٍ وإن أتاها في غيرِ الدَّمِ تصدَّقَ بنِصفِ دينارٍ] .
الراوي
عطاء
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 1/319
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهقال البيهقي وقد قيل عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس موقوفا فإن كان محفوظا فهو من قول ابن عباس يصح ثم ذكر ذلك بإسناد رجاله ثقات فلا وجه لتمريضه بقوله فإن كان محفوظا
أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أعطاه دِينارًا يَشترِي له به شاةً، فاشترى له به شاتَيْنِ، فباع إحداهما بدِينارٍ، فجاء بدِينارٍ وشاةٍ، فدعا له بالبركةِ في بَيْعِه، وكان لو اشترى التُّرابَ لَرَبِحَ فيه .
الراوي
[عروة بن أبي الجعد البارقي]
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 731/6
الحُكم
ضعيفضعيف لكن له متابعة وشاهد
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أعطاهُ دينارًا ليَشتَريَ له بهِ شاةً فاشتَرى بهِ له شاتَينِ، فباعَ إحداهُما بدينارٍ وجاءَه بدينارٍ وشاةٍ، فدَعا له بالبَرَكةِ في بَيعِه، وكان لو اشتَرى التُّرابَ لرَبِحَ فيه. .
الراوي
عروة بن أبي الجعد البارقي
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع الشروح الفقهية. · 219/10
الحُكم
صحيحثابت
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بعثَ معهُ بدينارٍ ليشتري لهُ أضحية وقال مرةً : شاةً فاشترَى له اثنتينِ فباعَ واحدةً بدينارٍ وأتاهُ بالأخرى فدعا لهُ بالبركةِ في بيعهِ فكانَ لو اشتَرى الترابَ لربح فيهِ .
الراوي
عروة بن أبي الجعد البارقي
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 2/63
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[روي] من حديث الزبير بن الخريت بسند جيد ومن حديث حكيم بن حزام وفي سنده انقطاع
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال: إنْ كان الدمُ عَبيطًا فليتصدَّقْ بدينارٍ وإنْ كان في الصُّفرةِ فنصفِ دينارٍ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن دقيق العيد
المصدر
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · 3/252
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهالذي يعتل به استضعاف عبد الكريم أبي أمية والاختلاف

لا مزيد من النتائج