نتائج البحث عن
«قال عمر في أم الولد : إن هي أحصنت وأسلمت وعفت : عتقت ، وإن هي فجرت وكفرت وزنت :»· 14 نتيجة
الترتيب:
سَمِعْتُ أبي وذَكَر حَديثًا رواه حَمَّادُ بنُ سَلَمةَ، عن أيُّوبَ، عن مُحَمَّدِ بنِ سِيرينَ، عن مالِكِ بنِ أبي عَطِيَّةَ الهَمْدانيِّ: أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ قال في أمِّ الوَلَدِ: إنْ كَفَرَت أو زَنَت أو فَجَرَت، فهي رَقيقٌ. .
أنَّ عمَرَ طلَّقَ أُمَّ عاصمٍ، فماتَتْ، وبقِيَ عاصمٌ في حَجْرِ جَدَّتِه، فخاصَمَتْه إلى أبي بَكرٍ، فقَضى بأنَّ الولَدَ يكونُ مع جدَّتِه، والنَّفقةَ على عمرَ، وقال: هي أحقُّ به. .
أنَّ عُمَرَ قال: الأَمَةُ إذا أسلَمَت وعَفَّت وحَصَّنَت فإنَّ وَلَدَها يُعتِقُها، وإنْ كَفَرَت وفَجَرَت -أو قال: زَنَت-رَقَّت. .
أنَّه سُئِلَ عن أمِّ الولدِ؟ فقال: هي حُرَّةٌ إذا مات سيِّدُها. فقيلَ له: عمَّن هذا؟ قال: عنِ القرآنِ. قال: كيفَ؟ فقال: قالَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59]، وكان عُمرُ مِن أُولي الأمرِ، قال: يُعتقُها ولدُها، ولو كانَ سِقْطًا. .
عن عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : أمُّ الولدِ أعتقَها ولدُها ، وإن كانَ سِقطًا .
عن عمرَ رَضِيَ اللهُ عنهُ قال : أمُّ الولدِ أَعْتَقَهَا ولدها وإن كان سِقْطًا .
إذا عَتَقَتِ الأَمَةُ وهي تحتَ عَبدٍ؛ فأَمْرُها بِيَدِها، فإنْ هي أقَرَّتْ حتى يَطَأَها فهي امرَأتُهُ، لا تَستَطيعُ فِراقَهُ. .
أنَّ أمَّ كُلثومٍ بنتَ عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُما تُوُفِّيتْ هي وابنُها زيدٌ بنُ عمرَ بنُ الخطاب في يومٍ فلم يدرِ أيهما مات قبلَ فلم ترثْه ولم يرثْها وأنَّ أهلَ صِفِّينَ لم يتوارَثوا وأن أهلَ الحَرَّةِ لم يتوارَثوا .
أنَّ امرأةً قالت : يا رسولَ اللَّهِ ! إنَّ اللَّهَ لا يستَحي مِنَ الحقِّ ، هل على المرأةِ غُسلٌ إذا هيَ احتَلَمت ؟ قالَ : نعَم إذا رأَتِ الماءَ فضحِكَت أمُّ سلمةَ ، فقالت : أتَحتَلِمُ المرأةُ ؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ : ففيمَ يشبِهُها الولَدُ .
مِثلَهُ، [يَعْني حَديثَ: إذا عَتَقَتِ الأَمَةُ وهي تحتَ عَبدٍ؛ فأمْرُها بيَدِها، فإنْ هي أقَرَّتْ حتى يَطَأَها فهي امرَأتُهُ لا تَستَطيعُ فِراقَهُ]. .
الركعتان اللتان لا يقرأُ فيهما كالخداجِ لم يُتمَّا ، قال رجلٌ : أرأيتَ إن لم يكن معي إلا أمَّ القرآنِ ؟ قال : هي حسبُكَ ، هي أمُّ القرآنِ ، هي السبعُ المثاني .
انطلقْتُ إلى عمرَ بنِ الخطابِ أسألُهُ عن أمِّ الولدِ قال مالك إن شئْتَ بعْتَ وإن شئتَ وهبْتَ ثم انطلقْتُ إلى ابنِ مسعودٍ فإذا معه رجلانِ فسألاهُ فقال لأحدِهما من أقرأَكَ قال أقرأَنيها أبو عمرةَ وأبو حكيمٍ المزني وقال الآخرُ أقرأَنيها عمرُ بنُ الخطابِ فبكى ابنُ مسعودٍ وقال اقرأ كما أقرأَكَ عمرُ فإنَّهُ كان حِصنا حصينًا يَدخلُ الناسُ فيه ولا يخرجونَ منه فلمَّا أصيبَ عمرُ انثلمَ الحِصنُ فخرجَ الناسُ منَ الإسلامِ قال زيدٌ وسألْتُهُ عن أمِّ الولدِ فقال تُعتَقُ من نصيبِ ولدِها .
عَنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه قال في أمِّ الوَلَدِ يُتوفَّى عنها سَيِّدُها: تعتَدُّ بحَيضةٍ. .
عن عبد الله بن عمر في: أُمُّ الولَدِ يُتَوَفَّى عنها سيدُها، قال: تَعتَدُّ بحَيْضةٍ. .
لا مزيد من النتائج