نتائج البحث عن
«قال في الرجل يوصي بأكثر من الثلث يجيزه الوارث ، ثم لا يجيزه بعد موته ، قال :»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ أنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ الثلُثِ فأَذِنُوا لَهُ ثمَّ رَجَعُوا فيه بعدَ ما ماتَ فسُئِلَ عبدُ اللهِ عن ذلِكَ فقال ذلِكَ التَّكَرُّهُ لَا يجوزُ .
ذُكر لنا أنَّ أبا بكرٍ رضيَ اللهُ عنهُ أوصي بخُمُسِ مالِه وقال لا أرضَى من مالي بما وصَّى اللهُ به من غنائمِ المُسلمينَ وقال قَتادةُ وكان يقالُ الخُمُسُ معروفٌ والرُّبعُ جهدٌ والثُّلثُ يجيزُه القُضاةُ .
قال : شهدتُ المدينةَ وبها ابنُ عمرَ وابنُ عباسٍ ، قال : فجاء رجلٌ إلى والِيها فشهدَ عندَهُ على رؤيةِ الهلالِ هلالَ رمضانَ ، فَسَأَلَ ابنَ عمرَ وابنَ عباسٍ عن شهادتِهِ فأمراهُ أن يُجيزَهُ ، وقالا : إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أجازَ شهادةَ رجلٍ على رؤيةِ هلالِ رمضانَ ، قالا : وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لا يُجيزُ على شهادةِ الإفطارِ إلا شهادةَ رجلينِ .
عن طاوُسٍ قالَ: شَهِدْتُ المَدينةَ -وبها ابنُ عُمَرَ وابنُ عبَّاسٍ-، قالَ: فجاءَ رَجُلٌ إلى واليها فشَهِدَ عنْدَه على رُؤْيةِ الهِلالِ، هِلالِ رَمَضانَ، فسَألَ ابنَ عُمَرَ، وابنَ عبَّاسٍ عن شَهادتِه، فأمَراه أن يُجيزَه، وقالا: إنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أَجازَ شَهادةَ رَجُلٍ على هِلالِ رَمَضانَ، قالا: وكانَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- لا يُجيزُ شَهادةَ الإفْطارِ إلَّا بشَهادةِ رَجُلَينِ. .
عن شُريحٍ قال : كَتب إلىَّ عمرُ بخمسٍ من صوافي الأمراءِ : أن الأسنانَ سواءٌ ، والأصابعَ سواءٌ ، وفي عينِ الدابَّةِ ربعُ ثمنِها ، وأن الرجلَ يُسألُ عندَ موتِه عن ولدِه فأصدقُ ما يكونُ عندَ موتِه ، وجراحاتُ الرجالِ والنساءِ سواءٌ إلى الثلثِ .
شهِدتُ المدينةَ وبها ابنُ عمرَ وابنُ عبَّاسٍ ، فجاء رجلٌ إلى واليها ، فشهِد عنده على رؤيةِ هلالِ شهرِ رمضانَ ، فسأل ابنَ عمرَ وابنَ عبَّاسٍ عن شهادتِه فأمراه أن يُجيزَه ، وقالا : إنَّ رسولَ اللهِ أجاز شهادةَ واحدٍ على رؤيةِ هلالِ رمضانَ ، وكان لا يُجيزُ شهادةَ الإفطارِ إلَّا بشهادةِ رجلَيْن .
إنَّ الرجلَ أو المرأةَ لَيعملُ بطاعةِ اللهِ ستينَ سنةً ، ثمَّ يحضرهما الموتُ ، فيضارَّانِ في الوصيةِ ، فتجبُ لهما النارُ. قال : وقرأ عليَّ أبو هريرةَ من هاهنا : {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ} حتى بلغ {وذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} .
إنَّ الرَّجلَ ليَعملُ - والمرأةُ - بطاعةِ اللَّهِ ستِّينَ سنةً ثمَّ يحضرُهُما الموتُ فيُضارَّانِ في الوصيَّةِ فتجبُ لَهُما النَّارُ قالَ : وقرأَ عليَّ أبو هُرَيْرةَ من ها هُنا ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ) حتَّى بلغَ : ( ذَلِكَ الفَوْزُ العَظِيمُ ) .
كان بيني وبيْنَ شُركاءَ لي عبدٌ فاحتوَيْناه بينَنا وكان بعضُ الشُّركاءِ غائبًا فقدِم وأبى أنْ يُجيزَه فخاصَمَنا إلى هشامٍ فقضى برَدِّ الغلامِ والخراجِ وكان الخراجُ بلَغ ألفًا فأتَيْتُ عُروةَ بنَ الزُّبيرِ فأخبَرْتُه فقال: أخبَرتْني عائشةُ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قضى أنَّ الخراجَ بالضَّمانِ قال: فأتَيْتُ هشامًا فأخبَرْتُه فردَّه ولمْ يرُدَّ الخراجَ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: "إنَّ الرَّجُلَ والمَرْأةَ لَيَعمَلان بطاعةِ اللهِ سِتَّينَ سَنَةً ثُمَّ يَحضُرُهما المَوْتُ فيُضارَّانِ في الوَصيَّةِ، فتَجِبُ لهما النَّارُ"، قالَ: قَرَأَ علَيَّ أبو هُرَيرةَ مِن هاهنا: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ...} حتَّى بَلَغَ: {وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}. .
إنَّ الرَّجُلَ ليعمَلُ - والمرأةَ - بطاعةِ اللهِ سِتِّينَ سنَةً ثمَّ يحضُرُهما الموتُ فيُضارَّانِ في الوصيَّةِ فتجِبُ لهما النَّارُ، قال: وقرَأ علَيَّ أبو هُرَيرةَ مِن ها هنا: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ} [النساء: 12] حتَّى بلَغ: {وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [النساء: 13]. .
شهِدتُ المدينةَ وبها ابنُ عمَرَ وابنُ عبَّاسٍ فجاءَ رجلٌ إلى واليها وشهِدَ عندَهُ على رؤيةِ هلالِ شهرِ رمضانَ فسأل ابنَ عمرَ وابنَ عبَّاسٍ عن شهادتِهِ فأمراهُ أن يجيزَهُ وقالا إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أجازَ شهادةَ واحِدٍ على رؤيةِ هلالِ رمضانَ وكانَ لا يجيزُ شهادةَ الإفطارِ إلَّا بشهادةِ رجلَينِ .
كتب إليَّ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ بخمسٍ من صَوافي الأمراءِ : أن الأسنانَ سواءٌ ، وفي عينِ الدابةِ ربُعُ ثمنِها ، وإن الرجلَ يُسألُ عندَ موتِه عن ولدِه فأصدقُ ما يكونُ عندَ موتِه ، وجِراحةُ النساءِ سواءٌ إلى الثلثِ من ديةِ الرجلِ .
إنَّ الرَّجُلَ لَيَعمَلُ أو المرأةَ بطاعةِ اللهِ ستِّينَ سَنةً، ثمَّ يحضُرُهما الموتُ فيُضارَّانِ في الوصيَّةِ، فتَجِبُ لهما النارُ، قال: وقرَأَ عليَّ أبو هُريرةَ مِن ها هنا: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ} [النساء: 12] حتى بلَغَ: {وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [النساء: 13]. .
لا مزيد من النتائج