نتائج البحث عن
«قال لي عطاء : " من بيع عليه دين ، فهو أحق به ، يأخذه بالثمن إن شاء»· 14 نتيجة
الترتيب:
إنْ وَجَدَه صاحِبُه قَبلَ أنْ يُقسَمَ فهو أحَقُّ به، وإنْ وَجَدَه قد قُسِمَ، فإنْ شاءَ أخَذَه بالثَّمَنِ. .
فيما أحرز العدوُّ فاستنقذَه المسلمونَ منهم إنْ وجده صاحبُه قبل أنْ يُقسَم فهو أحقُّ به وإنْ وجدَه قد قُسِمَ فإنْ شاء أخذَه بالثمنِ .
فيما أحرزه العدوُّ فاستنقذه المسلمون منهم ، إن وجد صاحبُه قبل أن يُقسمَ فهو أحقُّ به ، وإن وجده قد قسمَ ، فإن شاء أخذه بالثَّمنِ .
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيما أحرَزَ العَدوُّ فاستَنقَذَه المُسلمونَ مِنهم، إن وجَدَه صاحِبُه قَبلَ أن يُقسَمَ فهو أحَقُّ به، وإن وجَدَه قد قُسِمَ فإن شاءَ أخَذَه بالثَّمَنِ .
عنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيما أحرَزَ العَدُوُّ فاستَنقَذَه المُسلِمونَ منهم: إنْ وَجَدَه صاحِبُه قَبلَ أنْ يُقسَمَ فهو أحَقُّ به، وإنْ وَجَدَه قد قُسِمَ فإنْ شاءَ أخَذَه بالثَّمَنِ. .
من أدرك مالَه في الفيءِ قبل أن يُقسمَ فهو لهُ ومن أدركَه بعد أن يُقسمَ فهو أحقُّ بهِ بالثمنِ .
مَن أَدرَك مالَه في الفَيءِ قبلَ أنْ يُقسَمَ فهو له وإنْ أَدرَكه بعدَ أنْ قُسِم فهو أحَقُّ به بالثَّمَنِ .
مَن أدرَكَ مالَه في الفَيءِ قَبلَ أنْ يُقسَمَ فهو له، وإنْ أدرَكَه بعدَ أنْ يُقسَمَ فهو أحَقُّ به بالثَّمَنِ. .
عن عُمَرَ: ["مَن أَدرَكَ مالَه في الفَيءِ قَبْلَ أن يُقسَمَ فهو له، ومَن أَدرَكَه بَعْدَ أن يُقسَمَ فهو أَحَقُّ به بالثَّمَنِ"]. .
فيما أحرزَ العدو فاستنقذهُ المسلمونَ منهم أو أخذهُ صاحبهُ قبلَ أن يقسَّمَ فهو أحقّ فإن وجدهُ وقد قسِّمَ فإن شاءَ أخذهُ بالثمنِ .
عن سالِمِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن أبيه: أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قالَ: "مَن أَدرَكَ مالَه في الفَيءِ قَبْلَ أن يُقسَمَ فهو له، ومَن أَدرَكَه بَعْدَ أن يُقسَمَ فهو أَحَقُّ به بالثَّمَنِ". .
قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالشُّفعَةِ في كلِّ شَرِكَةٍ لَم تُقسَمْ رَبعَةٍ أو حائِطٍ ولا يَحِلُّ له أنْ يَبيعَ حتى يُؤذِنَ شَريكَه فإنْ شاء أخَذ وإنْ شاء ترَك فإنْ باع فهو أحَقُّ بالثمَنِ .
مَن وَجَدَ عَينَ مالِه عندَ رَجُلٍ، فهو أحَقُّ به، ويَتَّبِعُ البَيِّعُ مَن باعَه. وفي لفظٍ: إذا سُرِقَ من الرَّجُلِ مَتاعٌ أو ضاعَ منه، فوَجَدَه بيَدِ رَجُلٍ بعَيْنِه، فهو أحَقُّ به، ويَرجِعُ المُشْتري على البائِعِ بالثَّمَنِ. .
من وجد عينَ مالِهِ عندَ رجلٍ فهوَ أحقُّ بهِ ، ويَتَّبِعُ البيعَ من باعَهُ ، وفي لفظٍ : إذا سُرِقَ من الرجلِ متاعٌ أو ضاعَ منهُ فوجدَهُ بيدِ رجلٍ بعينِهِ فهوَ أحقُّ بهِ ، ويَرْجِعُ المشتري على البائِعِ بالثمنِ .
لا مزيد من النتائج