نتائج البحث عن
«قال في ابن الملاعنة ترك أخاه وأمه : لأمه الثلث ، ولأخيه السدس ، وما بقي فهو رد»· 13 نتيجة
الترتيب:
أنَّ النبيَّ عليهِ السلامُ قضى به [ ميراثُ ابنِ الملاعِنَةِ ] لأمِّه هي بمنزلةِ أبيه وأمِّه .
عن عليِّ بنِ أبي طالِبٍ أنَّه قضى في مولًىقُتِلَ خطأً ليس له وارِثٌ، وله أمٌّ وأختٌ مملوكتانِ، فقضى بدِيَةِ المملوكِ كامِلًا، ثُمَّ أمَرَ أن تُشترى أُمُّه وأخْتُه شِراءً مِن دِيَتِه فيُعتَقانِ، ثُمَّ يُقسَمُ ما بَقِيَ من دِيَتِه بينهما على خَمسةِ أخماسٍ؛ لأمِّه خُمُسانِ، ولأُخْتِه ثلاثةُ أخماسٍ؛ وذلك لأنَّ لأُمِّه في الفَريضةِ الثُّلُثَ، ولأختِه النِّصفَ، ثُمَّ يُقسَمُ السُّدُسُ الباقي على فَريضَتِهما. .
عن ابنِ مَسعودٍ رَضيَ اللهُ عنه، قال في مِيراثِ ابنِ المُلاعَنةِ: مِيراثُه كلُّه لأُمِّه. .
عنِ ابنِ مسعودٍ قال مِيراثُ ابنِ الملاعَنَةِ كُلُّهُ لِأُمِّهِ .
عَبْدُ اللهِ بنُ عُبَيْدٍ الأنْصاريُّ قالَ: كَتَبْتُ إلى أخٍ لي مِن بَني زُرَيْقٍ: لِمَن قَضى رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- بوَلَدِ المُلاعَنةِ؟ قالَ: قَضى به رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- لأُمِّه، قالَ: هي بمَنزِلةِ أبيه وأُمِّه. .
أرسلني ابنُ عباسٍ إلى زيدٍ بنِ ثابتٍ أسأله عن زوجٍ وأبوَينِ فقال زيدٌ للزوجِ النصفُ وللأمِّ ثلثُ ما بقِيَ وللأبِ بقيَّةُ المالِ فقال ابنُ عباسٍ للأمِّ الثُّلثُ كاملًا لفظ حديث يزيدِ بنِ هارونَ وفي روايةِ رَوحٍ وللأمِّ ثُلثُ ما بقِيَ وهو السُّدُسُ فأرسل إليه ابنُ عباسٍ أفي كتابِ اللهِ تجدُ هذا قال لا ولكن أكرهُ أن أُفضِّلَ أُمًّا على أبٍ قال وكان ابنُ عباسٍ يُعطي الأمَّ الثُّلُثَ من جميعِ المالِ .
حَديثُ مَكحولٍ في ولَدِ المُلاعَنةِ [يَعني حَديثَ: جَعَل النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ميراثَ ابنِ المُلاعَنةِ لأُمِّه ولورَثَتِها مِن بَعدِها] .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأختٍ قال : ( للابنةِ النِّصفُ ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ وما بقي فللأختِ ) .
جعَلَ ميراثَ ابنِ المُلاعَنةِ لأُمِّه ولوَرَثَتِها من بعدِها. .
أنَّه جعلَ ميراثَ ابنَ الملاعَنةِ لأمِّهِ ولورثتِها من بعدِها .
جَعَلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ميراثَ ابنِ المُلاعَنةِ لأُمِّه ولِوَرَثتِها. .
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في ابنةٍ وابنِ ابنٍ وأختٍ ، للبنتِ النصفُ ، ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ ، تكملةَ الثلثينِ ، وما بَقِيَ ، فللأختِ .
أنَّ الأشعريَّ أُتِيَ في ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأختٍ لأبٍ وأمٍّ قال : فجعل للابنةِ النصفَ وللأختِ ما بَقِيَ ولم يجعل لابنةِ الابنِ شيئًا قال : فأتوْا ابنَ مسعودٍ فأخبروهُ قال : فقال : لقد ضللتُ إذًا وما أنا من المهتدينَ إن أخذتُ بقولِهِ وتركتُ قولَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال : ثم قال ابنُ مسعودٍ : للابنةِ النصفُ ولابنةِ الابنِ السدسُ وما بَقِيَ للأختِ .
لا مزيد من النتائج