نتائج البحث عن
«قال في المتعة : هي حرام كالميتة ، والدم ، ولحم الخنزير»· 16 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عباسٍ أنه قال في المُتعةِ هي حرامٌ كالميتةِ والدمِ ولحمِ الخنزيرِ
عنِ ابنِ عباسٍ أنه قال في المُتعةِ هي حرامٌ كالميتةِ والدمِ ولحمِ الخنزيرِ .
. . . فقال ابنُ عباسٍ ما هذا أردتُ وما بهذا أفتيتُ إنَّ المُتعةَ لا تحلُّ إلا لمُضطرٍ ألا إنما هي كالميتةِ والدمِ ولحمِ الخنزيرِ .
قال ابنُ شِهابٍ: فأخبَرَني خالِدُ بنُ المُهاجِرِ بنِ سَيفِ اللهِ أنَّه بينا هو جالِسٌ عِندَ رَجُلٍ جاءَه رَجُلٌ فاستَفتاه في المُتعةِ، فأمَرَه بها، فقال له ابنُ أبي عَمرةَ الأنصاريُّ: مَهلًا! قال: ما هي؟! واللهِ، لقد فُعِلَت في عَهدِ إمامِ المُتَّقينَ. قال ابنُ أبي عَمرةَ: إنَّها كانَت رُخصةً في أوَّلِ الإسلامِ لمَنِ اضطُرَّ إليها، كالمَيتةِ والدَّمِ ولَحمِ الخِنزيرِ، ثُمَّ أحكَمَ اللهُ الدِّينَ ونَهى عَنها. .
[ عن ] سعيد ِبنِ جُبيرٍ قال : قلتُ لابنِ عبَّاسٍ لقد سارتْ بفُتياكَ الرُّكبانُ ، وقال فيها الشُّعراءُ ، يعني في المُتعةِ . فقال : واللهِ ما بهذا أَفتيتُ وما هي إلَّا كالميتةِ لا تحلُّ إلَّا للمضطرِّ .
عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ قال : قلتُ لابنِ عبَّاسٍ هل ترَى ما صنعتَ وبم أفتيتَ ؟ سارت بفُتياك الرُّكبانُ وقالت فيه الشُّعراءُ ، فقال : إنَّا للهِ وإنَّا إليه راجعون واللهِ ما بهذا أفتيتُ ولا هذا أردتُ ولا أحللتُ منها إلَّا ما أحلَّ اللهُ من المِيتةِ والدَّمِ ولحمِ الخِنزيرِ .
قلتُ لابنِ عباسٍ أتدْري ما صنَعْتَ وبما أَفْتَيْتَ سارَتْ بِفُتْياكَ الرُّكْبانُ وقالَتْ فيه الشعراءُ قال وما قالوا قلْتُ قالوا : قَدْ قال لِلشيخِ لما طالَ مجلِسُهُ يا صاحِ هل لَكَ في فُتْيَا ابنِ عباسٍ – هَل لَّكَ في رخصةٍ الأطرافِ آنسةٍ تكونُ مثْوَاكَ حتى مصْدَرِ الناسِ – فقال إنا للهِ وإنا إليه راجعونَ واللهِ ما بِها أفْتَيْتُ ولَا هذا أردتُّ ولا أحلَلْتُ منها إلَّا ما أحَلَّ اللهُ من الميتَةِ والدمِ ولحمِ الخنزيرِ .
عن ابنِ عمرَ أنه قال في المتعةِ هي ثلاثونَ درهمًا .
حديث ابنِ عباسٍ : أنه كان يجوزُ نكاحُ المتعةِ ، ثم رجع عنه [يعني حديث: عن ابنِ عباسٍ قال: إنما كانت المتعةُ في أوَّلِ الإسلامِ. كان الرجلُ يَقْدُمُ البَلْدَةَ، ليس له بها معرفةٌ فيتزَوَّجُ المرأةَ بقدْرِ ما يرى أنه يُقيمُ، فتحفَظَ له متاعَه، وتصلِحُ له شأنَه حتى نزلت هذه الآيةُ: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال ابنُ عباسٍ :فكلُّ فرجٍ سِواهما حرامٌ.] .
عن ابنِ عُمَرَ سُئِلَ عن المتعةِ، فقال: حرامٌ، فقيل له: إنَّ ابنَ عبَّاسٍ يُفتي بها، فقال: فهلَّا [تزمزَمَ] بها في زمانِ عُمَرَ! .
أنَّ رجلًا سألَ عبدَ اللَّهِ بنَ عُمرَ عنِ المتعةِ فقالَ: حَرامٌ . قالَ: فإنَّ فلانًا يقولُ فيها قالَ: واللَّهِ لقد علِمَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ حرَّمَها يومَ خيبرَ، وما كنَّا مُسافحينَ .
عنِ ابنِ عباسٍ قال كانتِ الْمُتْعَةُ في أوَّلِ الإسلامِ، وكانوا يَقرَءونَ هذه الآيةَ { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ} الآية فكان الرجلُ يَقدَمُ البلدةَ ليسَ لهُ بها معرِفَةٌ، فيتزوَّجُ بقدرِ ما يَرى أنه يَفْرَغُ مِنْ حاجَتِهِ لِتَحْفَظَ مَتاعَهُ وتُصْلِحَ له شأنَه حتى نزلَتْ { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } الآية، فنسَخ اللهُ الأُولى، فخرَجَتِ المُتعَةُ وتصديقُها منَ القرآنِ {إلا علَى أزْواجِهِمْ أوْ ما ملكَتْ أيْمانُهُمْ } وما سِوَى هذا الْفَرْجِ فهو حَرامٌ . .
نهَى عن المُتعةِ ، وقال ألا إنَّها حرامٌ من يومِكم هذا إلى يومِ القيامةِ ، ومن كان أُعطي شيئًا فلا يأخُذْه .
أنَّ عليًّا قال في الحَرامِ: هي عليه حَرامٌ كما قال. .
أنَّ عليًّا قال في الحرامِ : هي عليهِ حرامٌ كما قال .
أن رجلاَ سألَ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ عن المتعةِ فقالَ حرامٌ قالَ فإن فلانًا يقولُ فيها فقالَ واللهِ لقد علمَ أن رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حرَّمَها يومَ خيْبرَ وما كنا مسافحين .
لا مزيد من النتائج