نتائج البحث عن
«قبل أن يجامعها»· 45 نتيجة
الترتيب:
أنَّها كانَت مُستحاضَةً وَكانَ زوجُها يُجامعُها
لا تَحِلُّ للأوَّلِ حتى يُجامِعَها الآخَرُ
عن حمنة بنت جحش أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها
لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ، ثم يجامعها في آخر اليوم
عن حَمْنَةَ بنتِ جحشٍ رضي اللهُ عنها أنها كانت مُستحاضةً وكان زوجُها يجامعُها
عن حمنةُ بنتُ جَحْشٍ – رضي الله عنها – أنها كانتْ مستحاضةً وكان زوجها يجامعُها
علامَ يجلِدُ أحدُكم امرأتَه جَلْدَ العبدِ ثمَّ يُجامِعُها في آخِرِ اليومِ
عن حمنةَ بنتِ جحشٍ، – رضِي اللَّه عنها – أنَّها كانَت مستحاضةً وَكانَ زوجُها يجامعُها
عن ابنِ عباسٍ { وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ } يعني بالهُجْرانِ أن يكونَ الرجلُ وامرأتُهُ على فراشٍ واحدٍ لا يُجامعُها
هل كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي في الثَّوبِ الَّذي يُجامِعُها فيه ؟ فقالت: نَعم إذا لم يرَ فيه أذًى
في قصّةِ الذي باشرَ المرأةَ الأجنبيةَ ولم يجامعها ؛ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : توضّأ وُضوءا حسنًا ، ثم صلّي فأنزلَ اللهُ : { وَأَقِمِ الصّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ }
أنَّهُ سألَ أختَهُ أمَّ حبيبةَ زوجَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ هَل كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ يصلِّي في الثَّوبِ الَّذي يُجامعُها فيهِ فقالَت نعَم إذا لم يرَ فيهِ أذًى
عنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه طلَّق امرأتَه في حَيضتِها فبلَغ ذلكَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأمَره أنْ يُراجِعَها ولا يُجامِعَها حتَّى تطهُرَ فإذا طهُرَتْ فإنْ شاء طلَّق وإنْ شاء أمسَك
سُئِلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عنِ الرجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ ثلاثًا فيتزوجُها الرجلُ فيُغلقُ البابَ ويُرخي السترَ ثم يُطلِّقُها قبلَ أن يدخلَ بها قال لا تحِلُّ للأولِ حتى يُجامعَها الأخرُ
سُئِلَ النبيُّ _صلى الله عليه وسلم_ عن الرجلِ يُطِّلقُ امرأتَه ثلاثًا ، فَيتزوجُها الرجلُ ، فيُغْلِقُ البابَ ، ويُرخي السَّتْرَ ثُمَّ يُطلِّقُها قبلَ أن يَدخلَ بها ؟ قال : لا تَحِلُّ للأوَّلِ ، حتى يُجامِعَها الآخَرُ.
طلَّقتُ امرأتي وَهيَ حائضٌ، فذَكَرَ ذلِكَ عمرُ لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فقالَ: مُرهُ فليُراجِعها حتَّى تَطهرَ ، ثمَّ تحيضَ، ثمَّ تطهُرَ ، ثمَّ إن شاءَ طلَّقَها قبلَ أن يُجامعَها، وإن شاءَ أمسَكَها فإنَّها العدَّةُ الَّتي أمرَ اللَّهُ
طلَّقتُ امرأتي وَهيَ حائضٌ، فذَكَرَ ذلِكَ عمرُ لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فقالَ: مُرهُ فليُراجِعها حتَّى تَطهرَ، ثمَّ تحيضَ، ثمَّ تطهُرَ، ثمَّ إن شاءَ طلَّقَها قبلَ أن يُجامعَها، وإن شاءَ أمسَكَها فإنَّها العدَّةُ الَّتي أمرَ اللَّهُ
أنَّهُ سألَ أختَهُ ، أمَّ حبيبةَ زوجَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وعلَى آلِه وسلَّمَ هل كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وعلَى آلِه وسلَّمَ يصلِّي في الثَّوبِ الَّذي يجامِعُها فيهِ ؟ فقالت نعَم إذا لم يرَ فيهِ أذًى .
