حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«قال في الرجل يوصي بأكثر من الثلث يجيزه الوارث ، ثم لا يجيزه بعد موته ، قال :»· 14 نتيجة

الترتيب:
أنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ أنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ الثلُثِ فأَذِنُوا لَهُ ثمَّ رَجَعُوا فيه بعدَ ما ماتَ فسُئِلَ عبدُ اللهِ عن ذلِكَ فقال ذلِكَ التَّكَرُّهُ لَا يجوزُ .
الراوي
القاسم بن عبدالرحمن
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/214
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهالقاسم لم يدرك عبد الله
ذُكر لنا أنَّ أبا بكرٍ رضيَ اللهُ عنهُ أوصي بخُمُسِ مالِه وقال لا أرضَى من مالي بما وصَّى اللهُ به من غنائمِ المُسلمينَ وقال قَتادةُ وكان يقالُ الخُمُسُ معروفٌ والرُّبعُ جهدٌ والثُّلثُ يجيزُه القُضاةُ .
الراوي
قتادة بن دعامة
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 6/85
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده منقطع
قال : شهدتُ المدينةَ وبها ابنُ عمرَ وابنُ عباسٍ ، قال : فجاء رجلٌ إلى والِيها فشهدَ عندَهُ على رؤيةِ الهلالِ هلالَ رمضانَ ، فَسَأَلَ ابنَ عمرَ وابنَ عباسٍ عن شهادتِهِ فأمراهُ أن يُجيزَهُ ، وقالا : إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أجازَ شهادةَ رجلٍ على رؤيةِ هلالِ رمضانَ ، قالا : وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لا يُجيزُ على شهادةِ الإفطارِ إلا شهادةَ رجلينِ .
الراوي
عبدالله بن عباس، وعبدالله بن عمر
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 4/212
الحُكم
ضعيف[فيه] حفص بن عمر الأبلي أبو إسماعيل وهو ضعيف
عن طاوُسٍ قالَ: شَهِدْتُ المَدينةَ -وبها ابنُ عُمَرَ وابنُ عبَّاسٍ-، قالَ: فجاءَ رَجُلٌ إلى واليها فشَهِدَ عنْدَه على رُؤْيةِ الهِلالِ، هِلالِ رَمَضانَ، فسَألَ ابنَ عُمَرَ، وابنَ عبَّاسٍ عن شَهادتِه، فأمَراه أن يُجيزَه، وقالا: إنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أَجازَ شَهادةَ رَجُلٍ على هِلالِ رَمَضانَ، قالا: وكانَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- لا يُجيزُ شَهادةَ الإفْطارِ إلَّا بشَهادةِ رَجُلَينِ. .
الراوي
ابن عمر وابن عباس
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 3504
الحُكم
ضعيفليس بمعتمد؛ لأن راويه حفص بن عمر الأبلي، وهو ضعيف
عن شُريحٍ قال : كَتب إلىَّ عمرُ بخمسٍ من صوافي الأمراءِ : أن الأسنانَ سواءٌ ، والأصابعَ سواءٌ ، وفي عينِ الدابَّةِ ربعُ ثمنِها ، وأن الرجلَ يُسألُ عندَ موتِه عن ولدِه فأصدقُ ما يكونُ عندَ موتِه ، وجراحاتُ الرجالِ والنساءِ سواءٌ إلى الثلثِ .
الراوي
شريح القاضي
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 8/486
الحُكم
ضعيف[فيه] جابر ضعيف
شهِدتُ المدينةَ وبها ابنُ عمرَ وابنُ عبَّاسٍ ، فجاء رجلٌ إلى واليها ، فشهِد عنده على رؤيةِ هلالِ شهرِ رمضانَ ، فسأل ابنَ عمرَ وابنَ عبَّاسٍ عن شهادتِه فأمراه أن يُجيزَه ، وقالا : إنَّ رسولَ اللهِ أجاز شهادةَ واحدٍ على رؤيةِ هلالِ رمضانَ ، وكان لا يُجيزُ شهادةَ الإفطارِ إلَّا بشهادةِ رجلَيْن .
