نتائج البحث عن
«قال عبد الله لا تقطع اليد إلا في ترس أو حجفة ، قال : قلت لإبراهيم : كم قيمته ؟»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رجلًا سرقَ قَدَحًا فأُتِيَ بهِ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ فقالَ هشامٌ فقالَ : أبي إنَّ اليدَ لا تُقطعُ بالشيءِ التافهِ ، ثم قال : حدَّثَتْنِي عائشةُ رضي اللهُ عنها : أنهُ لم تكنْ يدٌ تُقطعُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في أَدْنَى من ثمنِ مِجَنٍّ حَجَفَةٍ أو تُرْسٍ .
أنَّ يَدَ السَّارِقِ لَم تُقطَعْ على عَهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلَّا في ثَمَنِ مِجَنٍّ؛ حَجَفةٍ أو تُرسٍ. .
لم تُقطَعْ يَدُ السَّارِقِ في عهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في أقَلَّ من ثَمَنِ حَجَفةٍ أو تُرسٍ .
لَم تَكُنْ تُقطَعُ يَدُ السَّارِقِ في أدنى مِن حَجَفةٍ أو تُرسٍ، كُلُّ واحِدٍ منهما ذو ثَمَنٍ. .
عن عائشةَ قالت : لم تقطعْ يدُ سارقٍ ، في أدْنَى من حجفةٍ أو ترسٍ ، وكل واحد منهما ذُو ثمنٍ .
لم تُقطَعْ يَدُ سارقٌ في عَهْدِه عليهِ السَّلامُ في أقلِّ مِن ثَمنِ مِجنِّ حَجَفةٍ أو تُرسٍ، وَكِلاهما ذو ثمنٍ .
لَم تُقطَع يَدُ سارِقٍ في عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في أقَلَّ مِن ثَمَنِ المِجَنِّ: حَجَفةٍ، أو تُرسٍ، وكِلاهما ذو ثَمَنٍ. .
عن عائشةَ أن يدَ السارقِ لم تكنْ تُقطعْ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ في أدنى من ثَمنِ حَجفةٍ أو تُرسٍ .
لَم تُقطَعْ يَدُ سارِقٍ على عَهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في أدنى مِن ثَمَنِ المِجَنِّ تُرسٍ أو حَجَفةٍ، وكان كُلُّ واحِدٍ منهما ذا ثَمَنٍ. .
إنَّ يدَ السارقِ لم تُقطعْ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في أَدْنَى من ثمنِ حَجَفَةٍ أو تُرْسٍ - وكلُّ واحدٍ منهما ذو ثمنٍ - وأنَّ يدَ السارقِ لم تُقطعْ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الشيءِ التافهِ .
قال عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ : لا تُقطعُ اليدُ إلا في الدِّيَنارِ أو العشرةِ دراهمَ .
أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ مسعودٍ، قالَ: لا تُقطَعُ اليدُ إلَّا في الدِّينارِ أو عَشرةِ دراهمَ .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم في كم تُقطعُ اليدُّ؟ قال لا تُقطعُ اليدُ في ثمرٍ معلَّقٍ فإذا ضُمَّه الجرين قُطِعت في ثمن المِجَنِّ، ولا تُقطعُ في حَريسةِ الجبلِ، فإذا آوى المُراحُ قُطِعت في ثمن المِجَنِّ. .
سُئلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في كمْ تُقطعُ اليدُ قال لا تقطعُ اليدُ في ثمرٍ مُعلَّقٍ فإذا ضمَّه الجَرينُ قُطِعتْ في ثمنِ المِجنِّ ولا تُقطعُ في حريسةِ الجبلِ فإذا آوى المُراحَ قُطعتْ في ثمنِ المِجنِّ .
حديثُ: أنَّ سارِقًا لم يُقْطَعْ عَهْدَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم [يعني حديث: لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ علَى عَهْدِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في أدْنَى مِن ثَمَنِ المِجَنِّ تُرْسٍ أوْ حَجَفَةٍ، وكانَ كُلُّ واحِدٍ منهما ذَا ثَمَنٍ.] .
لا مزيد من النتائج