نتائج البحث عن
«قال مروان : كيف نسأل أحدا وفينا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فبعث إلى أم»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عبدِ اللهِ بنِ شَدَّادٍ، قال: قال مَرْوانُ: كيف نسأَلُ أحدًا وفينا أزواجُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ؟ قالت: فبعَثَ إلى أمِّ سلَمةَ، فأخبرَتْه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ خرَج إلى الصَّلاةِ، فنشَلَتْ له كَتِفًا من قِدْرٍ، فأكَلَها، ثمَّ خرَج فصلَّى. .
قال مَرْوانُ: كيف نسأَلُ أحَدًا عن شيءٍ، وفينا أزواجُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ؟ فأرسَلَ إلى أمِّ سلَمةَ، فسأَلَها، فقالَتْ: دخَلَ عليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فنشَلْتُ له كَتِفًا من قِدْرٍ، فأكَلَ منها، ثمَّ خرَجَ إلى الصَّلاةِ. .
سألَ مروانُ أبا هُرَيْرةَ عنِ الوُضوءِ، مِمَّا غيَّرتِ النَّارُ، فأمرَ بِهِ ثمَّ قالَ: كيفَ تسألُ أحَدًا وفينا أزواجُ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ . فأرسلوا إلى أمِّ سلمةَ زَوجِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فسَألوها .
سمعتُ عبدَ اللهِ بنَ شدَّادٍ، يقولُ: سمعتُ أبا هُرَيرةَ، يقولُ: الوُضوءُ ممَّا مسَّتِ النَّارُ، فذكرتُ ذلك -أو ذُكِرَ ذلك- لمَرْوانَ: فقال: ما أدري مَن نسأَلُ، كيف وفِينا أزواجُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ؟ فبعَثَني إلى أمِّ سلَمةَ، فحدَّثَتْني أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ خرَج إلى الصَّلاةِ، فتناوَلَ عَرْقًا، فانتهَسَ عَظْمًا، ثمَّ صلَّى، ولم يتوضَّأْ. .
«كُنَّا عِندَ مَرْوانَ وفينا زَيدٌ، فقال زَيدٌ: كُنَّا نقرَأُ: والشَّيخُ والشَّيخةُ فارجُموهما البتَّةَ، قال مَرْوانُ: ألا كتَبْتَها في المصحَفِ؟ قال: ذكَرْنا ذلك وفينا عُمَرُ بنُ الخطَّابِ، فقال: أنا أشفيكم من ذلك. قال: فقُلْنا: فكيف؟ قال: جاء رجُلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: فذَكَر كذا وكذا، فذَكَر الرَّجْمَ، فأتاه، فذَكَر ذلك الرَّجُلُ الرَّجْمَ، فقال: يا رَسولَ اللهِ أكتِبْني آيةَ الرَّجْمِ. قال: لا أستَطيعُ الآنَ، هذا ونَحْوُه». .
أنَّ أبا عِياضٍ، حدَّث أنَّ مَرْوانَ بعَثَ إلى أمِّ سلَمةَ، زوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأرسَلَ إليها مَوْلاها، فقالتْ: كانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يُصبِحُ جُنُبًا، فيصومُ، ولا يُفطِرُ، قال: فرجَع إليه فأخبَرَه، فبعَثَ إلى عائشةَ، فبعَث إليها مَوْلاها، أو غُلامَها ذَكْوانَ، فقالتْ: كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يُصبِحُ جُنُبًا من جِماعٍ غيرِ حُلُمٍ، فيصومُ ولا يُفطِرُ. فقال له: ائْتِ أبا هُرَيرةَ فأخبِرْه، فانطلَقَ إلى أبي هُرَيرةَ، فأخبَرَه، عن أمِّ سلَمةَ وعن عائشةَ، فقال: هما أَعلَمُ. .
