حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«قال لي عطاء : " من بيع عليه دين ، فهو أحق به ، يأخذه بالثمن إن شاء»· 14 نتيجة

الترتيب:
إنْ وَجَدَه صاحِبُه قَبلَ أنْ يُقسَمَ فهو أحَقُّ به، وإنْ وَجَدَه قد قُسِمَ، فإنْ شاءَ أخَذَه بالثَّمَنِ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الكمال بن الهمام
المصدر
شرح فتح القدير · 6/5
الحُكم
صحيحضعف بالحسن بن عمارة
فيما أحرز العدوُّ فاستنقذَه المسلمونَ منهم إنْ وجده صاحبُه قبل أنْ يُقسَم فهو أحقُّ به وإنْ وجدَه قد قُسِمَ فإنْ شاء أخذَه بالثمنِ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 2/326
الحُكم
صحيح[فيه] الحسن بن عمارة متروك وقد روي عن عمر وابن عباس من قولهما وفي إسناد كل منهما نظر
فيما أحرزه العدوُّ فاستنقذه المسلمون منهم ، إن وجد صاحبُه قبل أن يُقسمَ فهو أحقُّ به ، وإن وجده قد قسمَ ، فإن شاء أخذه بالثَّمنِ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 2/129
الحُكم
ضعيففيه الحسن بن عمارة، وهو واه
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيما أحرَزَ العَدوُّ فاستَنقَذَه المُسلمونَ مِنهم، إن وجَدَه صاحِبُه قَبلَ أن يُقسَمَ فهو أحَقُّ به، وإن وجَدَه قد قُسِمَ فإن شاءَ أخَذَه بالثَّمَنِ .
الراوي
ابن عبَّاسٍ
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
التحقيق في أحاديث الخلاف · 1879
الحُكم
صحيح[فيه] الحسن بن عمارة قال الدارقطني: متروك.
عنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيما أحرَزَ العَدُوُّ فاستَنقَذَه المُسلِمونَ منهم: إنْ وَجَدَه صاحِبُه قَبلَ أنْ يُقسَمَ فهو أحَقُّ به، وإنْ وَجَدَه قد قُسِمَ فإنْ شاءَ أخَذَه بالثَّمَنِ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
تنقيح التحقيق · 4/588
الحُكم
صحيح[فيه] الحسن بن عمارة قال الدَّارَقُطْنِيُّ: متروكٌ
من أدرك مالَه في الفيءِ قبل أن يُقسمَ فهو لهُ ومن أدركَه بعد أن يُقسمَ فهو أحقُّ بهِ بالثمنِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 8/536
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغير محفوظ
مَن أَدرَك مالَه في الفَيءِ قبلَ أنْ يُقسَمَ فهو له وإنْ أَدرَكه بعدَ أنْ قُسِم فهو أحَقُّ به بالثَّمَنِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 4/2190
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] ياسين الزيات متروك
مَن أدرَكَ مالَه في الفَيءِ قَبلَ أنْ يُقسَمَ فهو له، وإنْ أدرَكَه بعدَ أنْ يُقسَمَ فهو أحَقُّ به بالثَّمَنِ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الكمال بن الهمام
المصدر
شرح فتح القدير · 6/5
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه ياسين ضعف به
عن عُمَرَ: ["مَن أَدرَكَ مالَه في الفَيءِ قَبْلَ أن يُقسَمَ فهو له، ومَن أَدرَكَه بَعْدَ أن يُقسَمَ فهو أَحَقُّ به بالثَّمَنِ"]. .
الراوي
قبيصة بن ذؤيب
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 7 / 268
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل، قبيصة لم يدرك عمر - رَضِيَ اللهُ عنه
فيما أحرزَ العدو فاستنقذهُ المسلمونَ منهم أو أخذهُ صاحبهُ قبلَ أن يقسَّمَ فهو أحقّ فإن وجدهُ وقد قسِّمَ فإن شاءَ أخذهُ بالثمنِ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
سنن الدارقطني · 3/351
الحُكم
صحيح[فيه] الحسن بن عمارة متروك
عن سالِمِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن أبيه: أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قالَ: "مَن أَدرَكَ مالَه في الفَيءِ قَبْلَ أن يُقسَمَ فهو له، ومَن أَدرَكَه بَعْدَ أن يُقسَمَ فهو أَحَقُّ به بالثَّمَنِ". .
الراوي
[عبدالله بن عمر]
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 5259
الحُكم
ضعيف[فيه] ياسين بن معاذ: ضعيف.
قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالشُّفعَةِ في كلِّ شَرِكَةٍ لَم تُقسَمْ رَبعَةٍ أو حائِطٍ ولا يَحِلُّ له أنْ يَبيعَ حتى يُؤذِنَ شَريكَه فإنْ شاء أخَذ وإنْ شاء ترَك فإنْ باع فهو أحَقُّ بالثمَنِ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
تحفة المحتاج · 2/287
الحُكم
صحيحصحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]
مَن وَجَدَ عَينَ مالِه عندَ رَجُلٍ، فهو أحَقُّ به، ويَتَّبِعُ البَيِّعُ مَن باعَه. وفي لفظٍ: إذا سُرِقَ من الرَّجُلِ مَتاعٌ أو ضاعَ منه، فوَجَدَه بيَدِ رَجُلٍ بعَيْنِه، فهو أحَقُّ به، ويَرجِعُ المُشْتري على البائِعِ بالثَّمَنِ. .
الراوي
الحسن عن سمرة
المحدِّث
الرباعي
المصدر
فتح الغفار · 1216/3
الحُكم
صحيحفيه سماع الحسن من سمرة، وقد اختلف فيه وبقية الإسناد رجاله رجال الصحيح، وقد [روي] من طرق أخرى
من وجد عينَ مالِهِ عندَ رجلٍ فهوَ أحقُّ بهِ ، ويَتَّبِعُ البيعَ من باعَهُ ، وفي لفظٍ : إذا سُرِقَ من الرجلِ متاعٌ أو ضاعَ منهُ فوجدَهُ بيدِ رجلٍ بعينِهِ فهوَ أحقُّ بهِ ، ويَرْجِعُ المشتري على البائِعِ بالثمنِ .
الراوي
سمرة بن جندب
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
الفتح الرباني · 9/4698
الحُكم
ضعيفضعيف

لا مزيد من النتائج