نتائج البحث عن
«قال في المتوفى عنها وهي حامل : " لها النفقة " . قال الزهري : فذكرت ذلك لقبيصة»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ، أنَّه قال: «الحامِلُ المُتَوفَّى عَنها لها النَّفقةُ مِن جَميعِ المالِ» .
عن عبدِ اللهِ في الحامِلِ المُتَوفَّى عَنها: لها النَّفقةُ مِن جَميعِ المالِ .
جَلَستُ إلى مَجلِسٍ فيه عُظمٌ مِنَ الأنصارِ، وفيهم عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبي لَيلى، فذَكَرتُ حَديثَ عبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ في شَأنِ سُبَيعةَ بنتِ الحارِثِ، فقال عبدُ الرَّحمَنِ: ولَكِنَّ عَمَّه كان لا يقولُ ذلك، فقُلتُ: إنِّي لَجَريءٌ إن كَذَبتُ على رَجُلٍ في جانِبِ الكوفةِ، ورَفَعَ صَوتَه، قال: ثُمَّ خَرَجتُ فلَقيتُ مالِكَ بنَ عامِرٍ، أو مالِكَ بنَ عَوفٍ، قُلتُ: كيفَ كان قَولُ ابنِ مَسعودٍ في المُتَوفَّى عَنها زَوجُها وهيَ حامِلٌ؟ فقال: قال ابنُ مَسعودٍ: أتَجعَلونَ عليها التَّغليظَ، ولا تَجعَلونَ لَها الرُّخصةَ؟ لَنَزَلَت سورةُ النِّساءِ القُصرى بَعدَ الطُّولى، وقال أيُّوبُ: عن مُحَمَّدٍ، لَقيتُ أبا عَطيَّةَ مالِكَ بنَ عامِرٍ. .
عَن أُبَيِّ بنِ كَعبٍ، قال: نازَعَني عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ في المُتَوفَّى عَنها وهيَ حامِلٌ، فقُلتُ: تَتَزَوَّجُ إذا وضَعَت، فقالت أُمُّ الطُّفَيلِ -أُمُّ ولَدي- لعُمَرَ ولي: قد أمَرَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُبَيعةَ الأسلَميَّةَ أن تَنكِحَ إذا وضَعَت .
أنَّ زوجَها طلَّقها ثلاثًا فلم يجعَلْ لها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نفقةً ولا سُكنى قال: فذكَرْتُ ذلك لإبراهيمَ النَّخَعيِّ فقال: قال عمرُ بنُ الخطَّابِ: لا ندَعُ كتابَ ربِّنا ولا سنَّةَ نبيِّنا لقولِ امرأةٍ لها النَّفقةُ والسُّكنى .
سمِع الزُهريَّ يقولُ : رأيتُ قَبيصَةَ بنَ ذؤَيبٍ إذا سلَّم سلَّم واحدةً تِجاهَ القِبلةِ . قال الزُّهريُّ : فذكَرتُ ذلك لعبدِ اللهِ بن موهبٍ قال : سأَلتُ قَبيصةَ عن ذلك فقال : رأيتُ زيدَ بنَ ثابتٍ يُسلِّمُ واحدةً تِجاهَ القِبلةِ .
حديث عُمَرَ: لا نَدَعُ كِتابَ رَبِّنا وسُنَّةَ نَبيِّنا. [يعني حديث: أنَّ زوجَها طلَّقها ثلاثًا فلم يجعَلْ لها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نفقةً ولا سُكنى قال: فذكَرْتُ ذلك لإبراهيمَ النَّخَعيِّ فقال: قال عمرُ بنُ الخطَّابِ: لا ندَعُ كتابَ ربِّنا ولا سنَّةَ نبيِّنا لقولِ امرأةٍ لها النَّفقةُ والسُّكنى] .
عن جابرٍ قال: ليسَ للمتوفَّى عنها زوجُها نفقةٌ حسبُها الميراثُ. وعن جابرٍ فرفَعه فى الحاملِ المتوفَّى عنها قال: لَا نفقةَ لَها. .
سُئِل عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ وأبو هُريرةَ عن المتوفَّى عنها زوجُها وهي حاملٌ فقال ابنُ عبَّاسٍ: آخِرُ الأجَلينِ وقال أبو هُريرةَ: إذا ولَدتْ فقد حلَّتْ فدخَل أبو سلَمةَ على أمِّ سلَمةَ فسأَلها عن ذلك فقالت: ولَدتْ سُبَيعةُ الأسلميَّةُ بعدَ وفاةِ زوجِها بنصفِ شهرٍ فخطَبها رجلانِ: أحدُهما شابٌّ والآخَرُ كهلٌ فحطَّتْ إلى الشَّابِّ فقال الكهلُ: لم تحلِلْ وكان أهلُها غُيَّبًا ورجا إذا جاء أهلُها أنْ يُؤثِروه بها فجاءت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: ( قد حلَلْتِ فانكِحي مَن شِئْتِ ) .
عنْ أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ أنه قال للنَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ { وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } المطَلَّقةُ ثلاثًا أوِ الْمُتوَفَّى عنها زوجُها ؟ قال : هي للمُطَلَّقةِ ثلاثًا أو المتوَفَّى عنها .
عن جابرٍ ، يرفعُهُ ، في الحاملِ المتوفَّى عنها زَوجُها، قالَ : لا نفقَةَ لها .
عن بُسْرِ بنِ سَعيدٍ قالَ: سَمِعْتُ أُمَّ الطُّفَيْلِ أنَّها سَمِعَتْ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ وأُبَيَّ بنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عنهما يَخْتَصِمانِ، فقالَتْ [له] أُمُّ الطُّفَيْلِ: أفلا يَسَلُ عُمَرُ سُبَيْعةَ الأَسْلَميَّةَ؟ تُوفِّيَ عنها زَوْجُها وهي حامِلٌ، فوَضَعَتْ بَعْدَ ذلك بأيَّامٍ، فأَنكَحَها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
عَن أُمِّ الطُّفَيلِ -قال قُتَيبةُ: امرَأةُ أُبَيِّ بنِ كَعبٍ- أنَّها سَمِعَت عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ، وأُبَيَّ بنَ كَعبٍ يَختَصِمانِ، فقالت أُمُّ الطُّفَيلِ: أفلا يَسألُ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ سُبَيعةَ الأسلَميَّةَ: توفِّيَ عَنها زَوجُها وهيَ حامِلٌ فوضَعَت بَعدَ ذلك بأيَّامٍ فأنكَحَها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
لا مزيد من النتائج