نتائج البحث عن
«قال لي عمر بن عبد العزيز : إن عمر بن الخطاب قضى في ولد الزنى أنه يقاص صاحبه بما»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ أنه كتبَ من سألَ عن مواضعِ الفَيءِ أنَّ عمرُ بنُ الخطَّابِ عقدَ لأَهلِ الأديانِ ذمَّةً بما فرضَ عليْهم منَ الجزيةِ ولَم يضربْ فيها بخمسٍ ولا مغنمٍ .
أنَّ عُمَرَ بنَ عبدِ العزيزِ حين استُخْلِفَ أرسَلَ إلى المدينَةِ يَلتمِسُ عهدَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الصَّدَقاتِ، فوَجَدَ عندَ آلِ عمرِو بنِ حَزمٍ كتابَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى عَمرِو بنِ حَزمٍ في الصَّدَقاتِ، ووَجَدَ عندَ آلِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ كتابَ عُمَرَ إلى عُمَّالِه في الصَّدَقاتِ بمِثلِ كِتابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى عمرِو بنِ حَزمٍ، فأَمَرَ عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ عُمَّالَه على الصَّدَقاتِ أنْ يأخذوا بما في ذينك الكتابينِ. .
سألَني عبدُ الملِكِ بنُ مروانَ عنِ المُكاتبِ يَموتُ ولَهُ ولدٌ أحرارٌ ولَهُ مالٌ أَكْثرُ مِمَّا بقيَ فقلتُ قضى فيها عمرُ بنُ الخطَّابِ، ومعاويةُ بقضائين، وقضاءُ معاويةَ فيها أحبُّ إليَّ من قضاءِ عمرَ قالَ : ولمَ ؟ قلتُ : لأنَّ داودَ كانَ خَيرًا من سُلَيْمانَ، قضَى عُمرُ أنَّ مالَهُ كُلَّهُ لسيِّدِهِ وقضَى معاويةُ أنَّ سيِّدَهُ يعطى بقيَّةُ كتابتِهِ، ثمَّ ما بقيَ فَهوَ لولدِهِ الأحرارِ .
أنَّ رجلًا سأَل ابنَ عُمرَ عن أعورَ فُقِئَتْ عينُه الصحيحةُ ، فقال عبدُ اللهِ بنُ صفوانَ : قَضى عُمرُ بنُ الخطَّابِ فيها بالديةِ ، فقال : إيَّاك أسأَلُ ، قال : تَسأَلُني ، وهذا يُخبِرُكَ أنَّ عُمرَ قَضى بذلك! .
الشربُ قائمًا عن عمرَ [يعني حديث: حَديثٌ رَواه أبو نُعَيْمٍ، والقَعْنَبيُّ، وعَبْدُ العَزيزِ الأُوَيْسيُّ: فرَوى أبو نُعَيْمٍ والقَعْنَبيُّ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ العُمَريِّ، عن أبيه، عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ رافِعٍ، عن [أبيه]: أنَّه رأى عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ يَشرَبُ قائِمًا. ورَوى عَبْدُ العَزيزِ الأُوَيْسيُّ، عن عَبْدِ اللهِ العُمَريِّ، عن أبيه، عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ رافِعٍ: أنَّه رأى عُمَرَ شَرِبَ قائِمًا. أَسقَطَ والِدَ [عَبْدِ الرَّحْمنِ] بنَ رافِعٍ؟] .
حَديثٌ رَواه أبو نُعَيْمٍ، والقَعْنَبيُّ، وعَبْدُ العَزيزِ الأُوَيْسيُّ: فرَوى أبو نُعَيْمٍ والقَعْنَبيُّ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ العُمَريِّ، عن أبيه، عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ رافِعٍ، عن [أبيه]: أنَّه رأى عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ يَشرَبُ قائِمًا. ورَوى عَبْدُ العَزيزِ الأُوَيْسيُّ، عن عَبْدِ اللهِ العُمَريِّ، عن أبيه، عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ رافِعٍ: أنَّه رأى عُمَرَ شَرِبَ قائِمًا. أَسقَطَ والِدَ [عَبْدِ الرَّحْمنِ] بنَ رافِعٍ؟ .