«كانَ على اليَمامةِ، وأنَّ مَرْوانَ كَتَبَ: أنَّ مُعاوِيةَ كَتَبَ إليه، أنْ أيُّما رَجُلٍ سُرِقَ مِنه سَرِقةٌ فهو أَحَقُّ بِها حيثُما وَجَدَها، ثُمَّ كَتَبَ بذلك مَرْوانُ إليَّ، فكَتَبْتُ إلى مَرْوانَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى بأنَّها إذا كانَ الَّذي ابْتاعَها مِن الَّذي سَرَقَها غَيْرَ مُتَّهَمٍ يُخَيَّرُ سَيِّدُها، فإن شاءَ أخَذَ الَّذي سَرَقَ مِنه بثَمَنِها، وإن شاءَ اتَّبَعَ سارِقَه، ثُمَّ قَضى بِذلك أبو بَكْرٍ وعُمَرُ وعُثْمانُ، فبَعَثَ مَرْوانُ بكِتابي إلى مُعاوِيةَ، فكَتَبَ مُعاوِيةُ إلى مَرْوانَ: إنَّك لسْتَ أنت ولا أُسَيْدٌ تَقْضيانِ علَيَّ، ولكنِّي أَقْضي فيما وُلِّيتُ عَلَيْكما، فأَنفِذْ لِما أَمَرْتُك به، فبَعَثَ مَرْوانُ بكِتابِ مُعاوِيةَ، فقُلْتُ: لا أَقْضي ما وُلِّيتُ بما قالَ مُعاوِيةُ». .
أن أيَّما رجلٍ سُرِقَ منه سَرِقَةٌ ، فهو أحقُّ بها حيث وجَدَها . ثم كتَبَ بذلك مروانُ إليَّ ، فكَتَبْتُ إلى مروانَ : أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قضى بأنه إذا كان الذي ابتَاعَها مِن الذي سرَقَها غيرَ متهمٍ ، يُخَيَّرُ سيدُها ، فإن شاءَ أخَذَ الذي سُرِقَ منه بثمنِها ، وإن شاء اتبَعَ سارقَه . ثم قضى بذلك أبو بكرٍ ، وعمرُ ، وعثمانُ ، فبَعَثَ مروانُ بكتابي إلى معاويةَ ، وكتَبَ معاويةُ ، وكتب معاويةُ إلى مروانَ : أنك لستَ أنت ولا أُسَيْدٌ ، تَقْضِيان عليَّ ؛ ولكني أَقْضِي فيما وُلِّيتُ عليكما ، فانفِذْ لما أمرتُك به . فبعَثَ مروانُ بكتابِ معاويةَ ، فقُلْتُ : لا أَقْضِي به ما وُلِّيتُ – بما قال معاويةُ -. .
«كَتَبَ مُعاوِيةُ رَضِيَ اللهُ عنه إلى مَرْوانَ بنِ الحَكَمِ: إذا سُرِقَ الرَّجُلُ فوَجَدَ سَرِقتَه فهو أَحَقُّ بها إذا وَجَدَها، فكَتَبَ إليَّ مَرْوانُ بذلك، وأنا عامِلُه على اليَمامةِ، فكَتَبْتُ إلى مَرْوانَ: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى إذا وُجِدَتْ عنْدَ الرَّجُلِ غَيْرِ المُتَّهَمِ، فإن شاءَ سَيِّدُها أخَذَها بالثَّمَنِ، وإن شاءَ أَتبَعَ سارِقَه، ثُمَّ قَضى بذلك أبو بَكْرٍ وعُمَرُ وعُثْمانُ رَضِيَ اللهُ عنهم، فبَعَثَ مَرْوانُ بكِتابي إلى مُعاوِيةَ، فبَعَثَ مُعاوِيةُ إلى مَرْوانَ: إنَّك لسْتَ أنت ولا أُسَيْدٌ يَقْضيانِ علَيَّ فيما وُلِّيتُ؛ ولكنِّي أَقْضي عليكما، فأَنفِذْ ما أمَرْتُك به، فبَعَثَ مَرْوانُ بكِتابِ مُعاوِيةَ إليَّ فقُلْتُ: واللهِ لا أَقْضي به أبَدًا». .
