نتائج البحث عن
«قال ابن الزبير : أفردوا الحج ، ولا تسمعوا قول أعماكم ، فقال ابن عباس : إن الذي»· 15 نتيجة
الترتيب:
قال عبدُ اللهِ بنُ الزُّبَيرِ: أفْرِدوا الحَجَّ ودَعوا قولَ أعْماكم هذا، فقال عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ: إنَّ الذي أعْمى اللهُ قلبَه لأنتَ، ألَا تَسألُ أمَّكَ عن هذا؟ فأرسَلَ إليها، فقالت: صدَقَ ابنُ عبَّاسٍ، جِئْنا معَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّمَ حُجَّاجًا، فجَعَلْناها عُمْرةً، فحَلَلْنا الإحلالَ كُلَّه حتى سَطَعَتِ المَجامرُ بينَ الرجالِ والنساءِ. .
قال عبدُ اللهِ بنُ الزُّبَيرِ: أفرِدُوا بالحَجِّ، ودَعوا قولَ هذا، يعني ابنَ عبَّاسٍ، فقال ابنُ العبَّاسِ: ألَا تسأَلُ أمَّكَ عن هذا؟ فأرسَلَ إليها، فقالتْ: صدَقَ ابنُ عبَّاسٍ، خرَجْنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حُجَّاجًا، فأمرَنا، فجعَلْناها عُمْرةً، فحَلَّ لنا الحَلالُ، حتى سطَعَتِ المَجامِرُ بينَ النِّساءِ والرِّجالِ. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ قالَ لابنِ الزُّبَيْرِ : إنَّ الزُّبَيْرَ حلَّ مِن مُتعتِهِ الحجَّ .
سُئِلَ ابن عمرَ عن متعةِ الحجِّ فأمرَ بها فقيلَ : إنكَ تخالِفُ أباكَ . فقال : إن أبي لم يقلْ الذي يقولونَ ، إنما قال : أفرِدوا الحج من العمرةِ ، أي : إن العمرةَ لتتمّ في أشهرِ الحجِّ ، فجعلتمُوها أنتم حراما ، وعاقبتُم الناسَ عليها ، وقد أحلّها اللهُ عز وجلَ ، وعمِلَ بها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال : فإذا أكثرُوا عليهِ قال : فكتابُ اللهِ أحقُّ أن يتبعَ أم عمرُ ؟ .
سئل ابنُ عمرَ عن متعةِ الحجِّ فأمر بها. فقيل: إنك تخالفُ أباك؟ فقال: إنَّ أبي لم يقلِ الَّذي تقولون إنَّما قال: أفردوا الحجَّ من العمرةِ أي أنَّ العمرةَ لا تتمُّ في أشهرِ الحجِّ إلا بهديٍ وأرادَ أن يزارَ البيتُ شهورَ الحجِّ فجعلتموها أنتم حرامًا وعاقبتم النَّاسَ عليها وقد أحلَّها اللهُ عزَّ وجلَّ وعمِل بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال: فإذا أكثروا عليه قال: وكتابُ اللهِ أحقُّ أن يتبعَ أم عمرُ؟! .
سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما عن مُتعةِ الحَجِّ، فرَخَّصَ فيها، وكانَ ابنُ الزُّبَيرِ يَنهى عَنها، فقال: هذه أُمُّ ابنِ الزُّبَيرِ تُحَدِّثُ: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَخَّصَ فيها، فادخُلوا عليها فاسألوها، قال: فدَخَلنا عليها، فإذا امرَأةٌ ضَخمةٌ عَمياءُ، فقالت: قد رَخَّصَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيها. [وفي روايةٍ]: فأمَّا عبدُ الرَّحمَنِ ففي حَديثِه المُتعةُ، ولم يَقُل: مُتعةُ الحَجِّ، وأمَّا ابنُ جَعفَرٍ فقال: قال شُعبةُ: قال مُسلِمٌ: لا أدري مُتعةُ الحَجِّ، أو مُتعةُ النِّساءِ. .
حَديثُ: دخل ابنُ عبَّاسٍ على ابنِ الزُّبَيرِ فقال ابنُ الزُّبَيرِ: أنت الذي تُؤَنِّبُني ... الحديث. .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: أنَّه قال لابنِ الزُّبَيرِ: حِلَّ مِن مُتعةِ الحَجِّ .
