نتائج البحث عن
«قال ابن عباس في الرجل ينكح أمته غلامه بغير مهر قال : " لا بأس بذلك»· 14 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عباسٍ في الرَّجُلِ تَحضُرُ الجِنازةُ, قال: لا بأْسَ أنْ يُصلِّيَ عليها ويَتيَمَّمَ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما، قال: لا بأْسَ أنْ يأخُذَ الرَّجلُ مِن مُكاتَبِه عُروضًا. .
عن ابنِ عبَّاسٍ «فَي قَوْلِه: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} قالَ: لا يَزْني إلَّا بزانِيةٍ». .
سَمِعَ ابنُ عبَّاسٍ يقولُ في «قَوْلِه: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً}، قالَ: هي حُكْمٌ بَيْنَهما». .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ لا يِنكِحُ الحرُّ ولا الإماء إلَّا واحِدةٌ .
أنَّ رجلًا سألَ ابنَ عباس ، قال : إنَّا نُصيبُ في الغزوِ من أموالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ الدَّجاجةَ والشَّاةَ ، قالَ ابنُ عبَّاسٍ : فتقولونَ ماذا ؟ قالَ : نَقولُ ليسَ علَينا بذلِكَ بأسٌ ، قالَ هذا كَما قالَ أَهْلُ الكتابِ : لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ إنَّهم إذا أدَّوا الجزيةَ لم تحلَّ لَكُم أموالُهُم إلَّا بِطيبِ أنفسِهِم .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ الشِّغارِ، قُلتُ لنافِعٍ: ما الشِّغارُ؟ قال: يَنكِحُ ابنةَ الرَّجُلِ ويُنكِحُه ابنَتَه بغيرِ صَداقٍ، ويَنكِحُ أُختَ الرَّجُلِ ويُنكِحُه أُختَه بغيرِ صَداقٍ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ في الرَّجلِ يغتسِلُ من الجنابةِ فينتضحُ في إنائِهِ من غُسلِهِ فقال لا بأسَ بهِ .
نَهَى عنِ الشِّغارِ [يعني حديث: أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ قُلتُ لِنَافِعٍ: ما الشِّغَارُ؟ قالَ: يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ ويُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بغيرِ صَدَاقٍ، ويَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ ويُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بغيرِ صَدَاقٍ.] .
[قال] ابنُ عَبَّاسٍ: لا بأسَ أن يُصَلَّى في الثَّوبِ الذي يَعرَقُ فيه الجُنُبُ. .
عن ابنِ عباسٍ أنه قال : لا بأسَ أن ينظرَ في المرآةِ وهو مُحرمٌ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ : لا بأسَ بالصَّلاةِ في رحبةِ المسجدِ والبلاطِ بصلاةِ الإمامِ .
عنِ ابنِ عباسٍ قال: إن رَضِيَتْ بسِواكِ أراكٍ فهو لهَا مَهْرٌ. .
لا يَنكِحُ النساءَ إلا الأكْفاءُ ولا يُزوِّجُهنَّ إلا الأولياءُ ولا مهرَ دونَ عشَرةِ دراهمَ .
لا مزيد من النتائج