حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«قال في المتعة : هي حرام كالميتة ، والدم ، ولحم الخنزير»· 16 نتيجة

الترتيب:
عنِ ابنِ عباسٍ أنه قال في المُتعةِ هي حرامٌ كالميتةِ والدمِ ولحمِ الخنزيرِ
الراوي
سعيد بن جبير
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل · 6/319
الحُكم
ضعيف الإسناد[فيه] ليث هو ابن أبي سليم وهو ضعيف
عنِ ابنِ عباسٍ أنه قال في المُتعةِ هي حرامٌ كالميتةِ والدمِ ولحمِ الخنزيرِ .
الراوي
سعيد بن جبير
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 6/319
الحُكم
ضعيف[فيه] ليث هو ابن أبي سليم وهو ضعيف
. . . فقال ابنُ عباسٍ ما هذا أردتُ وما بهذا أفتيتُ إنَّ المُتعةَ لا تحلُّ إلا لمُضطرٍ ألا إنما هي كالميتةِ والدمِ ولحمِ الخنزيرِ .
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 6/319
الحُكم
صحيحفيه الحسن بن عمارة وهو متروك
قال ابنُ شِهابٍ: فأخبَرَني خالِدُ بنُ المُهاجِرِ بنِ سَيفِ اللهِ أنَّه بينا هو جالِسٌ عِندَ رَجُلٍ جاءَه رَجُلٌ فاستَفتاه في المُتعةِ، فأمَرَه بها، فقال له ابنُ أبي عَمرةَ الأنصاريُّ: مَهلًا! قال: ما هي؟! واللهِ، لقد فُعِلَت في عَهدِ إمامِ المُتَّقينَ. قال ابنُ أبي عَمرةَ: إنَّها كانَت رُخصةً في أوَّلِ الإسلامِ لمَنِ اضطُرَّ إليها، كالمَيتةِ والدَّمِ ولَحمِ الخِنزيرِ، ثُمَّ أحكَمَ اللهُ الدِّينَ ونَهى عَنها. .
الراوي
ابن أبي عمرة
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1406
الحُكم
صحيح[صحيح]
[ عن ] سعيد ِبنِ جُبيرٍ قال : قلتُ لابنِ عبَّاسٍ لقد سارتْ بفُتياكَ الرُّكبانُ ، وقال فيها الشُّعراءُ ، يعني في المُتعةِ . فقال : واللهِ ما بهذا أَفتيتُ وما هي إلَّا كالميتةِ لا تحلُّ إلَّا للمضطرِّ .
الراوي
سعيد بن جبير
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 9/76
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[له طرق] يقوي بعضها بعضاً
عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ قال : قلتُ لابنِ عبَّاسٍ هل ترَى ما صنعتَ وبم أفتيتَ ؟ سارت بفُتياك الرُّكبانُ وقالت فيه الشُّعراءُ ، فقال : إنَّا للهِ وإنَّا إليه راجعون واللهِ ما بهذا أفتيتُ ولا هذا أردتُ ولا أحللتُ منها إلَّا ما أحلَّ اللهُ من المِيتةِ والدَّمِ ولحمِ الخِنزيرِ .
الراوي
سعيد بن جبير
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 10/121
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمعلول
قلتُ لابنِ عباسٍ أتدْري ما صنَعْتَ وبما أَفْتَيْتَ سارَتْ بِفُتْياكَ الرُّكْبانُ وقالَتْ فيه الشعراءُ قال وما قالوا قلْتُ قالوا : قَدْ قال لِلشيخِ لما طالَ مجلِسُهُ يا صاحِ هل لَكَ في فُتْيَا ابنِ عباسٍ – هَل لَّكَ في رخصةٍ الأطرافِ آنسةٍ تكونُ مثْوَاكَ حتى مصْدَرِ الناسِ – فقال إنا للهِ وإنا إليه راجعونَ واللهِ ما بِها أفْتَيْتُ ولَا هذا أردتُّ ولا أحلَلْتُ منها إلَّا ما أحَلَّ اللهُ من الميتَةِ والدمِ ولحمِ الخنزيرِ .
