نتائج البحث عن
«قال في قوله تعالى : لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ،»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عبَّاسٍ، «أنَّه سُئِلَ عن هذه الآيةِ: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}، قالَ: الفاحِشةُ المُبَيِّنةُ أن تُفحِشَ المَرْأةُ على أهْلِ الرَّجُلِ وتُؤْذيَهم». .
قالَ عمرُ لَها [ أي فاطمةَ بنتِ قيسٍ ] إن جئتِ بشاهدَينِ يَشهدانِ أنَّهُما سمعاهُ من رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وإلَّا لم نترُكْ كتابَ اللَّهِ لقولِ امرأةٍ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَجعَلْ لَها سُكنى ولا نَفَقةً، ثُمَّ أخَذَ الأسودُ كَفًّا مِن حَصًى، فحَصَبَه به، فقال: ويلَكَ! تُحَدِّثُ بمِثلِ هذا، قال عُمَرُ: لا نَترُكُ كِتابَ اللهِ وسُنَّةَ نَبيِّنا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لقَولِ امرَأةٍ لا نَدري لَعَلَّها حَفِظَت أو نَسيَت، لَها السُّكنى والنَّفَقةُ؛ قال اللهُ عَزَّ وجَلَّ: {لا تُخرِجوهنَّ مِن بُيوتِهنَّ ولا يَخرُجنَ إلَّا أن يَأتينَ بفاحِشةٍ مُبَيِّنةٍ} [الطلاق: 1]. .
طلَّقني زَوْجي، فأرَدْتُ النُّقْلةَ، فأتَيْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ فقال: انتَقِلي إلى بيتِ ابنِ عمِّكِ عمرِو بنِ أُمِّ مكتومٍ، فاعتَدِّي فيه، فحصَبه الأسودُ، وقال: ويلَكَ! لِمَ تُفْتي بمِثلِ هذا؟ قال عُمَرُ: إن جِئْتِ بشاهدَيْنِ يشهَدانِ أنَّهما سمِعاه مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وإلا لم نترُكْ كتابَ اللهِ لقولِ امرأةٍ: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1]. .
عن ابنِ عمرَ: قالَ في قولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ: ولا يخرجنَ إلَّا أن يأتينَ بفاحشةٍ مبيِّنةٍ قالَ: خروجُها من بيتِها، فاحشةٌ مبيِّنةٌ .
عن ابنِ عباسٍ أنه فسَّر الفاحشةَ في قولِ اللهِ تعالَى { إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ } أنها البذاءةُ على الأحماءِ .
عنِ ابنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهُما: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1]، قالَ: خُروجُها مِن بيْتِها فاحشةٌ مُبيِّنةٌ. .
أنَّ بِنتَ سعيدِ بنِ زيدِ بنِ عمرِو بنِ نُفَيلٍ، وكانَتْ فاطمةُ بنتُ قَيسٍ خالَتَها، وكانتْ عندَ عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ عُثمانَ، طَلَّقَها ثلاثًا، فبَعثَتْ إليها خالتُها فاطمةُ بنتُ قَيسٍ، فنقَلَتْها إلى بَيتِها، ومرْوانُ بنُ الحَكَمِ على المدينةِ. قالَ قَبيصةُ: فبعَثَني إليها مَروانُ، فسأَلْتُها: ما حمَلَها على أن تُخْرِجَ امرأةً من بَيْتِها قبلَ أن تنْقَضيَ عِدَّتُها؟ قالَ: فقالَتْ: لأنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمرَني بذلكِ، قالَ: ثمَّ قصَّتْ عليَّ حديثَها، ثمَّ قالَتْ: وأنا أُخاصِمُكم بكِتابِ اللهِ، يقولُ اللهُ عزَّ وجلَّ في كِتابِه: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَة} [الطلاق: 1]، إلى {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)} [الطلاق: 1]. ثمَّ قالَ اللهُ عزَّ وجلَّ: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} [الطلاق: 2]، الثالثةَ: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: 231]، واللهِ ما ذكَرَ اللهُ بعدَ الثالثةِ حبْسًا، معَ ما أمَرَني به رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. قالَ: فرجَعْتُ إلى مَروانَ، فأخبَرْتُه خبَرَها، فقالَ: حديثُ امرأةٍ، حديثُ امرأةٍ، قالَ: ثمَّ أمَرَ بالمرْأةِ، فرُدَّتْ إلى بَيْتِها حتَّى انقضَتْ عِدَّتُها. .
