نتائج البحث عن
«قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم فتح مكة : ألا إنكم معشر خزاعة»· 16 نتيجة
الترتيب:
قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في خُطبتِهِ يومَ فتحِ مَكَّةَ ألا إنَّكم مَعشرَ خزاعةَ قتلتُمْ هذا القتيلَ من هُذَيْلٍ وأنا عاقِلُهُ فمَن قُتِلَ لَهُ بعدَ مَقالتي قتيلٌ فأَهْلُهُ بينَ خيرتَينِ بينَ أن يأخُذوا العَقلَ وبينَ أن يَقتُلوا
قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في خُطبتِهِ يومَ فتحِ مَكَّةَ ألا إنَّكم مَعشرَ خزاعةَ قتلتُمْ هذا القتيلَ من هُذَيْلٍ وأنا عاقِلُهُ فمَن قُتِلَ لَهُ بعدَ مَقالتي قتيلٌ فأَهْلُهُ بينَ خيرتَينِ بينَ أن يأخُذوا العَقلَ وبينَ أن يَقتُلوا .
قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في خُطبتِه يومَ فَتحِ مكَّةَ: ألَا إنَّكم مَعشَرَ خُزاعةَ، قَتَلتُم هذا القَتيلَ مِن هُذَيلٍ، وإنِّي عاقِلُه، فمَن قُتِلَ له بعدَ مَقالتي قَتيلٌ، فأهلُه بينَ خِيرَتَينِ؛ بينَ أنْ يَأخُذوا العَقلَ، وبينَ أنْ يَقتُلوا. .
قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يومَ فَتْحِ مكَّةَ: إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ حرَّمَ مكَّةَ ولم يُحرِّمْها النَّاسُ، فمَن كان يُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ، فلا يَسفِكَنَّ فيها دَمًا، ولا يَعْضِدَنَّ فيها شَجَرًا، فإن ترَخَّصَ مُتَرَخِّصٌ، فقال: أُحِلَّتْ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فإنَّ اللهَ أحَلَّها لي، ولم يُحِلَّها للنَّاس، وهي ساعَتي هذِهِ حَرامٌ إلى أن تقومَ الساعَةُ، إنَّكُمْ مَعشَرَ خُزاعَةَ قَتَلْتُمْ هذا القَتيلَ، وإنِّي عاقِلُهُ، فمَن قُتِلَ له قَتيلٌ بعدَ مَقالَتي هذِهِ، فأهْلُهُ بين خِيرَتَيْنِ: إمَّا أن يَقتُلوا، أو يأخُذوا العَقْلَ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خطَب يومَ فتحِ مكةَ فقال في خطبتِه ألا إنَ قتلَ خَطَأِ العَمدِ بالسَّوطِ والعَصا والحجَرِ فيه دِيَّةٌ مُغَلَّظَةٌ مِئَةٌ منَ الإبِلِ منها أربعونَ خَلِفَةً في بُطونِها أولادُها .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خطَبَ يَومَ فَتْحِ مكَّةَ، فقال في خُطبَتِهِ: ألَا إنَّ قَتيلَ خَطَأِ العَمدِ بالسَّوطِ والعَصا والحَجَرِ، فيه دِيَةٌ مُغلَّظَةٌ، مِئةٌ مِنَ الإبِلِ، منها أربَعونَ خَلِفةً، في بُطونِها أوْلادُها. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خطَبَ يومَ فَتحِ مكَّةَ، فقال في خُطبتِه: ألَا إنَّ قَتلَ خَطأِ العَمدِ بالسَّوطِ والعَصا والحَجَرِ، فيه دِيَةٌ مُغلَّظةٌ مِئةٌ مِنَ الإبلِ، منها أربعونَ خَلِفةً في بُطونِها أوْلادُها. .
أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَمَّا فَتَحَ مكَّةَ قال في خُطبتِه: وفي المَواضِحِ خَمسٌ خَمسٌ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لما فتَح مكةَ قال : كُفوا السلاحَ إلا خزاعةَ عن بني بكرٍ , فأذِن لهم حتى صلَّوُا العصرَ ، ثم قال : كُفوا السلاحَ حتى إذا كان منَ الغدِ لَقي رجلٌ مِن خُزاعةَ رجلًا مِن بني بكرٍ بالمزدلفةِ فقتَله ، فلما بلَغ ذلك النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قام خطيبًا مسندًا ظهرَه إلى الكعبةِ ، فقال : إنَّ أعتى الناسِ على اللهِ ، عزَّ وجلَّ ، مَن عدى في الحرمِ ، وقتَل غيرَ قاتلِه ، ومَن قتَل بِذُحُولِ الجاهليةِ وجاء رجلٌ ، فقال : يا رسولَ اللهِ إنَّ فلانًا ابني عاهَر بامرأةٍ في الجاهليةِ ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ذهَب أمرُ الجاهليةِ ، لا دِعوةَ في الإسلامِ ، الولدُ للفراشِ ، وللعاهِرِ الأثلبُ قالوا يا نبيَّ اللهِ وما الأثلبُ ؟ قال : الحجرُ قال : وقال في خطبتِه : في الأصابعِ عشرٌ عشرٌ وقال : في الموضحةِ خمسٌ خمسٌ وقال : لا صلاةَ بعدَ صلاةِ الصبحِ حتى تشرقَ الشمسُ ، ولا صلاةَ بعدَ صلاةِ العصرِ حتى تغرُبَ الشمسُ , وقال في خطبتِه : ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمتِها ، ولا على خالتِها ، ولا يجوزُ لامرأةٍ عطيةٌ إلا بإذنِ زوجِها , وقال في خطبتِه : وأوفوا بحلفِ الجاهليةِ ، فإنه لا يزيدُه الإسلامَ إلا شدةً ، ولا تُحدِثوا في الإسلامِ حِلفًا .
لمَّا فَتَحَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَكَّةَ قامَ خَطيبًا، فقالَ في خُطْبتِه: "لا يَجوزُ لامْرَأةٍ عَطِيَّةٌ إلَّا بإذْنِ زَوْجِها". .
لمَّا فتح رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ مكَّةَ قامَ خطيبًا فقال في خُطبتِه لا يجوزُ لامرأةٍ عطِيَّةٌ ، إلَّا بأذنِ زوجِها .
لمَّا فتحَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ مَكَّةَ قامَ خَطيبًا فقالَ في خُطبتِهِ: لا يجوزُ لامرأةٍ عطيَّةٌ، إلَّا بإذنِ زوجِها .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لمَّا فتحَ مَكَّةَ قالَ في خُطبتِهِ : في الأصابعِ عشرٌ عشرٌ ، وفي المواضحِ خَمسٌ خَمسٌ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لمَّا فتَحَ مكَّةَ، قال في خُطبتِه: في الأصابعِ عَشرٌ عَشرٌ، وفي المَواضحِ خَمسٌ خَمسٌ. .
لمَّا فتحَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ على رسولِهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ مَكَّةَ - شرَّفها اللَّهُ - قَتلَت هُذَيْلٌ رجلًا من بَني لَيثٍ بقَتيلٍ كانَ لَهُم في الجاهليَّةِ. فقامَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فخطَبَ وقالَ في خُطبتِهِ: من قُتلَ لَهُ قتيلٌ فَهوَ بِخَيرِ النَّظرينِ إمَّا أن يَقتُلَ وإمَّا أن يؤدي. وقالَ أبو بَكْرةَ في حديثِهِ قتلَت خُزاعةُ رجلًا من بَني ليثٍ .
قال في خُطبَتِه يومَ فتحِ مكَّةَ: فُوا بحِلْفٍ؛ فإنَّه لا يَزِيدُه الإسلامُ إلَّا شدَّةً، ولا تُحْدِثوا حِلْفًا في الإسلامِ. .
لا مزيد من النتائج