الراوي
سعيد بن جبير
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/268
الحُكم
صحيحفيه الحجاج بن أرطأة وهو ثقة ولكنه مدلس ، وبقية رجاله رجال الصحيح
عن ابنِ عمرَ أنه قال في المتعةِ هي ثلاثونَ درهمًا .
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
خلاصة البدر المنير · 2/207
الحُكم
ضعيفغريب [يعني لا يعلم من رواه كما قال في المقدمة]
حديث ابنِ عباسٍ : أنه كان يجوزُ نكاحُ المتعةِ ، ثم رجع عنه [يعني حديث: عن ابنِ عباسٍ قال: إنما كانت المتعةُ في أوَّلِ الإسلامِ. كان الرجلُ يَقْدُمُ البَلْدَةَ، ليس له بها معرفةٌ فيتزَوَّجُ المرأةَ بقدْرِ ما يرى أنه يُقيمُ، فتحفَظَ له متاعَه، وتصلِحُ له شأنَه حتى نزلت هذه الآيةُ: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال ابنُ عباسٍ :فكلُّ فرجٍ سِواهما حرامٌ.] .
الراوي
عبد الله بن عباس
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 3/1175
الحُكم
ضعيففي إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف
عن ابنِ عُمَرَ سُئِلَ عن المتعةِ، فقال: حرامٌ، فقيل له: إنَّ ابنَ عبَّاسٍ يُفتي بها، فقال: فهلَّا [تزمزَمَ] بها في زمانِ عُمَرَ! .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 6/318
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
أنَّ رجلًا سألَ عبدَ اللَّهِ بنَ عُمرَ عنِ المتعةِ فقالَ: حَرامٌ . قالَ: فإنَّ فلانًا يقولُ فيها قالَ: واللَّهِ لقد علِمَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ حرَّمَها يومَ خيبرَ، وما كنَّا مُسافحينَ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 10/347
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عنِ ابنِ عباسٍ قال كانتِ الْمُتْعَةُ في أوَّلِ الإسلامِ، وكانوا يَقرَءونَ هذه الآيةَ { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ} الآية فكان الرجلُ يَقدَمُ البلدةَ ليسَ لهُ بها معرِفَةٌ، فيتزوَّجُ بقدرِ ما يَرى أنه يَفْرَغُ مِنْ حاجَتِهِ لِتَحْفَظَ مَتاعَهُ وتُصْلِحَ له شأنَه حتى نزلَتْ { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } الآية، فنسَخ اللهُ الأُولى، فخرَجَتِ المُتعَةُ وتصديقُها منَ القرآنِ {إلا علَى أزْواجِهِمْ أوْ ما ملكَتْ أيْمانُهُمْ } وما سِوَى هذا الْفَرْجِ فهو حَرامٌ . .
الراوي
محمد بن كعب
المحدِّث
الذهبي
المصدر
المهذب في اختصار السنن · 6/2778
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه ابن عمارة وليث عن ختنه وموسى بن عبيدة ليسوا بعمدة
نهَى عن المُتعةِ ، وقال ألا إنَّها حرامٌ من يومِكم هذا إلى يومِ القيامةِ ، ومن كان أُعطي شيئًا فلا يأخُذْه .
الراوي
سبرة بن معبد الجهني
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الصحيحة · 381
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ عليًّا قال في الحَرامِ: هي عليه حَرامٌ كما قال. .
الراوي
أبو البختري وميسرة
المحدِّث
العقيلي
المصدر
الضعفاء الكبير · 3/401
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عطاء بن السائب اختلط تغير بآخرة
أنَّ عليًّا قال في الحرامِ : هي عليهِ حرامٌ كما قال .
الراوي
أبو البختري وميسرة
المحدِّث
الذهبي
المصدر
ميزان الاعتدال · 3/72
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عطاء بن السائب تغير بآخره وساء حفظه
أن رجلاَ سألَ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ عن المتعةِ فقالَ حرامٌ قالَ فإن فلانًا يقولُ فيها فقالَ واللهِ لقد علمَ أن رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حرَّمَها يومَ خيْبرَ وما كنا مسافحين .
الراوي
سالم بن عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 6/40
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عمر بن محمد بن زيد هو في جملة من يكتب حديثه

لا مزيد من النتائج