عن أُسَيْدِ بنِ ظُهَيرٍ أنَّه كانَ عامِلًا على اليَمامةِ، وأنَّ مَرْوانَ كَتَبَ إليه أنَّ مُعاوِيةَ كَتَبَ إليه أنْ: أيُّما رَجُلٍ سُرِقَ مِنه سَرِقةٌ فهو أَحَقُّ بِها حيثُما وَجَدَها، ثُمَّ كَتَبَ مَرْوانُ بِذلك إليَّ، فكَتَبْتُ إلى مَرْوانَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى بأنَّه: إذا كانَ الَّذي ابْتاعَها مِن الَّذي سَرَقَها غَيْرَ مُتَّهَمٍ يُخَيَّرُ سَيِّدُها؛ فإن شاءَ أخَذَ الَّذي سَرَقَ مِنه بثَمَنِها، وإن شاءَ اتَّبَعَ سارِقَه، ثُمَّ قَضى بِذلك بَعْدُ: أبو بَكْرٍ، وعُمَرُ، وعُثْمانُ، فبَعَثَ مَرْوانُ بكِتابي إلى مُعاوِيةَ، فكَتَبَ مُعاوِيةُ إلى مَرْوانَ: إنَّك لسْتَ أنت ولا أُسَيْدُ بقاضِيَينِ، ولكن أَقْضي فيما وُلِّيْتُ عليكما، فأَنْفِذْ لِما أمَرْتُك به، فبَعَثَ مَرْوانُ بكِتابِ مُعاوِيةَ، فقُلْتُ: لا أَقْضي به ما وُلِّيتُ بما قالَ مُعاوِيةُ. .
عن أمِّ سلمةَ أو زينبَ أو غيرِهِما مِن أزواجِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ألا استَمتعتُمْ بإِهابِها ؟ فقالَت : يا رسولَ اللَّهِ ، كيفَ نَستَمتِعُ بِها ، وَهيَ ميتةٌ ؟ فقالَ طَهورُ الأديمِ دباغُهُ .
قال زيدٌ كنَّا نقرأُ وَالشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ . . فقال مروانُ أفلا نجعلُهُ في المصحفِ قال لا ألا ترى أنَّ الشَّابَّيْنِ الثَّيِّبَيْنِ يُرجمانِ قال وقال ذَكروا ذلكَ وفينا عمرُ بنُ الخطابِ رضي اللهُ عنهُ قال أنا أَشفيكم من ذاكَ قال قلنا كيفَ قال آتي النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأذْكُرُ كذا وكذا فإذا ذُكِرَ الرَّجْمُ أقولُ يا رسولَ اللهِ أَكْتِبْنِي آيةَ الرَّجْمِ قال فأتيتُهُ فذكرْتُهُ قال فذكرَ آيةَ الرَّجْمِ قال فقال يا رسولَ اللهِ أَكْتِبْنِي آيةَ الرَّجْمِ قال لا أستطيعُ ذاكَ .
أنَّ أُمَّ سلمةَ زَوجَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالت : يا رسولَ اللهِ أَنهلِكُ وفينا الصَّالحونَ ؟ قال : نَعمْ إذا كثُرَ الخَبَثُ .
أنَّ معاويةَ كتب إلى مروانَ أنَّ الرجلَ إذا وجد سرقتَه في يدِ الرجلِ كان أحقَّ بها ، فكتب إليَّ مروانُ بذلك وأنا على اليمامةِ ، فكتبتُ إليه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضى أنه إذا وجدَها في يدِ الرجلِ غيرِ المُتَّهمِ فإن شاء أخذَها بما اشتراها وإن شاء اتبع سارقَه ، وقضى بذلك بعده أبو بكرٍ وعمرُ ، فبعث مروانُ بكتابي إلى معاويةَ ، فكتب معاويةُ إلى مروانَ : إنك لستَ ولا أسيدَ تقضيانِ عليَّ فيما وليتُ ، ولكني أقضي عليكما ، فأنفِذا ما قضيتُ به ، فبعث مروانُ بكتابِ معاويةَ إليَّ ، فقال أسيدٌ : قضى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأبو بكرٍ وعمرُ ، واللهِ لا أقضي بغيرِ ذلك أبدًا .
عن عُروةَ: أنَّه كان عِندَ مَروانَ بنِ الحَكَمِ، فسُئِل عن مَسِّ الذَّكَرِ فلم يَرَ به بَأسًا، قال: فبَعَثَ مَروانُ بَعضَ حَرَسِه إلى بُسرَةَ بنتِ صَفوانَ، فقال: ألستِ حدَّثْتيني أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «إذا مَسَّ الرَّجُلُ فَرجَه بيَدِه فلا يُصَلِّينَّ حتَّى يَتَوضَّأَ»؟ فرَجَعَ فقال: قالت: نَعَم، قال: فكان أبي بَعدُ يَقولُ: مَن مَسَّ فَرجَه أو رفْغَه أو أُنثَيَيه أعادَ الوُضوءَ .
لا مزيد من النتائج