عن أبي إسحاقَ، قالَ: كُنتُ عندَ الأسوَدِ بنِ يزيدَ في المسجِدِ الأعظَمِ، ومعَنا الشَّعبيُّ، فذَكَروا المطلَّقةَ ثلاثًا . فقالَ الشَّعبيُّ: حدَّثَتني فاطمةُ بنتُ قيسٍ: أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ لَها: لا سُكْنى لَكِ ولا نفقةٌ . قالَ: فرماهُ الأسوَدُ بحصاةٍ، فقالَ: ويلَكَ، أتحدِّثُ بمِثلِ هذا، قد رُفِعَ ذلِكَ إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ فقالَ: لَسنا بتارِكي كِتابِ ربِّنا وسنَّةِ نبيِّنا صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بقولِ امرأةٍ، لا نَدري لعلَّها كذَبَت، قالَ اللَّهُ تعالى لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا. . . الآيةَ .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [النساء: 19]، وذلك أنَّ الرَّجُلَ كان يَرِثُ امرأةَ ذي قَرابتِه فيَعضُلُها حتى تموتَ أو تَرُدَّ إليه صَداقَها، فأحكَمَ اللهُ عن ذلك ونهى عن ذلك .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [النساء: 19]، وذلك أنَّ الرجُلَ كان يرِثُ امرأةَ ذي قَرابتِه، فيَعْضُلُها حتى تموتَ، أو تَرُدَّ إليه صَداقَها، فأحكَم اللهُ عن ذلك، أي: نَهى عن ذلك. .
أيها الناسُ إنَّ لكمْ على نسائِكم حقًّا ولنسائِكم عليكُم حقًّا، لكمْ عليهنَّ ألاَّ يوطِئنَ فُرُشَكُم أحدًا تكرهونهُ، وعليهنَّ ألا يأتينَ بفاحشةٍ مُبينةٍ، فإنْ فعلنَ فإنَّ اللهَ تعالى قد أذنَ لكمْ أن تهجُروهنَّ في المضاجعِ وتضربوهنَّ ضربًا غيرَ مُبرِّحٍ، فإنِ انتهَينَ فلهنَّ رزقُهنَّ وكِسوتُهنَّ بالمعروفِ .
عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ، أنَّ أبا عَمرِو بنَ حَفصِ بنِ المُغيرةِ خَرَجَ مَعَ عَليِّ بنِ أبي طالِبٍ إلى اليَمَنِ، فأرسَلَ إلى امرَأتِه فاطِمةَ بنتِ قَيسٍ بتَطليقةٍ كانَت بَقيَت مِن طَلاقِها، وأمَرَ لَها الحارِثَ بنَ هِشامٍ، وعَيَّاشَ بنَ أبي رَبيعةَ بنَفَقةٍ، فقالا لَها: واللهِ ما لَكِ مِن نَفَقةٍ إلَّا أن تَكوني حامِلًا، فأتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذَكَرَت ذلك له قَولَهما، فقال: لا، إلَّا أن تَكوني حامِلًا، واستَأذَنَتْه في الانتِقالِ فأذِنَ لَها، فقالت: أينَ تَرى يا رَسولَ اللهِ؟ قال: إلى ابنِ أُمِّ مَكتومٍ، وكانَ أعمى تَضَعُ ثيابَها عِندَه ولا يَراها، فلَمَّا مَضَت عِدَّتُها أنكَحَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أُسامةَ بنَ زَيدٍ، فأرسَلَ إلَيها مَروانُ قَبيصةَ بنَ ذُؤَيبٍ يَسألُها عَن هذا الحَديثِ فحَدَّثَتْه به، فقال مَروانُ: لم نَسمَعْ بهذا الحَديثِ إلَّا مِن امرَأةٍ، سَنَأخُذُ بالعِصمةِ التي وجَدنا النَّاسَ عليها، فقالت فاطِمةُ حينَ بَلَغَها قَولُ مَروانَ: بَيني وبَينَكُمُ القُرآنُ، قال اللهُ عَزَّ وجَلَّ: {لا تُخرِجوهنَّ مِن بُيوتِهنَّ ولا يَخرُجنَ إلَّا أن يَأتينَ بفاحِشةٍ} حَتَّى بَلَغَ: {لا تَدري لَعَلَّ اللهَ يُحدِثُ بَعدَ ذلك أمرًا} [الطلاق: 1]، قالت: هذا لمَن كان له مُراجَعةٌ، فأيَّ أمرٍ يُحدِثُ بَعدَ الثَّلاثِ؟ .
عَنِ ابنِ عبَّاسٍ، قالَ: لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وذلِكَ أنَّ الرَّجُلَ كانَ يرثُ امرأةَ ذي قرابتِهِ فيعضلُها حتَّى تموتَ أو تردَّ إليهِ صداقَها، فأحكمَ اللَّهُ عن ذلِكَ ونَهَى عن ذلِكَ [ وفي روايةٍ ] فوعظَ اللَّه ذلِكَ .
لا مزيد من النتائج