نتائج البحث عن
«قتل رجل فأدخل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الحجر من المدعى عليهم خمسين رجلا ،»· 13 نتيجة
الترتيب:
قتل رجل فأدخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحجر من المدعي عليهم خمسين رجلا ، فأقسموا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا
قُتِل رَجلٌ، فأَدخَلَ عُمرُ بنُ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه الحِجرَ مِنَ المُدَّعى عليهِم خمسينَ رجُلًا، فأَقسَموا: ما قَتَلْنا، ولا عَلِمْنا قاتِلًا. .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عَنه كَتَبَ في قَتيلٍ وُجِدَ بَينَ خَيوانَ ووادِعةَ أن يُقاسَ ما بَينَ القَريَتَينِ، فإلى أيِّهما كان أقرَبَ أخرجَ إليه مِنهم خَمسينَ رَجُلًا حتَّى يوافوه مَكَّةَ، فأدخَلَهمُ الحِجرَ فأحلَفهم، ثُمَّ قَضى عليهم بالدِّيةِ، فقالوا: ما وفَّت أموالُنا أيمانَنا، ولا أيمانُنا أموالَنا، قال عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عنه: كذلك الأمرُ .
[أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عَنه كَتَبَ في قَتيلٍ وُجِدَ بَينَ خَيوانَ ووادِعةَ أن يُقاسَ ما بَينَ القَريَتَينِ، فإلى أيِّهما كان أقرَبَ أخرجَ إلَيه مِنهم خَمسينَ رَجُلًا، حتَّى يوافوه مَكَّةَ، فأدخَلَهمُ الحِجرَ فأحلَفهم، ثُمَّ قَضى عليهم بالدِّيةِ، فقالوا: ما وفَّت أموالُنا أيمانَنا، ولا أيمانُنا أموالَنا، قال عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عنه: كذلك الأمرُ] .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ، رَضيَ اللَّهُ عنهُ، كتبَ في قَتيلٍ وُجِدَ بينَ خَيْوانَ ووَادِعةَ، أن يُقاسَ ما بينَ القَريَتينِ، فإلى أيِّهما كانَ أقربَ أخرجَ إليهِم منهُم خَمسينَ رجلًا حتَّى يُوافوهُ مَكَّةَ، فأدخلَهُمُ الحِجرَ فأحلفَهُم، ثمَّ قضَى عليهِم بالدِّيةِ، فقالوا : ما وقَتْ أموالُنا أَيمانَنا، ولا أَيْمانُنا أموالَنا، قالَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ : كذلِكَ الأمرُ .
عن عمرَ بن الخطابِ رضي الله عنه أنه كتبَ في قتيلِ وُجِدَ بينَ جنوانٍ ووادعَه ، أن يقاسَ ما بينَ القريتينِ فإلى أيهما كان أقربَ أُخرجَ إليهِ منهم خمسينَ رجلا حتى يوافوا مكة ، فأدخلهُم الحجرَ ، فأحلفهُم ، ثم قضى عليهِم بالديةِ ، فقالوا : ماوفتْ أيماننَا أموالنَا ، ولا أموالنَا أيماننَا ؟ فقال عمرُ : كذلكَ الأمرُ . وفي روايةٍ أخرى : حقنتمْ بأيمانكُم دماءكُم ، ولا يطلُّ دمُ مسلمٍ .
أن عمر بن الخطاب رضي اللهُ عنه قال لعبد الرحمن بن عوف: أرأيت لو رأيت رجلا قتل أو سرق أو زنى ، قال: أرى شهادتك شهادة رجل من المُسلِمينَ ، قال: أصبت .
قتَل رجُلٌ منَ المُسلمِينَ رجُلًا منَ العِبادِ، فذهَب أخوهُ إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ رضي اللهُ عنه، فكتَب عُمرُ أنْ يُقتَلَ، فجعَلوا يقولونَ: اقتُلْ حُنَيْنُ، فيقولُ: حتى يجيءَ الغَيظُ، قال: فكتَب أنْ يُودَى ولا يُقتَلَ. .
أنَّ رجلًا من بكرِ بنِ وائلٍ قتل رجلًا من أهلِ الحيرةِ ، فكتب فيه عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ أن يدفعَ إلى أولياءِ المقتولِ فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفَوا ، فدُفِع الرجلُ إلى وليِّ المقتولِ إلى رجلٍ يُقالُ له : حُنَينٌ من أهلِ الحيرةِ فقتله ، فكتب عمرُ بعدَ ذلك : إن كان الرجلُ لم يقتلْ فلا تقتلوه ، فرأوا أن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ أراد أن يُرَضِّيَهم من الدِّيَةِ .
أمَرني عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رَضِي اللهُ عنه في فِتْيةٍ مِن قُرَيشٍ، فجلَدْنا ولائدَ مِن ولائدِ الإمارةِ خَمْسينَ خَمْسينَ في الزِّنا. .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه اشتَرَطَ على أهلِ الذِّمَّةِ: إنْ قُتِلَ رَجُلٌ مِنَ المُسلِمينَ بأرضِكم فعليكم الدِّيَةُ. .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ ، رضي الله تعالى عنه ، كتبَ في قتيلٍ وُجِدَ بينَ حيوانٍ ووادعةَ أنْ يقاسَ ما بينَ القريتينِ فإلى أيِّهِما كان أقربَ أخرجَ إليهِمْ مِنهمْ خمسونَ رجلًا حتَّى يوافوهُ مكةَ فأدخلَهمُ الحجرَ فأحلفَهُمْ ، ثمَّ قضَى عليهِم الديةَ . فقالوا : ما وفَّتْ أموالُنا أيمانَنا ولا أيمانُنا أموالَنا . فقال عمرُ ، رضي الله تعالى عنه : كذلكَ الأمرُ . وفي روايةٍ : كذلكَ الحقُّ .
أنَّ رجلًا قتلَ امرأتَهُ اسْتَعْدَى ثلاثَةُ إِخْوَةٍ لها عليهِ عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ فَعَفَا أحدُهُمْ فقال عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ لِلْباقِيَيْنِ خُذَا ثُلُثَيِ الدِّيَةِ فإنَّهُ لا سَبيلَ إلى قَتْلِه .
لا مزيد من النتائج