نتائج البحث عن
«قال علي في الثيب : " أجلدها بالقرآن ، وأرجمها بالسنة»· 15 نتيجة
الترتيب:
حديث عَمرٍو الجَمَليِّ، عن عليٍّ [في المحصنة تزني قال]: أجلِدُها بالقرآنِ، وأرجُمُها بالسُّنَّةِ. .
عنِ الشَّعْبيِّ: أنَّ عليًّا جلَدَ شُراحةَ يومَ الخَميسِ، ورجَمها يومَ الجمُعةِ، وقال: أَجلِدُها بكتابِ اللهِ، وأَرجُمُها بسُنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
أنَّ عليًّا رضي الله عنه جلَدَ شُراحةَ يومَ الخميسِ ورجَمَها يومَ الجمُعةِ وقال : أجلدُها بكتابِ اللهِ وأرجمُها بسنةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
أنَّ عليًّا حينَ رجَم المَرأةَ من أهلِ الكوفةِ، ضرَبها يومَ الخَميسِ، ورجَمها يومَ الجمُعةِ، وقال: أَجلِدُها بكتابِ اللهِ، وأَرجُمُها بسُّنَّةِ نبيِّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
أنَّ عليًّا رضيَ اللهُ عنهُ حين رجمَ المرأةَ من أهلِ الكوفةِ ضربها يومَ الخميسِ ورجمها يومَ الجمعةِ وقال : أجلدها بكتابِ اللهِ وأرجمها بسُنَّةِ نبيِّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
كان جبريلُ عليه السلامُ ينزل على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالسُّنَّةِ كما ينزلُ عليه بالقرآنِ ويُعلِّمُه إياها كما يُعلِّمُه القرآنَ .
أتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رجُلٌ، فقال: جاريتي زنَتْ، فتبيَّنَ زِناها، قال: اجلِدْها خمسينَ، ثمَّ أتاهُ فقال: عادَتْ فتبيَّنَ زِناها، قال: اجلِدْها خمسينَ، ثمَّ أتاهُ فقال: عادَتْ فتبيَّنَ زِناها، فقال: اجلِدْها خمسينَ، ثمَّ أتاهُ فقال: عادَتْ قتبيَّنَ زِناها، قال: بِعْها ولو بحبلٍ مِن شَعرٍ. .
أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَجُلٌ قال: جاريتي زَنَتْ، فتَبَيَّنَ زِناها، قال: اجلِدْها خَمسينَ، ثُمَّ أتاه، فقال: عادتْ، فتَبَيَّنَ زِناها، قال: اجلِدْها خَمسينَ، ثُمَّ أتاه، فقال: عادتْ، فتَبَيَّنَ زِناها، قال: بِعْها، ولو بحَبلٍ مِن شَعرٍ. .
سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ تَزني ولَم تُحصَنْ، قال: اجلِدْها، فإن زَنَت فاجلِدْها -فقال في الثَّالِثةِ أوِ في الرَّابِعةِ- فإن زَنَت فبِعْها ولَو بضَفيرٍ. .
في قولِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: {إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً (35) فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا} [الواقعة: 35، 36]، قال: مِن الثَّيِّبِ وغيرِ الثَّيِّبِ. .
أنَّه جاءه رَجُلٌ فقال: إنَّ وَليدتي زَنَتْ، قال: اجلِدْها خَمسينَ، قال: فإنْ عادتْ؟ قال: فعُدْ، قال: فإنْ عادتْ؟ قال: فبِعْها ولو بضَفيرٍ، في الثَّالثةِ أو الرَّابعةِ، والضَّفيرُ: الحَبلُ. .
إذا تزوَّجَ البِكْرُ على الثَّيِّبِ أقام عِندَها سَبْعًا، وإذا تزوَّجَ الثَّيِّبَ أقام عِندَها ثلاثًا، ولو قلتُ: إنَّه رفَعهُ لصدَقْتُ، ولكنَّه قال: السُّنَّةُ كذلك. .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ أنَّ أمةً زنتْ فحملتْ فأتى علي النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فأخبرَه فقال له : دَعْها حتى تلدَ أو قال حتى تضعَ ثم اجلِدْها .
عن أنسِ بنِ مالِكٍ قالَ : إذا تزَوَّجَ البِكْرَ علَى الثَّيِّبِ أقامَ عندَها سبعًا ، وإذا تزَوَّجَ الثَّيِّبَ أقامَ عندَها ثلاثًا ، ولَو قلتُ إنَّهُ رفعَهُ لصدقتُ ولَكِنَّهُ قالَ السُّنَّةُ كذلِكَ .
عَن أنَسِ بنِ مالِكٍ، قال: إذا تَزَوَّجَ البِكرَ على الثَّيِّبِ أقامَ عِندَها سَبعًا، وإذا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ على البِكرِ أقامَ عِندَها ثَلاثًا. قال خالِدٌ: ولو قُلتُ: إنَّه رَفَعَه لَصَدَقتُ، ولَكِنَّه قال: السُّنَّةُ كَذلك. [وفي روايةٍ]: مِنَ السُّنَّةِ أن يُقيمَ عِندَ البِكرِ سَبعًا. .
لا مزيد من النتائج