نتائج البحث عن
«قال سليمان بن موسى لعطاء وأنا أسمع : أتعود المرأة في إعطائها زوجها مهرها أو»· 13 نتيجة
الترتيب:
إذا نُكِحَتِ المرأةُ بغَيرِ أمْرِ مَوْلاها، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فإنْ أصابَها، فلها مَهْرُها بما أصابَ منها، فإنِ اشْتَجَروا فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له، قال ابنُ جُرَيجٍ: فلَقِيتُ الزُّهْريَّ، فسَأَلتُه عن هذا الحَديثِ، فلم يَعرِفْه، قال: وكان سليمانُ بنُ موسى وكان، فأثْنى عليه، قال عبدُ اللهِ: قال أبي: السُّلطانُ: القاضي؛ لأنَّ إليه أمْرَ الفُروجِ والأحْكامِ. .
مِن برَكةِ المرأةِ على زوجِها تيسيرُ مهرِها وأن تُبكِّرَ بالإناثِ .
مِن بَرَكَةِ المرأةِ على زوجِها تَيْسِيرُ مَهْرِها , وأَنْ تُبَكِّرَ بالإناثِ .
مِن بَركةِ المرأةِ على زَوجِها تَيسيرُ مَهرِها، وأن تُبكِّرَ بالإناثِ. زاد الطَّبرانِيُّ عن عُروةَ: فأقولُ أنا: مِن أوَّلِ شُؤمِها أن يَكثُرَ صَداقُها. .
اليُمنُ والشُؤمُ في المرأةِ والمسكنِ والفرسِ فيُمنُ المرأةِ خِفةُ مهرِها وشؤمُها غلاءُ مهرِها .
الحمدُ للَّهِ الَّذي وسِعَ سمعُهُ الأصواتَ ، لقد جاءتِ المُجادِلةُ إلَى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، وأَنا في ناحيةِ البَيتِ ، تَشكُو زوجَها ، وما أسمَعُ ما تَقولُ ، فأَنْزَلَ اللَّهُ : قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا .
حَديثٌ رواه غُنْدَرٌ -مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ- عن شُعْبةَ، عن عَلْقَمةَ بنِ مَرْثَدٍ، عن سُلَيمانَ بنِ رَزينٍ، عن سالِمِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ في الذي تكونُ له المرأةُ، فيُطَلِّقُها، ثُمَّ يتزَوَّجُها رَجُلٌ، فطَلَّقَها قبلَ أن يَدخُلَ بها، فترجِعُ إلى زَوْجِها الأوَّلِ؟ قال: لا! حتى تذوقَ العُسَيلةَ؟ .
عن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ في امرأةِ المفقودِ ، قال : إن جاء زوجُها وقد تزوَّجت خُيِّرَ بينَ امرأتِه وبينَ صداقِها ، فإن اختار الصداقَ كان على زوجِها الآخرِ ، وإن اختار امرأتَه اعتدَّت حتى تحِلَّ ثم ترجعَ إلى زوجِها الأولِ ، وكان لها من زوجِها الآخرِ مهرُها بما استحلَّ من فرجِها .
أنَّ طُليحةَ الأَسَدَيَّةَ كانت تحت رشيدٍ الثقفيِّ فطلَّقها فنُكِحتْ في عدَّتها فضربَها عمرُ بنُ الخطابِ وضرب زوجَها بالمِخفقَةِ ضرباتٍ وفرَّق بينهما ثم قال عمرُ بنُ الخطابِ أيُّما امرأةٍ نُكحتْ في عدَّتها فإن كان زوجُها الذي تزوَّجها لم يدخلْ بها فرَّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيَّةَ عدَّتِها من زوجِها الأولِ ثم كان الآخرُ خاطبًا من الخُطابِ وإن كان دخل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيَّة عدَّتِها من الأولِ ثم اعتدَّتْ من الآخرِ ثم لا يجتمعان أبدًا قال سعيدٌ ولها مهرُها بما استحلَّ منها .
عَن قتادةَ قالَ: قالَ لي سُلَيْمانُ بنُ هِشامٍ ما تَقولُ في العُمرى؟ . فقلتُ لَهُ: حدَّثَني النَّضرُ بنُ أنسٍ عن بَشيرِ بنِ نَهيكٍ عن أبي هُرَيْرةَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: العُمرى جائزةٌ . قالَ الزُّهريُّ: إنَّها لا تَكونُ عُمرى حتَّى تُجعَلَ لَهُ ولعقبِهِ . فقالَ لعَطاءِ بنِ أبي رباحٍ: ما تَقولُ ؟ فقالَ: حدَّثَني جابرٌ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: العُمرى ميراثٌ .
جاءَ رجلٌ إلى عليِّ بنِ أبي طالبٍ فَسألَهُ عن قولِ اللَّه عز وجل : وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا قالَ عليٌّ : يَكونُ الرَّجلُ عندَهُ المرأةُ ، فتَنبو عيناهُ عنها من دمامتِها ، أو كِبَرِها ، أو سوءِ خُلقِها ، أو قذَذِها ، فتَكْرَهُ فراقَهُ ، فإن وَضعت لَهُ من مَهْرِها شيئًا حلَّ لَهُ ، وإن جعَلت لَهُ من أيَّامِها فلا حرجَ .
ليس الكَذَّابُ الذي يُصلِحُ بينَ النَّاسِ، ويقولُ خَيرًا ويَنمي خَيرًا. قال ابنُ شِهابٍ: ولَم أسمَعْ يُرَخَّصُ في شيءٍ ممَّا يقولُ النَّاسُ كَذِبٌ إلَّا في ثَلاثٍ: الحَربُ، والإصلاحُ بينَ النَّاسِ، وحَديثُ الرَّجُلِ امرَأتَه وحَديثُ المَرأةِ زَوجَها. وفي روايةٍ: بهذا الإسنادِ، إلى قَولِه: ونَمى خَيرًا، ولَم يَذكُرْ ما بَعدَه. .
سَألَ سُلَيمانُ بنُ موسى عَطاءً، فقال: أحَدَّثَك جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: مَن كانَت له أرضٌ فليَزرَعْها، أو ليُزرِعْها أخاه، ولا يُكْرِها، قال: نَعَم. .
لا مزيد من النتائج