عَن مُسلِمٍ القُرِّيِّ، قال: سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عَن مُتعةِ الحَجِّ، فرَخَّصَ فيها، وكانَ ابنُ الزُّبَيرِ يَنهى عَنها، فقال: هذه أُمُّ ابنِ الزُّبَيرِ، تُحَدِّثُ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَخَّصَ فيها، فادخُلوا عليها فاسألوها. قال: فدَخَلنا عليها، فإذا امرَأةٌ ضَخمةٌ عَمياءُ، فقالت: قد رَخَّصَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيها .
عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أنَّه كان مع ابنِ عبَّاسٍ ومعه ابنُ الزُّبيرِ في نفَرٍ، فدخَلَ عليهم أبو هُرَيرةَ، فقال: مُوتوا، فقال له ابنُ الزُّبيرِ: يا أبا هُرَيرةَ، الدِّينُ قائمٌ، والجهادُ قائمٌ، والصَّلاةُ والَّزكاةُ والحجُّ وصِيامُ رمَضانَ، قال أبو هُرَيرةَ: إنْ تَموتَ قبْلَ أنْ تُدرِكَ ما لا يَستطيعُ المحسِنُ أنْ يَزيدَ إحسانًا، ولا يَستطيعُ المُسيءُ أنْ يَنزِعَ عن إساءتِه. .
عن عبدِ اللهِ بنِ الحارثِ، قالَ: سَأَلتُه عنِ الرَّكعتَينِ بعدَ العصرِ؟ فقال: دَخَلتُ أنا وعبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ على مُعاويةَ، فقال معاويةُ: يا ابنَ عبَّاسٍ، لقد ذَكَرْتَ ركعتَينِ بعدَ العصرِ، وقد بَلَغَني أنَّ أُناسًا يُصلُّونَها، ولم نرَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ صَلَّاهما، ولا أمَرَ بهِما. قالَ: فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: ذاك ما يُفْتي النَّاسَ به ابنُ الزُّبَيرِ. قال: فجاءَ ابنُ الزُّبَيرِ. فقالَ: ما رَكْعتانِ تُفتِي بهما النَّاسَ؟ فقال ابنُ الزُّبَيرِ: حَدَّثتْني عائشةُ، عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ. قالَ: فأَرسَلَ إلى عائشةَ رجُلَينِ أنَّ أميرَ المؤمنينَ يَقرَأُ عليكِ السَّلامَ، ويقولُ: ما ركعتانِ زعَمَ ابنُ الزُّبَيرِ أنَّكِ أَمرتِيهِ بهِما بعدَ العَصرِ؟ قال: فقالتْ عائشةُ: ذاكَ ما أَخبَرَتْه أمُّ سلَمةَ، قالَ: فدخَلْنا على أمِّ سلَمةَ، فأخبَرْناها ما قالتْ عائشةُ، فقالتْ: يَرحَمُها اللهُ، أوَلَمْ أُخبِرْها أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قد نهَى عنهما. .
كانَ ابنُ عَبَّاسٍ يقولُ: لا يَطوفُ بالبَيتِ حاجٌّ ولا غَيرُ حاجٍّ، إلَّا حَلَّ، قُلتُ لعَطاءٍ: مِن أينَ يقولُ ذلك؟ قال: مِن قَولِ اللهِ تَعالى: {ثُمَّ مَحِلُّها إلى البَيتِ العَتيقِ} [الحج: 33] قال: قُلتُ: فإنَّ ذلك بَعدَ المُعَرَّفِ، فقال: كان ابنُ عَبَّاسٍ يقولُ: هو بَعدَ المُعَرَّفِ وقَبلَه، وكانَ يَأخُذُ ذلك مِن أمرِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حينَ أمَرَهم أن يَحِلُّوا في حَجَّةِ الوداعِ. .
قالَ ابنُ عبَّاسٍ: «قَوْلُ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ}، قالَ: المُتْعةُ للمُحصَرِ وغَيْرِه». .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ في قولِ اللَّهِ تعالى {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} قالَ شوَّالٌ وذو القعدةِ وذو الحجَّةِ لا يفرضُ الحجُّ إلَّا فيهنَّ .
سألتُ ابنَ عبَّاس ٍ وابنَ عمرَ وابنَ الزُّبيرِ، عن الطِّيبِ عند الإحرامِ، فقال ابنُ عبَّاس ٍ : أمَّا أنا فأُسغسِغه في رأسي ثمَّ أُحبُّ بقاءَه، وقال ابنُ الزُّبيرِ : لا أرَى به بأسًا، وقال ابنُ عمرَ : لا آمُرُ به، ولا أنهَى عنه .
لا مزيد من النتائج