عن معاويةَ – رضيَ اللهُ عنهُ – أنه سأل أختَه أمَّ حبيبةَ زوجَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : هل كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يُصلِّي في الثوبِ الذي يُجامعُها فيه ؟ فقالتْ : نعم ، إذا لم يرَ فيه أذىً
عنِ ابنِ عمرَ أنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ فأتى عمرُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فاستفتاهُ فقال : مُرْ عبدَ اللهِ فلْيُراجعْها حتى تطهُرَ مِنْ حَيضتِها هذهِ ثم تَحيضَ حَيضةً أخرى فإذا طهُرتْ فلْيُفارقْها قبلَ أنْ يُجامعَها أو لِيُمسكْها فإنها العِدَّةُ التي أُمِرَ أنْ تُطلَّق لها النساءُ
أنَّهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أتاهُ رجلٌ فقال يا رسولَ اللهِ ما تقول في رجلٍ لقيَ امرأةً لا يعرفها وليس يأتي الرجلُ من امرأتِه شيئًا إلا قد أتاهُ منها غيرَ أنَّهُ لم يُجامعها فأنزل اللهُ أَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ
أنَّ رجلًا يُقالُ له عبدُ اللهِ بنُ أُنَيسٍ آلى من امرأتِه فمضت أربعةُ أشهرٍ قبل أن يُجامِعَها ثم جامعَها بعد الأربعةِ أشهرٍ ولا يَذكرُ يمينَه فأتى علقمةَ بنَ قَيسٍ فذكر ذلك له فأتيا ابنَ مسعودٍ فسألاه فقال قد بانَت منك فاخطِبْها إلى نفسِها فخطَبها إلى نفسِها وأصدقَها رَطْلًا من فضَّةٍ
أنَّه طلَّق امرأتَه تطليقةً وهي حائضٌ فاستفتى عمرُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: إنَّ عبدَ اللهِ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ فقال: ( مُرْ عبدَ اللهِ فلْيُراجِعْها ثمَّ لْيُمسِكْها حتَّى تطهُرَ مِن حَيضتِها هذه فإذا حاضت حَيضةً أخرى فطهُرتْ فإنْ شاء فلْيُطلِّقْها قبْلَ أنْ يُجامِعَها وإنْ شاء فلْيُمسِكْها )
طلَّقتُ امرأتي على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهي حائضٌ فذَكر ذلك عمرُ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال مُرْهُ فلْيَراجِعْها حتى تطهُرَ ثم تحيضَ أخرى فإذا طهُرَتْ يطلقُها إنْ شاء قبلَ أنْ يجامعَها أو يُمسكُها فإنها العِدَّةُ التي أمَر اللهُ أنْ تطلَّقَ لها النساءُ
جاء رجلٌ فقال : يا رسولَ اللهِ ! رجلٌ لقيَ امرأةً ، فصنَع بها ما يصنَعُ الرَّجلُ بامرأتِه إلَّا أنَّه لَم يُجامِعْها قال فأنزل اللهُ تعالى : أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ . . الآيةَ [ هود : 114 ] . فقال لهُ : توضَّأْ ، وصلِّ قلتُ : يا رسولَ اللهِ هذا لهُ خاصَّةً ، أو للنَّاسِ عامَّةً قال : للنَّاسِ أو للمُسلِمينَ عامَّةً
قال يا رسولَ اللهِ ما تقولُ في رجلٍ أصاب من امرأةٍ لا تحِلُّ له فلم يدعْ شيئًا يُصيبُه الرجلُ من امرأتِه إلا أصابه منها غيرَ أنه لم يُجامعْها فقال له النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ توضأْ وضوءًا حسنًا ثم صلِّ قال فأنزل اللهُ الآيةَ فقال معاذٌ أَهِيَ له خاصَّةً أم للمسلمين عامَّةً قال بل للمسلمين عامةً
أنَّهُ طلق امرأتَه وهيَ حائضٌ ، فاستفتى عمرُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ؟ فقال : إنَّ عبدَ اللهِ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ ، فقال : مُرْ عبدَ اللهِ فليُراجِعَها ، ثم يَدَعُها حتى تطهرَ من حيضتِها هذه ، ثم تحيضَ حيضةً أخرى ، فإذا طهرت ، فإن شاء فليُفارِقَها قبل أن يُجامِعَها ، وإن شاء فليُمْسِكَها ، فإنها العِدَّةُ التي أمر اللهُ عزَّ وجلَّ أن تُطلَّقَ لها النساءُ
أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل، فقال: يا رسول الله! ما تقول في رجل لقي امرأة يعرفها، فليس يأتي الرجل من امرأته شيئًا إلا قد أتى منها غير أنه لم يجامعها، قال: فأنزل الله تعالى هذه الآية: {وَأَقِمْ الصَّلاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنْ اللَّيْلِ... الآية} [هود:114]، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : توضأ ثم صل
أتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ رجلٌ فقال يا رسولَ اللهِ ما تقول في رجلٍ لقيَ امرأةً يعرفُها فليس يأتي الرجلُ منِ امرأتهِ شيئًا إلا قد أتاهُ منها غيرَ أنه لم يجامعْها قال فأنزل اللهُ هذه الآيةَ { وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} الآية فقال لهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ توضأْ ثم صلِّ
طلقتُ امرأتي على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهي حائضٌ . فذكر ذلك عمرُ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ . فقال : مُرْه فليُراجعها . ثم ليدعها حتى تطهرَ . ثم تحيضَ حيضةً أخرى . فإذا طهرت فليُطلقْها قبل أن يُجامعَها . أو يُمسكَها . فإنها العدةُ التي أمر اللهُ أن يطلق لها النساءُ . قال عبيدُاللهِ : قلتُ لنافعٍ : ما صنعتِ التطليقةُ ؟ قال : واحدةٌ اعتَدَّ بها .