أنَّ عُمَرَ بنَ عبدِ العزيزِ كَتَب إلى من سألَه عن مواضِعِ الفَيءِ أنَّه ما حَكَم به عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ فرآه المؤمِنونَ عَدْلًا موافِقًا لقَولِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، جَعَل اللهُ الحَقَّ على لِسانِ عُمَرَ وقَلْبِه، فَرَضَ الأُعْطِيَةَ وعَقَدَ لأهلِ الأديانِ ذِمَّةً بما فَرَض عليهم مِن الجِزْيةِ، لم يَضرِبْ فيها بخُمُسٍ ولا مَغْنَمٍ. .
أنَّ عُمرَ بن الخَطَّابِ استَشارَهُمْ في إملاصِ المَرأةِ فقال المُغيرَةُ بنُ شُعبَةَ قَضَى فيه رَسول اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بِغُرَّةٍ عَبدٍ أو أمَةٍ فقال عُمرُ إن كنتَ صادقًا فهاتِ من يعلَمُهُ فشهِدَ له مُحَمَّدُ بنُ مَسلَمَةَ أنه سمِعَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم قضَى بهِ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قال : إنَّ من ولدي رجلًا بوجهِه شينٌ يلي فيملأُ الأرضَ عدلًا . قال نافعٌ من قِبَلِه : ولا أحسبُه إلَّا عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ .
عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ أنَّهُ كتبَ أنَّ من سألَ عن مواضعِ الفَيءِ فَهوَ ما حَكمَ فيهِ عمرُ بنُ الخطَّابِ فرآهُ المؤمنونَ عدلًا موافقًا لقولِ النَّبيِّ - صلَّى اللَّهُ عليْهِ وآلهِ وسلَّمَ - «جعلَ اللَّهُ الحقَّ على لسانِ عمرَ وقلبِه» فرضَ الأعطيةَ وعقدَ لأَهلِ الأديانِ ذمَّةً بما فرضَ اللَّهُ عليْهم من الجزيةِ ولم يضرِبْ فيها بخُمسٍ ولا مغنمٍ .
أنَّ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ قَضى بالنِّصفِ ولم يُقْضَ أنْ أذاكرَ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ ، فَأُخبرُهُ أنَّ الديَةَ كانت تامةً لأهلِ الذِّمةِ . قالَ مَعْمَرٌ : قلتُ للزُّهْرِيِّ : بَلَغَني أنَّ ابنَ المُسَيِّبِ قالَ : ديتُهُ أربعةُ آلافٍ ، فقالَ : إنَّ خيرَ الأمورِ ما عُرِضَ على كتابِ اللهِ تعالى ، قال اللهُ عزَّ وجلَّ : فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ .
عن عَبدِ اللهِ بنِ عُمرَ أنَّه قال: صُلِّيَ على عُمَرَ بنِ الخطَّابِ في المسجِدِ. .
عن ابنِ جُرَيْجٍ قالَ: أَخبَرَني عَبْدُ العَزيزِ بنُ عُمَرَ عن كِتابٍ لعُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزيزِ قالَ: بَلَغَنا أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى فيمَن قُتِلَ يَوْمَ أَضْحى أو فِطْرٍ بأنَّ دِيَتَه على النَّاسِ جَماعةً؛ لأنَّه لا يُدْرى مَن قَتَلَه. .
استَشارَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ النَّاسَ في إملاصِ المَرأةِ، فقال المُغيرةُ بنُ شُعبةَ: شَهِدتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى فيه بغُرَّةٍ: عَبدٍ أو أمَةٍ. قال: فقال عُمَرُ: ائتِني بمَن يَشهَدُ معكَ، قال: فشَهِدَ مُحَمَّدُ بنُ مَسلمةَ. .
أنه سمع عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ يُحدثُ الناسَ : أنَّ رجلًا من أهلِ الذمةِ قُتِل بالشامِ عمدًا وعمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ إذ ذاك بالشامِ فلما بلَغه ذلك ، قال عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ : قد وقعتم بأهلِ الذمَّةِ لأقتلَنَّه به ، فقال أبو عبيدةَ بنُ الجراحِ رضيَ اللهُ عنهُ : ليس ذلك لك ، فصلى ثم دعا أبا عبيدةَ فقال : لِمَ زعمتَ لا أقتلُه به ؟ فقال أبو عبيدةَ رضيَ اللهُ عنهُ : أرأيت لو قتل عبدًا له أكنتَ قاتِلُه به ؟ فصمت عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ ثم قضى عليه بألفِ دينارٍ مُغلِّظًا عليه .
لا مزيد من النتائج