حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«قتل رجل فأدخل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الحجر من المدعى عليهم خمسين رجلا ،»· 13 نتيجة

الترتيب:
قتل رجل فأدخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحجر من المدعي عليهم خمسين رجلا ، فأقسموا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى · 10/176
الحُكم
ضعيف الإسنادمرسل
قُتِل رَجلٌ، فأَدخَلَ عُمرُ بنُ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه الحِجرَ مِنَ المُدَّعى عليهِم خمسينَ رجُلًا، فأَقسَموا: ما قَتَلْنا، ولا عَلِمْنا قاتِلًا. .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 10/176
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عَنه كَتَبَ في قَتيلٍ وُجِدَ بَينَ خَيوانَ ووادِعةَ أن يُقاسَ ما بَينَ القَريَتَينِ، فإلى أيِّهما كان أقرَبَ أخرجَ إليه مِنهم خَمسينَ رَجُلًا حتَّى يوافوه مَكَّةَ، فأدخَلَهمُ الحِجرَ فأحلَفهم، ثُمَّ قَضى عليهم بالدِّيةِ، فقالوا: ما وفَّت أموالُنا أيمانَنا، ولا أيمانُنا أموالَنا، قال عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عنه: كذلك الأمرُ .
الراوي
الشعبي
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 15668
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يثبت
[أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عَنه كَتَبَ في قَتيلٍ وُجِدَ بَينَ خَيوانَ ووادِعةَ أن يُقاسَ ما بَينَ القَريَتَينِ، فإلى أيِّهما كان أقرَبَ أخرجَ إلَيه مِنهم خَمسينَ رَجُلًا، حتَّى يوافوه مَكَّةَ، فأدخَلَهمُ الحِجرَ فأحلَفهم، ثُمَّ قَضى عليهم بالدِّيةِ، فقالوا: ما وفَّت أموالُنا أيمانَنا، ولا أيمانُنا أموالَنا، قال عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عنه: كذلك الأمرُ] .
الراوي
الحارث بن الأزمع
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 16396
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] مجالد غير محتج به
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ، رَضيَ اللَّهُ عنهُ، كتبَ في قَتيلٍ وُجِدَ بينَ خَيْوانَ ووَادِعةَ، أن يُقاسَ ما بينَ القَريَتينِ، فإلى أيِّهما كانَ أقربَ أخرجَ إليهِم منهُم خَمسينَ رجلًا حتَّى يُوافوهُ مَكَّةَ، فأدخلَهُمُ الحِجرَ فأحلفَهُم، ثمَّ قضَى عليهِم بالدِّيةِ، فقالوا : ما وقَتْ أموالُنا أَيمانَنا، ولا أَيْمانُنا أموالَنا، قالَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ : كذلِكَ الأمرُ .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 8/124
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] الحارث الأعور وإن تكلموا فيه فليس بمجهول كما زعم الشافعي بل هو معروف روى عنه الضحاك والشعبي والسبيعي وغيرهم وهذا الأثر وإن كان منقطعا فقد عضده [غيره]
عن عمرَ بن الخطابِ رضي الله عنه أنه كتبَ في قتيلِ وُجِدَ بينَ جنوانٍ ووادعَه ، أن يقاسَ ما بينَ القريتينِ فإلى أيهما كان أقربَ أُخرجَ إليهِ منهم خمسينَ رجلا حتى يوافوا مكة ، فأدخلهُم الحجرَ ، فأحلفهُم ، ثم قضى عليهِم بالديةِ ، فقالوا : ماوفتْ أيماننَا أموالنَا ، ولا أموالنَا أيماننَا ؟ فقال عمرُ : كذلكَ الأمرُ . وفي روايةٍ أخرى : حقنتمْ بأيمانكُم دماءكُم ، ولا يطلُّ دمُ مسلمٍ .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 3/258
الحُكم
ضعيفمنقطع ومختلف فيه على مجالد، إنما رواه الثقات عن الشعبي مرسلاً و[فيه] مجالد غير محتج به
أن عمر بن الخطاب رضي اللهُ عنه قال لعبد الرحمن بن عوف: أرأيت لو رأيت رجلا قتل أو سرق أو زنى ، قال: أرى شهادتك شهادة رجل من المُسلِمينَ ، قال: أصبت .
الراوي
عكرمة مولى ابن عباس
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 10/144
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
قتَل رجُلٌ منَ المُسلمِينَ رجُلًا منَ العِبادِ، فذهَب أخوهُ إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ رضي اللهُ عنه، فكتَب عُمرُ أنْ يُقتَلَ، فجعَلوا يقولونَ: اقتُلْ حُنَيْنُ، فيقولُ: حتى يجيءَ الغَيظُ، قال: فكتَب أنْ يُودَى ولا يُقتَلَ. .
الراوي
النزال بن سبرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 3/ 279
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط البخاري
أنَّ رجلًا من بكرِ بنِ وائلٍ قتل رجلًا من أهلِ الحيرةِ ، فكتب فيه عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ أن يدفعَ إلى أولياءِ المقتولِ فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفَوا ، فدُفِع الرجلُ إلى وليِّ المقتولِ إلى رجلٍ يُقالُ له : حُنَينٌ من أهلِ الحيرةِ فقتله ، فكتب عمرُ بعدَ ذلك : إن كان الرجلُ لم يقتلْ فلا تقتلوه ، فرأوا أن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ أراد أن يُرَضِّيَهم من الدِّيَةِ .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/32
الحُكم
ضعيفمنقطع ضعيف
أمَرني عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رَضِي اللهُ عنه في فِتْيةٍ مِن قُرَيشٍ، فجلَدْنا ولائدَ مِن ولائدِ الإمارةِ خَمْسينَ خَمْسينَ في الزِّنا. .
الراوي
عبدالله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 10/ 299
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه اشتَرَطَ على أهلِ الذِّمَّةِ: إنْ قُتِلَ رَجُلٌ مِنَ المُسلِمينَ بأرضِكم فعليكم الدِّيَةُ. .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 11/ 512
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات رجال الشيخين.
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ ، رضي الله تعالى عنه ، كتبَ في قتيلٍ وُجِدَ بينَ حيوانٍ ووادعةَ أنْ يقاسَ ما بينَ القريتينِ فإلى أيِّهِما كان أقربَ أخرجَ إليهِمْ مِنهمْ خمسونَ رجلًا حتَّى يوافوهُ مكةَ فأدخلَهمُ الحجرَ فأحلفَهُمْ ، ثمَّ قضَى عليهِم الديةَ . فقالوا : ما وفَّتْ أموالُنا أيمانَنا ولا أيمانُنا أموالَنا . فقال عمرُ ، رضي الله تعالى عنه : كذلكَ الأمرُ . وفي روايةٍ : كذلكَ الحقُّ .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
ابن همات الدمشقي
المصدر
التنكيت والإفادة · 167
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهالشعبي لم يسمع من عمر
أنَّ رجلًا قتلَ امرأتَهُ اسْتَعْدَى ثلاثَةُ إِخْوَةٍ لها عليهِ عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ فَعَفَا أحدُهُمْ فقال عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ لِلْباقِيَيْنِ خُذَا ثُلُثَيِ الدِّيَةِ فإنَّهُ لا سَبيلَ إلى قَتْلِه .
الراوي
زيد بن وهب الجهني
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 7/281
الحُكم
صحيحإسناده صحيح

لا مزيد من النتائج