حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«قال يوم الفتح : لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها»· 6 نتيجة

الترتيب:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قام على بابِ الكعبةِ يومَ الفتحِ فحمِد اللهَ وأثنى عليه ، ثم قال : يا أيُّها الناسُ لا تصلُّوا بعدَ الصبحِ حتى تطلُعَ الشمسُ ، ولا بعدَ العصرِ حتى تغرُبَ ، ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمتِها ، ولا على خالتِها ، ولا يجوزُ لامرأةٍ عطيةٌ في مالِها إلا بإذنِ زوجِها إذا ملَكَتْ عصمتَها ، والمُدَّعَى عليه أولى باليمينِ إذا لم تكُنْ بينةٌ ، لا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافرٍ ، ولا ذو عهدٍ في عهدِه ، ولا يتوارَثُ أهلُ ملتينِ ، وأعدى الناسِ مَن عدى على اللهِ في حرَمِه يقتلُ غيرَ قاتِلِه ، أو بذحلِ الجاهليةِ ، المسلمونَ يدٌ على مَن سِواهم ، تكافَأُ دِماؤهم ، يعقلُ عليهم أدناهم ، ويردُ عليهِم أقصاهم
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 1/460
الحُكم
ضعيف الإسنادإسناده ضعيف
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال يومَ الفَتحِ: لا يَجوزُ لامرأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 6727
الحُكم
صحيحإسناده حسن
لا يَجوزُ لامرأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذْنِ زَوْجِها. وفي لَفظٍ: لا يَجوزُ لامرأةٍ أمْرٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوْجُها عِصمَتَها. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الرباعي
المصدر
فتح الغفار · 1332/3
الحُكم
صحيحفي إسناده عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديثه من قسم الحسن ومن دون عمرو بن شعيب هم من رجال الصحيح
لا يجوزُ لامرأةٍ عطيَّةٌ إلا بإذنِ زَوجِها. وفي رواية: لا يجوزُ لامرأةٍ هبةٌ في مالِها إذا مَلَك زوجُها عصمتَها. .
المحدِّث
الألباني
المصدر
حقوق النساء في الإسلام · 20
الحُكم
صحيحصحيح
لا يجوزُ لامرأةٍ عطيةٌ إلا بإذنِ زوجِها .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/60
الحُكم
صحيحليس بثابت
لا يجُوزُ لامرأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زوجِها. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 3547
الحُكم
صحيحسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

لا مزيد من النتائج