نتائج البحث عن
«قال مالك : الأمر عندنا في بيع الذهب بالذهب ، والورق بالورق ، مراطلة : أنه لا»· 15 نتيجة
الترتيب:
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عن بيعِ الذَّهبِ بالذَّهبِ . والوَرِقِ بالوَرِقِ . والبرِّ بالبرِّ . والشَّعيرُ بالشَّعيرِ . والتَّمرِ بالتَّمرِ . إلَّا مِثلًا بمِثلٍ يدًا بيدٍ ، وأمرَنا أن نبيعَ الذَّهبَ بالورِقِ . والورِقَ بالذَّهبِ، والبُرَّ بالشَّعيرِ، والشَّعيرَ بالبُرِّ، يدًا بيدٍ كيفَ شِئنا . وزادَ أحدُهُما في حديثِهِ: المِلحَ بالمِلحِ، ولم يقُلهُ الآخرُ .
نهانا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- :عن بيعِ الذهبِ بالذهبِ ، والوَرِقِ بالوَرِقِ ، والبُرِّ بالبُرِّ ، والشعيرِ بالشعيرِ ، والتمرِ بالتمرِ . قال أحدُهما : والمِلْحُ بالملحِ .ولم يَقلْه الآخرُ : إلا مثْلًا بمثْلِ ، يدًا بيدٍ . وامرنا أن نبيعَ الذهبَ بالوَرِقِ ، والوَرِقَ بالذهبِ ، والبُرَّ بالشعيرِ ، والشعيرَ بالبُرِّ يدًا بيدٍ كيف شئْنَا . قال أحدُهما : فمَن زادَ أو ازدادَ فقد أربى. .
حَديثُ: الذَّهَبُ بالذَّهَبِ [والوَرِقُ بالوَرِقِ، لا فَضلَ بَينَهما إلَّا ها وها] .
الذَّهَبُ بالذَّهَبِ مِثلًا بمِثلٍ، والوَرِقُ بالوَرِقِ مِثلًا بمِثلٍ .
الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والوَرِقُ بالوَرِقِ، ولا تُفضِّلوا بعضَها على بعضٍ. .
مِثلُه [الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والوَرِقُ بالوَرِقِ، ولا تُفَضِّلوا بَعضَها على بَعضٍ] .
لا تَبيعوا الذَّهبَ بالذَّهبِ، إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، والوَرِقَ بالوَرِقِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ...، الحديث. [يعني حديثَ: لا تبيعوا الذَّهبَ بالذَّهبِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تبيعوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تبيعوا منها شيئًا غائِبًا بناجِزٍ»]. .
لا تَبيعوا الذهبَ بالذهبِ ولا الوَرِقَ بالوَرِقِ ولا البُرَّ بالبُرِّ ولا الشعيرَ بالشعيرِ ولا التمرَ بالتمرِ ولا المِلْحَ بالمِلْحِ إلا سواءً بسواءٍ ، عينًا بعينٍ ، يدًا بيدٍ ، ولكنْ بيعوا الذهبَ بالورِقِ ، والوَرِقَ بالذهبِ ، والشعيرَ بالبُرِّ والبُرَّ بالشعيرِ ، والتمرَ بالملحِ والملحَ بالتمرِ يدًا بيدٍ كيف شئتم .
لا تبيعوا الذَّهبَ بالذَّهبِ ولا الورِقَ بالورِقِ ولا البُرَّ بالبُرِّ ولا الشَّعيرَ بالشَّعيرِ ولا التَّمرَ بالتَّمرِ ولا الملحَ بالملحِ إلَّا سواءً بسواءٍ عينًا بعينٍ يدًا بيدٍ ولكن بيعوا الذَّهبَ بالورِقِ والورِقَ بالذَّهبِ والبرَّ بالشَّعيرِ والشَّعيرَ بالبرِّ والتَّمرَ بالملحِ والملحَ بالتَّمرِ يدًا بيدٍ كيفَ شئتُمْ .
لا تَبيعوا الذهبَ بالذهبِ [ولا الوَرِقَ بالوَرِقِ ولا البُرَّ بالبُرِّ ولا الشعيرَ بالشعيرِ ولا التمرَ بالتمرِ ولا المِلْحَ بالمِلْحِ إلا سواءً بسواءٍ، عينًا بعينٍ، يدًا بيدٍ ، ولكنْ بيعوا الذهبَ بالورِقِ، والوَرِقَ بالذهبِ، والشعيرَ بالبُرِّ والبُرَّ بالشعيرِ، والتمرَ بالملحِ والملحَ بالتمرِ يدًا بيدٍ كيف شئتم] .
لا تبيعوا الذهبَ بالذهبِ، ولا الورِقَ بالورقِ، ولا البُرَّ بالبُرِّ، ولا الشعيرَ بالشعيرِ، ولا التمرَ بالتمرِ، ولا الملحَ بالملحِ ؛ إلا سواءً بسواءٍ عينًا بعينٍ، يدًا بيدٍ، ولكن بيعوا الذهبَ بالورِقِ، والورِقَ بالذهبِ، والبُرَّ بالشعيرِ، والشعيرَ بالبُرِّ، والتمرَ بالملحِ، والملحَ بالتمرِ : يدًا بيدٍ كيف شئتمْ .
حَديثٌ رواه فُلَيحٌ، عن سُهَيلِ بنِ أبي صالِحٍ، عن أبيه، عن أبي هُرَيرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: الذَّهَبُ بالذَّهَبِ ...، الحديث؟ [يَقْصِدُ حَديثَ: الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والوَرِقُ بالوَرِقِ، ولا تُفَضِّلوا بَعْضَها على بَعضٍ]. .
الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والوَرِقُ بالوَرِقُ، مِثلًا بمِثلٍ، يَدًا بيَدٍ، مَن زادَ أو ازدادَ، فقد أرْبى. .
حَديثٌ رواه فُلَيحٌ، عن سُهَيلٍ، عن أبيه، عن أبي هُرَيرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: الذَّهَبُ بالذَّهَبِ ...؟ [يَقصِدُ حَديثَ: الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والوَرِقُ بالوَرِقِ، ولا تُفَضِّلوا بَعْضَها على بَعضٍ] .
النهيُ عن الذهبِ بالذهبِ، والورِقِ بالورِقِ إلا سواءً بسواءٍ، مِثلًا بمثلٍ، ولا تبيعوا غائبًا بناجزٍ، ولا تشفُّوا أحدَهما على الآخرِ .
لا مزيد من النتائج