الراوي
عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
التلخيص الحبير · 2/777
الحُكم
ضعيفتفرد به حفص بن عمر الأيلي وهو ضعيف
إنَّ الرجلَ أو المرأةَ لَيعملُ بطاعةِ اللهِ ستينَ سنةً ، ثمَّ يحضرهما الموتُ ، فيضارَّانِ في الوصيةِ ، فتجبُ لهما النارُ. قال : وقرأ عليَّ أبو هريرةَ من هاهنا : {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ} حتى بلغ {وذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
القرطبي المفسر
المصدر
تفسير القرطبي · 6/134
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] شهر بن حوشب – وهو مطعون فيه-
إنَّ الرَّجلَ ليَعملُ - والمرأةُ - بطاعةِ اللَّهِ ستِّينَ سنةً ثمَّ يحضرُهُما الموتُ فيُضارَّانِ في الوصيَّةِ فتجبُ لَهُما النَّارُ قالَ : وقرأَ عليَّ أبو هُرَيْرةَ من ها هُنا ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ) حتَّى بلغَ : ( ذَلِكَ الفَوْزُ العَظِيمُ ) .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف أبي داود · 2867
الحُكم
ضعيفضعيف
كان بيني وبيْنَ شُركاءَ لي عبدٌ فاحتوَيْناه بينَنا وكان بعضُ الشُّركاءِ غائبًا فقدِم وأبى أنْ يُجيزَه فخاصَمَنا إلى هشامٍ فقضى برَدِّ الغلامِ والخراجِ وكان الخراجُ بلَغ ألفًا فأتَيْتُ عُروةَ بنَ الزُّبيرِ فأخبَرْتُه فقال: أخبَرتْني عائشةُ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قضى أنَّ الخراجَ بالضَّمانِ قال: فأتَيْتُ هشامًا فأخبَرْتُه فردَّه ولمْ يرُدَّ الخراجَ .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 4928
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: "إنَّ الرَّجُلَ والمَرْأةَ لَيَعمَلان بطاعةِ اللهِ سِتَّينَ سَنَةً ثُمَّ يَحضُرُهما المَوْتُ فيُضارَّانِ في الوَصيَّةِ، فتَجِبُ لهما النَّارُ"، قالَ: قَرَأَ علَيَّ أبو هُرَيرةَ مِن هاهنا: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ...} حتَّى بَلَغَ: {وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 322
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
إنَّ الرَّجُلَ ليعمَلُ - والمرأةَ - بطاعةِ اللهِ سِتِّينَ سنَةً ثمَّ يحضُرُهما الموتُ فيُضارَّانِ في الوصيَّةِ فتجِبُ لهما النَّارُ، قال: وقرَأ علَيَّ أبو هُرَيرةَ مِن ها هنا: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ} [النساء: 12] حتَّى بلَغ: {وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [النساء: 13]. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 2867
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
شهِدتُ المدينةَ وبها ابنُ عمَرَ وابنُ عبَّاسٍ فجاءَ رجلٌ إلى واليها وشهِدَ عندَهُ على رؤيةِ هلالِ شهرِ رمضانَ فسأل ابنَ عمرَ وابنَ عبَّاسٍ عن شهادتِهِ فأمراهُ أن يجيزَهُ وقالا إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أجازَ شهادةَ واحِدٍ على رؤيةِ هلالِ رمضانَ وكانَ لا يجيزُ شهادةَ الإفطارِ إلَّا بشهادةِ رجلَينِ .
الراوي
عبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس
المحدِّث
المباركفوري
المصدر
تحفة الأحوذي · 3/105
الحُكم
ضعيفضعيف
كتب إليَّ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ بخمسٍ من صَوافي الأمراءِ : أن الأسنانَ سواءٌ ، وفي عينِ الدابةِ ربُعُ ثمنِها ، وإن الرجلَ يُسألُ عندَ موتِه عن ولدِه فأصدقُ ما يكونُ عندَ موتِه ، وجِراحةُ النساءِ سواءٌ إلى الثلثِ من ديةِ الرجلِ .
الراوي
شريح القاضي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/96
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] جابر الجعفي لا يحتج به، وقد خولف في لفظه وحكمه
إنَّ الرَّجُلَ لَيَعمَلُ أو المرأةَ بطاعةِ اللهِ ستِّينَ سَنةً، ثمَّ يحضُرُهما الموتُ فيُضارَّانِ في الوصيَّةِ، فتَجِبُ لهما النارُ، قال: وقرَأَ عليَّ أبو هُريرةَ مِن ها هنا: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ} [النساء: 12] حتى بلَغَ: {وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [النساء: 13]. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 2867
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف

لا مزيد من النتائج